تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نبذة عن النظام
الشخصية الاعتبارية المستقلة للصندوق الخيري الاجتماعي - أهداف الصندوق - اختصاصات الصندوق - موارد الصندوق - مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته - اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وقراراته - فقدان العضوية - السنة المالية - إنشاء لجنة تنفيذية بقرار من مجلس إدارة الصندوق - الإدارة العامة - مراجعة الحسابات - الصرف من موارد الصندوق والنفاذ والنشر.
نـــص النظـــام
تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
1431 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣٩٢٥٤/ب) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٣٠ هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الاجتماعية ومعالي وزير المالية رقم (٦١١) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٠ هـ، المرافق لها (مشروع تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي )، يكون هدفه العمل على الإنماء الاجتماعي، وبخاصة تحسين معيشة المستهدفين لهذا الصندوق بأساليب غير تقليدية، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/٤١٣٦٢) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ .
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢٨) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٠ هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ٣/ ٢ /١٤٣١هـ.
يقـــرر
الموافقة على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي ، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
المادة الأولى: المركز النظامي للصندوق:
2 - يعد الصندوق إحدى الأدوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي .
المادة الثانية: هدف الصندوق:
المادة الثالثة: اختصاصات الصندوق:
1 - تشجيع المستهدفين به القادرين على العمل بإقامة مشروعات استثمارية صغيرة وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.
2 - الإسهام في تنمية قدرات المستهدفين به من خلال التوعية والتوجيه والتدريب.
3 - الإسهام في إيجاد فرص العمل المناسبة لقدرات المستهدفين به من العاطلين عن العمل كليًّا أو جزئيًّا.
4 - تطوير برامج الأسر المنتجة الموجهة إلى فئة المستهدفين به ودعمها.
5 - الإسهام في إيجاد حاضنات للأعمال الصغيرة.
6 - تنمية المشاركة الاجتماعية في مجال تحقيق أهدافه.
7 - مساعدة الجهات المختصة في التعرف على احتياجات المستهدفين به من الخدمات الصحية، والتعليمية، والسكنية، والاجتماعية.
8 - تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في الإنماء الاجتماعي الخاص بالصندوق.
9 - العمل مع الجهات المعنية على تيسير الإجراءات المتعلقة بمصالح المستهدفين به.
المادة الرابعة: موارد الصندوق :
1 - ما تقرره الدولة له من مخصصات، وما تقدمه له من إعانات .
2 - الزكوات ، والصدقات ، والمنح ، والهبات ، والوصايا ، والمساعدات ، والأوقاف والتبرعات .
3 - عوائد استثمار أمواله وممتلكاته.
المادة الخامسة: مجلس إدارة الصندوق :
أ - وزير الشؤون الاجتماعية | رئيساً |
ج - خمسة أعضاء من القطاع الخاص أو ممن لهم اهتمامات بالمجال الاجتماعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
3 - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة السادسة: اختصاصات مجلس إدارة الصندوق :
1 - تحديد الفئات المستهدفة بخدمات الصندوق.
2 - إقرار برامج عمل الصندوق لتحقيق الأهداف المرسومة.
3 - إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق، وإصدار جميع اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لعمله وإدارته.
4 - إقرار الميزانية التقديرية لنشاط الصندوق ونفقاته لكل سنة مالية ، والقواعد التي تتبع في حال نقص الإيرادات أو زيادة المصروفات عما هو مقرر في الميزانية .
5 - تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم، وتحديد أتعابه ومدة عمله.
6 - الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة عند الاقتضاء.
7 - تكوين لجان استشارية وفنية يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص لإعداد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ الصندوق.
ويحدد قرار تكوين كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومهماتها، وصلاحياتها، ومدتها.
8 - تعديل نوع الخدمات المقدمة - سواء بالإضافة أم بالإلغاء - بما يضمن عدم الازدواج في تقديم خدمات مشابهة لخدمات جهات أخرى.
9 - الاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم - متفرغين وغير متفرغين - لأداء ما يعهد إليهم من أعمال، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
10 - الموافقة على تعيين المدير العام، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، ومزاياه المالية.
11 - العمل على تنمية موارد الصندوق، وإقرار مشروعات استثمارها، وله في سبيل ذلك إنشاء شركات لتحقيق أهدافه في تأهيل المستهدفين به .
12 - الموافقة على الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق ؛ تمهيداً لرفعهما وفقاً للإجراءات النظامية .
13 - تعيين مراقب مالي داخلي للصندوق .
المادة السابعة: اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وقراراته :
2 - يمكن عقد اجتماع بصورة استثنائية بناءً على دعوة من الرئيس، أو طلب ثلاثة أعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع حينئذ صحيحاً إذا حضره ثلثا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
3 - تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
4 - يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
المادة الثامنة: فقدان العضوية :
ب - إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالصندوق ماديًّا أو أدبيًّا.
ج - إذا قدم طلباً يعتذر فيه عن العضوية.
د - إذا عجز عن العمل.
المادة التاسعة: السنة المالية:
المادة العاشرة: اللجنة التنفيذية:
المادة الحادية عشرة: الإدارة العامة :
1 - تمثيل الصندوق أمام جميع الجهات المختصة، وممارسة صلاحياته وفقاً للوائح الصندوق.
2 - أمانة سر المجلس .
3 - تنفيذ قرارات المجلس.
4 - تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها الرئيس.
5 - إعداد الخطط والبرامج والمشروعات ورفعها للمجلس لإقرارها.
6 - إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للمجلس لإقرارها.
7 - إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق ورفعه للمجلس لإقراره.
8 - تعيين العاملين في الصندوق وفقاً لما يتطلبه الهيكل التنظيمي للصندوق .
9 - متابعة أداء العاملين، ورفع كفايتهم الإنتاجية.
10 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وأنشطته والحساب الختامي ، ورفعهما إلى المجلس للموافقة عليهما.
المادة الثانية عشرة: مراجعة الحسابات:
2 - تسري على الصندوق - فيما يتعلق بالأمور المالية - الأحكام المنصوص عليها في لائحة المؤسسات والجمعيات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25 / 6 / 1410 هـ.