1446/05/19 هـ الموافق: 21/11/2024 مـ

نظام السياحة

عدد مرات التصفح72355

نبذة عن النظام

نبذة الوثيقة:حل هذا النظام محل نظام السياحة لعام 1436هـ، وتضمن: التعريفات، التراخيص والتصاريح، التزامات المرخص له، مهام وزارة السياحة والجهات الحكومية، التزامات الجهات الحكومية والجهات الخاصة، تحديد الوجهات السياحية، حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات والمقومات السياحية والعمل على حمايتها والمحافظة عليها، إصدار قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها، إنشاء منصة إلكترونية وقاعدة بينات معلوماتية بقطاع السياحة، حالات إغلاق المرفق السياحي، المقابل المالي، التأشيرات السياحية، المفتشون والتفتيش، الاستعانة بشركات متخصصة، لجنة النظر في المخالفات، المخالفات والعقوبات، متخصصة، لجنة النظر في المخالفات، المخالفات والعقوبات، إصدار اللائحة، ينفذ النظام بعد (90) يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نظام السياحة
1444/01/26 هـ الموافق : 24/08/2022 مـ
1444/02/06 هـ الموافق : 02/09/2022 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام السياحة

1444 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ

بعــــون الله تعـــــالـى
        نحن سلمان بن عبدالعزيز آل ســــعود
                   ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (119 / 21) بتاريخ 14 / 6 / 1443هـ، ورقم (180 / 31) بتاريخ 10 / 9 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (79) بتاريخ 25 / 1 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام السياحة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المشمولة في النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نفاذه. ويجوز للوزارة - لأسباب تقدرها - تمديدها (تسعين) يوماً أخرى.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57566 وتاريخ 13 / 9 / 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم 6514 وتاريخ 19 / 6 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام السياحة.
وبعد الاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة السياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 5 / 2 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 25 / 1 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (362) وتاريخ 12 / 2 / 1443هـ، ورقم (1079) وتاريخ 17 / 5 / 1443هـ، ورقم (1814) وتاريخ 12 / 8 / 1443هـ، ورقم (2127) وتاريخ 17 / 9 / 1443هـ، ورقم (28) وتاريخ 4 / 1 / 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-2 / 44 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1444هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (119 / 21) وتاريخ 14 / 6 / 1443هـ، ورقم (180 / 31) وتاريخ 10 / 9 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (771) وتاريخ 23 / 1 / 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على نظام السياحة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المشمولة في النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نفاذه. ويجوز للوزارة - لأسباب تقدرها - تمديدها (تسعين) يوماً أخرى.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا:
مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز المشكلة بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 9 / 42 / ق) وتاريخ 8 / 9 / 1442هـ، لوزير السياحة - بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة السياحية، والمحفزات اللازمة لتنشيط القطاع السياحي، والرفع بها وفقاً للإجراءات النظامية.
رابعًا: لوزير السياحة - بقرارٍ منه - أن يعهد بأي من اختصاصات الوزارة وصلاحياتها الواردة في مشروع النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - إلى أي من الجهات ذات الاختصاص الجغرافي، وذلك بعد التنسيق معها. ويحدد القرار الضوابط والشروط اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات والصلاحيات، ومدتها. 
خامساً: تضع وزارة السياحة – بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت بالقطاع الخاص - خطة القوى العاملة السنوية بما يتفق مع مستهدفات التوطين والمعايير والاشتراطات اللازمة من الجهة المختصة، لتحقيقها بناءً على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولة.
سادساً: تمارس وزارة السياحة صلاحياتها الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة  - وما في حكمها - فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
سابعاً: توجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ووزارة السياحة، قبل الرفع عن أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة أو رسم أو مقابل مالي يؤثر في الأنشطة السياحية التي ترخص الوزارة بممارستها. 
ثامناً: إضافة فقرة تحمل الرقم (20) إلى المادة (الثانية) من تنظيم وزارة السياحة - الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 5 / 2 / 1442هـ - تكون بالنص الآتي: "التنسيق مع الجهات المختصة، لإنشاء كليات ومعاهد وأكاديميات سياحية لتعليم العلوم المتعلقة بالسياحة، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، وذلك وفقاً للأنظمة".

رئيس مجلس الوزراء

نظام السياحة

المادة الأولى

يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام:
نظام السياحة.
اللائحة: هي لائحة -أو أكثر- لتنفيذ أحكام النظام.
الوزارة: وزارة السياحة.    
الوزير: وزير السياحة.
السياحة: سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من خارج المملكة إلى داخلها، أو من المملكة إلى خارجها، أو داخل المملكة، لمدة مؤقتة، لأي غرض سياحي. أو الاستفادة من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. 
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المعتمدة.
المقوّمات السياحية: أيُّ موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمباني ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية ونحوها. 
الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام.
المرفق السياحي: العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي أو ما في حكمه، التي ترخصه الوزارة. 
خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم وتقديم الخدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة وخدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وخدمات الأنشطة السياحية أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.
الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.
مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت. 
الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحية، والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها اللائحة، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة، بناءً على اقتراح من الوزير.
الأنشطة السياحية المتخصصة: الأنشطة التي تستهدف فئة محددة من السياح، وتخضع لاختصاص جهة أو جهات حكومية أخرى غير الوزارة، كالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية وسياحة المعارض وسياحة المهرجانات وغيرها. 
الأنشطة السياحية التكميلية: ما يمارسه الشخص الطبيعي أو الاعتباري وينتج عنها تقديم خدمة أو منتج للسائح مقابل أجر وتؤثر في تجربته تأثيراً مباشراً. ويشمل ذلك: الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي مثل المطاعم والمتنزهـات والمدن الترفيهية ودور العرض، والصناعات التقليدية والشعبية، وخدمات النقل وتأجير السيارات. 
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة بموجب النظام.
المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام. 

المادة الثانية

 

  1. يجب الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  2. تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة.
  3. تحدد بقرار من الوزير -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة والرقابة عليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحية.

المادة الثالثة

على المرخص له الالتزام بما يلي:

  1. تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة. 
  2. الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  3. تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ التغيير.
  4. تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقاً لما تبينه اللائحة.
  5. ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.

المادة الرابعة

يلتزم المرخص له بتقديم الضمانات المالية للأنشطة السياحية التي تتطلب ذلك. وتحدد اللائحة تلك الأنشطة والأحكام ذات الصلة بالضمانات، ومقدارها، وشروطها، وكيفية استيفاء الغرامات والحقوق المالية للغير منها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة الخامسة

  1. تتولى الوزارة، والجهات الحكومية -كلٌّ في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي. 
  2. دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ تلتزم الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من النظام، والتي تمثل الحد الأدنى من المعايير والضوابط الواجب توافرها، ولا تحدّ من اختصاص تلك الجهات على تطبيق أي معايير أعلى أو ضوابط أخرى.

المادة السادسة

  1. تُحدّد الوجهات السياحية -وما يتصل بها- بقرارٍ من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما يأتي:
    أ - تحديد المقوّمات السياحية المراد استغلالها، والأنشطة السياحية المستهدفة.
    ب - بيان بعقارات الدولة أو بالعقارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية.  
    ج - المتطلبات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق المعايير البيئية، وفقاً لأحكام نظام البيئة.
    د - ما يتصل بالمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المسندة لأي من الجهات الحكومية، من أجل اقتراح مشاركة الوزارة في تلك المسؤوليات أو الاختصاصات أو الصلاحيات أو نقلها إليها في حدود الوجهة السياحية.
    هـ - متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية.
    و - إعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية من أجل تطويرها واستثمارها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
    ز - وضع المعايير والاشتراطات والآليات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية في الوجهة السياحية. 
    ح - تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المنطقة في الوجهة السياحية.
    وتبين اللائحة المتطلبات الأخرى اللازمة لتحديد الوجهات السياحية وما يتصل بها.
  2. دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
  3. تعمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية، المشار إليها في الفقرة (ب / 1) من هذه المادة. 

المادة السابعة

  1. دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.
  2. على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة؛ لوضع آلية تكفل حماية الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، ومنع التعدي عليها.
  3. على الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط، عند تخطيطها المدن والقرى والمشاريع المملوكة للدولة؛ مراعاة الحفاظ على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، والتنسيق مع الوزارة قبل إقرار أي مشروعات أو وضع أي مخططات من شأنها التأثير على تلك الوجهات السياحية أو المقوّمات السياحية، سواء بصورةٍ مؤقتة أو دائمة.

المادة الثامنة

دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يصدر بقرار من الوزير-بالتنسيق مع الجهات المختصة- قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.

المادة التاسعة

  1. مع مراعاة ما تقدمه المراكز أو المنصات الإلكترونية -القائمة- التابعة لجهات حكومية من خدمات وبمراعاة عدم الازدواجية في الأدوار؛ للوزير بقرار منه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 
  2. تنشئ الوزارة قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال؛ وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات العلاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وغيرهم، على أن تحدَّث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
  3. دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة -التي تحددها اللائحة- تزويد الوزارة بأي معلومات أو وثائق لديها ترى الوزارة أهميتها لتوفير المعلومات اللازمة للقطاع السياحي.

المادة العاشرة

في الحالات التي يظهر للوزارة فيها -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- أن المرفق السياحي يشكّل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة، فلها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، ومن ذلك إغلاق المرفق السياحي. وإذا كان ذلك المرفق السياحي مرفق ضيافة، فيخلى فوراً ويوفر سكن بديل لجميع النزلاء المقيمين فيه بصورةٍ نظامية، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

تحدد اللائحة المقابل المالي وفقاً لما يلي:

  1. تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة. 
  2. الخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام واللائحة.

المادة الثانية عشرة

تصدر الوزارة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارتي الداخلية والخارجية. وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.

المادة الثالثة عشرة

  1. يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
  2. يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى أصحاب المنشآت والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

المادة الرابعة عشرة

يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الوزارة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام هذا النظام. 

المادة الخامسة عشرة

  1. تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم مختصٌ في الأنظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة نفسها.
  2. تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه.

المادة السادسة عشرة

  1. دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون المساس بحق المتضرر في التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام؛ يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
    أ - الإنذار.
    ب - إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.
    ج - تخفيض التصنيف.
    د - تعليق الترخيص لمدة لاتتجاوز (سنة).
    هـ - إلغاء الترخيص.
    و - غرامة لا تزيد على مليون ريال.
  2. للجنة المختصة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام- الآتي:
    أ - فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة.
    ب - مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
    ج - تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
  3. يُضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن وجدوا. وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة. 
  4. تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.
  5. يُصدر الوزير جدولاً يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريًّا من المفتش المختص عند ضبطها.  
  6. يجوز التظلم عما يصدر من الوزارة من قرارات أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة السابعة عشرة

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثامنة عشرة

يحل النظام محل نظام السياحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ- ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة عشرة

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.