تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة بالنظام – ارتباط الهيئة ومركزها النظامي – أهداف الهيئة واختصاصاتها – علاقة الهيئة بالجهات الأخرى – رئاسة الهيئة وأجهزتها الإدارية – الإشراف على تحقيق أهداف الهيئة – تكوين الجهاز الإداري من إدارات متخصصة – شروط مباشرة الوظائف المتعلقة باختصاصات الهيئة – تأدية موظفي الهيئة اليمين أمام الرئيس – ميزانية الهيئة – أحكام عامة – تنظيم الرقابة المالية وإعداد حسابها الختامي.
نـــص النظـــام
تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
1432 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28 / 5 / 1432
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٧٣٦٣ / ب وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٣٢هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم ١٢٨٣ وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٣٢هـ، المرافق لها مشروع تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٦٥) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ، القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي قضى في البند (ثالثًا) منه بأن على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الأمر.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٨) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٣٢هـ، الذي وقعه معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المعد في شأن الموضوع.
وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٢هـ، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الحج ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إنفاذًا لما وجه به مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٣٢هـ.
وبناءً على التوجيه السامي في شأن الموضوع، الوارد في برقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٧٣٦٣ / ب وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٣٢هـ.
يقرر
الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
المادة الأولى:
1 - التنظيم : تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
2 - الهيئة : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
3 - الرئيس: رئيس الهيئة.
4 - الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة : الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن (25%) من رأس مالها.
المادة الثانية:
2- يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
1 - متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
2 - التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
3 - إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة - التي يتبعها الموظف المخالف - بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية ـ وفقاً لما يقضي به النظام ـ في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد. وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ؛ فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
4 - العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
5 - تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.
6 - متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
7 - مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
8 - اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.
9 - إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها.
10 - متابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
11 - متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فيها.
12 - توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
13- العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.
14- تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة - وفق ما تطلبه الهيئة - ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.
15- دعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك.
16- إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك.
17- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
18- نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن.
19- تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
20- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
21- أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
2 - على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها.
3 - على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة القيام بما يأتي:
ب - تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها.
ج - الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ إبلاغها بها .
المادة السادسة:
المادة السابعة:
1 - الإشراف على إعداد اللوائح المالية والوظيفية للهيئة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها.
2 - إصدار اللوائح الإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة.
3 - تمثيل الهيئة أمام الجهات العامة والخاصة وغيرها.
4 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه إلى الملك للنظر في اعتماده.
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لأي من مسؤولي الهيئة.
المادة الثامنة:
1 - إدارة لحماية النزاهة. | 5 - إدارة لإقرارات الذمة المالية والقسم الوظيفي. |
2 - إدارة لمكافحة الفساد. | 6 - إدارة للرصد والإحصاء والقياسات. |
3 - إدارة لمتابعة المشاريع والشأن العام. | 7 - إدارة للاتفاقيات والمنظمات الدولية. |
4 - إدارة للبحوث والدراسات. | 8 - إدارة للتوعية والتثقيف. |
المادة التاسعة:
1 - أن يتحلى بالحكمة والأمانة والنزاهة والحياد.
2 - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بتعزير أو في جرم مخل بالشرف أو الأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
3 - أن يدلي بإقرار الذمة المالية.
4 - ألا يزاول أي عمل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بأجر أو دون أجر في القطاع الحكومي أو الخاص ما دام على رأس عمله في الهيئة.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
1 - تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما يأتي :
ب - تقويم لوضع النزاهة والفساد في المملكة خلال سنة التقرير.