نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نبذة عن النظام
مجال تطبيق النظام - المقصود بالمصطلحات الواردة بالنظام - شروط الترخيص لإجراء بحث علمي بحري في المناطق البحرية – شروط طلب الترخيص – ما يتضمنه طلب الترخيص – تعهدات طلب الترخيص – حقوق الجهة المختصة عند إجراء البحث العلمي – ما يجب مراعاته عند استخدام منشآت ومعدات البحث العلمي – عقوبات الإخلال بأحكام النظام .
نـــص النظـــام
نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
1413 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤١٣ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريَّة التابِعة للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بخطابِه رقم (٩٨٥ /٨) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٠٦ هـ، المُشتمِلة على صورة خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام الذي سبق أن رفع للمقام السامي برقم (١ / ١ / ١ /١٧٦١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٠٦ هـ، بشأن طلب سموِه الموافقة على نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريَّة التابِعة للمملكة العربية السعوديِّة.
وبعد الاطلاع على المحضر المُرفق بخِطاب سموِه المذكور أعلاه المُعد من قِبَل الجهات ذات العلاقة.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (٤٣) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المرفوع بخِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رقم (٢ / ٣ / ٧ /٣٣٦٩) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤١٠ هـ الوارِد بخِطاب ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (٨٦٢ /٨) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤١٠ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء رقم (٢٥) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤١٣ هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريَّة التابِعة للمملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (١١٥) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٣ هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (٤٧) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤١٣ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (١٥٨) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤١٣ هـ.
يُقرِّر:
الموافقة على نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريَّة التابِعة للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد اُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
المادة الأولى:
المادة الثانية :
1 - البحث العلمي البحريِّ :
يعني كافة الأنشطة العلمية والفنية التي تجري في المناطِق البحريَّة، بما في ذلك التصوير والتسجيل لأغراض علمية، والدِراسات أو الأبحاث المائية والبحث عن الثروات البحريَّة.
2 - السفينة :
تعني كل عائمة بحريِّة تُستخدم في أعمال البحث العلمي البحريِّ وِفق الأنظِمة المعمول بِها دولياً.
3 - الشخص :
يعني الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتِباري.
4 - تلوث البيئة البحريَّة :
يعني الإدخال المباشر أو غير المباشر لأية مواد أو طاقة ينجُم عنها أو يُحتمل أن ينجُم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد والحياة البحريَّة، بما في ذلك صيد الأسماك وغيرِها من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمالات المختلفة.
5 - الجهة المُختصة :
تعني إدارة المساحة العسكريِّة بوزارة الدِّفاع والطيران .
المادة الثالثة :
2 - لا يجري البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريَّة إلاَّ بناءً على ترخيص صريح، يصدُر وِفق الأحكام الوارِدة بهذا النِظام، وبشرط :
ب - عدم الإضرار بوسائل الاستِخدام المشروعة الأُخرى للبِحار.
المادة الرابعة :
ب - الحفر العميق فوق الجُرف القاري.
جـ - استخدام المُتفجِرات التي تؤثر على الثروات الحيِّة وغير الحيِّة.
د - إدخال أشياء ضارة بالبيئة البحريَّة.
هـ - إنشاء جُزر صِناعية أو مُنشآت أو تركيبات دائمة.
و - الإخلال بحقوق المملكة فوق مناطِقِها البحريَّة.
المادة الخامسة:
2 - في حالة الأشخاص غير السُعوديين المُتعاقِدين مع جهة حُكومية في المملكة أو مع شخص سعوديِّ، يجب أن يُقدم طلب الترخيص عن طريق الجهة الحُكومية أو الشخص السعوديِّ قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بتسعين يوماً على الأقل.
3 - يُقدَّم طلب الترخيص قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بستة أشهُر على الأقل إذا كان البحث العلمي البحريِّ المُقترح إجراؤه مشروعاً مُشتركاً بين أشخاص سعوديين وأشخاص غير سعوديين.
المادة السادسة:
1 - تعريفاً بالشخص الذي سيقوم بإجراء البحث، وبيان أوجه نشاطِه السابِقة وأماكِن ممارستِها، والجهات الأجنبية السابق تعامُلُه معها في مشروعات مماثِلة.
2 - تحديد الجِهة المسئولة عن المشروع ومصادِر تمويله.
3 - تسمية فريق البحث، وأسماء الفنيين المُعاونين وبيان تخصُّصاتِهم وخبراتِهم وجنسياتِهم.
4 - طبيعة مشروع البحث وبرنامجِه والهدف مِنه والمُدة المُحدَّدة لإنجازِه.
5 - تحديداً جُغرافياً دقيقاً للمناطِق البحريَّة المطلوب إجراء البحث فيها.
6 - الأسلوب والوسائل العلمية والفنية المزمع استِخدامِها في أعمال البحث، بما في ذلك التحديد الدقيق للسفينة أو السُفن المُراد استِخدامِها من حيث الاسم والنوع والجنسية والحمولة والطِراز والفئة، والوصف الكامِل للأجهِزة والمُعِدات العلمية وطبيعتِها.
7 - التاريخ المُتوقع لأول وصول ولآخر رحيل لفريق البحث والسُفن المُستخدمة، أو لتركيب المُعِدات والأجهِزة وإزالتِها حسب الاقتِضاء.
8 - المدى الذي يرى مُقدِّم الطلب أن من المُّمكِن للمملكة في حدودِه أن تُشارِك في البحث أو أن تكون مُّمثِلة فيه.
9 - دِراسة علمية عن التأثيرات المُترتِبة على القيام بالبحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريَّة.
المادة السابعة :
1 - توفير أماكِن مُناسِبة في سفينة أو سُفن مشروع البحث العلمي البحريِّ لاستِقبال من ترى الجهة المُختصة اختيارِه لمُصاحبة فريق البحث في عملِه.
2 - تزويد الجهة المُختصة بالتقارير الأولية وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتِهاء العمل في مشروع البحث، وتزويد الجهة المُختصة بكُل ما تطلبُه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتقويمِها وتفسيرها وبدون مُقابِل.
3 - إخطار الجِهة المُختصة فوراً بأي تغيير في برنامج البحث.
4 - إزالة مُنشآت أو مُعِدات البحث إثر الانتِهاء مِنه، إلا إذا اتُفِق على خِلاف ذلك.
5 - اتِخاذ التدابير اللازِمة لحماية البيئة البحريَّة من أي تلوث أو تلف قد ينجم عن أعمال البحث.
6 - عدم الإضرار بما تقوم بِه المملكة أو تُرخِص بِه من أعمال كشف واستِغلال الثروات الحيِّة وغير الحيِّة في المناطِق البحريَّة.
7 - احتِرام الأنظِمة البحريَّة المُقرَّرة وِفق أنظِمة المملكة، وقواعِد القانون الدولي السارية.
8 - احتِرام الأنظِمة الداخلية للمملكة.
9 - المُحافظة على الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يُعثر عليها في البحر وحمايتِها وأن تُخطر الجهة المُختصة بأماكِن وجودِها بالتفصيل.
10 - عدم إعطاء أي معلومات أو بيانات أو نتائج إلى أية جهة أُخرى إذا تم البحث العلمي البحريِّ في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي إلا بعد موافقة الجهات المُختصة.
المادة الثامنة :
2 - يجب أن يُنهي القائم بالبحث كافة الأنشِطة المُعلقة أو الموقوفة عقِب إخطارِه بصدور قرار الجهة المُختصة بذلك.
3 - للجهة المُختصة أن ترفع قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، بمُجرد أن يمتثِل القائم بالبحث للشروط المطلوبة.
4- للقائم بالبحث التظلُّم من قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، خِلال ستين يوماً من تاريخ علمِه بالقرار، ويُقدَّم التظلُّم إلى ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه.
المادة التاسعة :
ب - القيام - في أي وقت - ودون إخطار مُسبق بإجراء تفتيش على أماكِن البحث العلمي ومُعِداتِه.
جـ - مُراقبة دخول السُفن والأفراد إلى منطِقة البحث العلمي والخروج مِنها.
د - اشتِراط تقديم تقارير دورية من القائم بالبحث العلمي عن كيفية البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي والنتائج التي تم التوصُل إليها، وذلك كُل ثلاثة أشهُر على الأقل.
3 - يكون للجهة المُختصة حق الحصول على نِسبة مُعيِّنة - يتم الاتِفاق عليها - من عائد البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو من عائد استِغلال نتائجِه.
المادة العاشرة :
1 - أن تحمِل مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي البحريِّ علامات هوية تُحدِّد الدولة المُسجلة فيها أو الجهة الدولية التي تملِكُها، وأن تكون مُزودة بإشارات التحذير المُناسِبة والمُتفق عليها دولياً لتأمين السلامة المِلاحية البحريَّة والجويِّة.
2 - ألاَّ يترتب عليها اعتِراض الطُرق المُقرَّرة للمِلاحة الدولية.
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
2 - عند منح ترخيص البحث لأشخاص أو جهات غير سعوديِّة، تبدأ المُراقبة مع وصول السفينة إلى منطِقة البحث وتستمر حتى الانتِهاء من أعمال البحث الميدانية ومُغادرة السفينة للمناطِق البحريَّة وتسليم نتائجِها.
3- يُقدِّم المُراقبون تقارير دورية إلى الجهة المُختصة عن الأساليب المُتبعة ومُختلف الأنشِطة المُتصِلة بالبحث.
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
2 - بالنِسبة للدول التي ليس لها تمثيل دُبلوماسي في المملكة يتم الاتِصال بِها عن طريق القنوات التي تراها وزارة الخارجية .
المادة الخامسة عشرة :
2 - يجوز أن تكون سُفن البحث ومُعداتِه محلاً للمُصادرة في حالات الإخلال الجسيم بأحكام هذا النِظام.
3 - يلتزم من يُخالِف هذا النِظام وما تم الاتِفاق عليه بإزالة الأضرار الناجمة عن هذه المُخالفة، فإذا لم يقُم بذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه من الجهة المُختصة، يكون للمملكة إزالة هذه المُخالفة على نفقة المُخالف.