لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نبذة عن النظام
التعيين والترقية والنقل ، والشروط المطلوبة فيمن يعين عضواً ، مع إخضاع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة أشهر، ويحدد مجلس الهيئة المقصود بالأعمال النظيرة، ووضع معايير للترقية بين أعضاء الهيئة.
تقويم أداء أعضاء الهيئة، مع تولي دائرة التفتيش والمتابعة بعض المهام، منها إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة ، يحدد مجلس الهيئة واجبات أعضاء الهيئة والأعمال المحظورة عليهم.
موظفو الهيئة من غير الأعضاء .
أحكام ختامية .
نـــص النظـــام
لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
1437 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٤٩٤ وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٣٧هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام رقم ٢٢٧٨٥ وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٣٧هـ، في شأن مشروع تعديل لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٦) وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٠٩هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨١١) وتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٣٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٧٩) وتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٣٧هـ .
يقرر
الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الأولى:
1 - أن يكون سعودي الجنسية.
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 - أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة.
4 - أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلاً على تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.
5 - ألا تقل سنه عن اثنتين وعشرين سنة.
6 - أن يكون لائقاً صحيًّا.
7 - ألا يكون قد حكم عليه بحد، أو تعزير، أو في جرم مخل بالشرف، أو الأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
8 - أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
أ - شهادة الماجستير في مجال العمل ودبلوم الدراسات القانونية بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات.
ب - شهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة ست سنوات.
المادة الرابعة عشرة:
2 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يكون من يعين من أعضاء الهيئة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام ولو كان له سابق خدمة، وإذا لم تثبت مناسبته خلال هذه المدة تنتهي خدمته بأمر ملكي.
3 - يمنح من يعين لأول مرة من أعضاء الهيئة بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.
المادة الخامسة عشرة:
2 - يراعى في ترقية الأعضاء إلى مرتبة رئيس تحقيق وادعاء (أ) فما فوق تقدير الكفاية والأعمال والإنجازات والمسؤوليات التي قام بها عضو الهيئة وفقاً لتقدير مجلس الهيئة ووفقاً لتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن وقائع أعمالهم مع مراعاة ما قد يوجد في سجله من عقوبات تأديبية وعند التساوي يرجح العضو الأقدم في المرتبة.
3 - لا يجوز أن يرقى عضو الهيئة إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المراد الترقية منها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط عدا محقق (ج) فيكتفى بالتفتيش عليه مرة واحدة، ما لم يرَ مجلس الهيئة غير ذلك لأسباب يقدرها.
4 - على عضو الهيئة مزاولة أعمال الوظيفة المرقى إليها في مقرها، ولا يكون التعيين أو الترقية نافذين إلاَّ بمزاولة أعمالها بعد صدور الأمر الملكي بالتعيين أو الترقية، ما لم يرَ مجلس الهيئة ندب عضو الهيئة أو إعارته إلى مكان آخر.
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
1 - التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.
2 - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها أعضاء الهيئة، أو تقدم ضدهم بعد إحالتها إلى دائرة التفتيش والمتابعة من رئيس الهيئة، أو من يفوضه.
3 - التفتيش على أعمال موظفي الهيئة من غير الأعضاء ومتابعتها.
ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في الفقرتين (1) و(2) بوساطة عضو مرتبته أعلى من مرتبة العضو المفتِّش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويكون التحقيق والتفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه، أو من خلال دوائر المتابعة في الفروع والمحافظات، وذلك بناءً على ما يراه رئيس الهيئة.
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
المادة الثانية والعشرون:
2- تحيل دائرة التفتيش والمتابعة الاعتراض إلى مجلس الهيئة مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلّغ المعترض بقرار المجلس كتابة، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.