تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نبذة عن النظام
معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وهدف الهيئة القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، يتولى الإشراف على إدارة شؤون الهيئة، واجتماعاته في مقر الهيئة، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وله نائب أو أكثر، وتكوين هيئة شرعية من ذوي التأهيل العالي، ولموارد الهيئة مصادر معينة، ولها ميزانية سنوية مستقلة السنة المالية لها هي السنة المالية للدولة.
نـــص النظـــام
تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
1438 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 465 بتاريخ 20 / 7 / 1438
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٦١ وتاريخ ١٠/ ٥/ ١٤٣٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٣٤٤٣ وتاريخ ١/ ٥/ ١٤٣٨هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٣٣) وتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٠٢) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٣٨هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١- ٤٤/ ٣٨/ د) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العام لمجلس الوزراء رقم (٢٩١٣) وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٨هـ.
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : قيام اللجنة الشرعية المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من التنظيم بإعداد الآليات الخاصة بجباية الزكاة التي ستطبقها الهيئة إلى حين إصدار مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية ولائحته التنفيذية، على أن يتم إقرار تلك الآليات من مجلس إدارة الهيئة، وللهيئة التنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنية.
ثالثاً : يباشر مجلس إدارة الهيئة – مُمثلاً في رئيسه وممثلي الجهات الحكومية فيه – اختصاصاته ومهماته إلى حين تعيين العضوين المتخصصين المنصوص عليهما في الفقرة (٧) من المادة (الرابعة) من التنظيم.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
المادة الأولى:
الهيئة : الهيئة العامة للزكاة والدخل.
التنظيم : تنظيم الهيئة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ : محافظ الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
1 - جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
2 - توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3 - متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
4 - العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
5 - التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
6 - تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
وللهيئة إنشاء شركات تابعة لها تقوم بأدوار تمكنها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها.
المادة الرابعة:
1 - محافظ الهيئة.
2 - ممثل عن وزارة المالية.
3 - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار.
4 - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
5 - ممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
6 - ممثل عن هيئة السوق المالية.
7 - اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.
ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (2، 3، 4، 5، 6، 7) في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
1 - إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2 - اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.
4 - إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
5 - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
7 - الموافقة على حساب الهيئة الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
8 - الموافقة على ميزانية الهيئة السنوية، ورفع نسخة منها إلى رئيس مجلس الوزراء.
9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
10 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
11 - تحديد أوجه استثمار موارد الهيئة.
12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
13 - وضع قواعد عمل اللجنة الشرعية المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من التنظيم، بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها، وآلية إصدار قراراتها.
14 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
15 - الموافقة على إنشاء شركات تابعة للهيئة.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
المادة السادسة:
1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2 - يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
3 - يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5 - يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يُصَوَّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء اللجنة ويتم التصويت عليها من جميع الأعضاء، وتحوز على أغلبية أصواتهم.
7 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
8 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
9- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السابعة:
1 - اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
2 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3 - الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
4 - اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
5 - الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
6 - الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
7 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
8 - تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
9 - إصدار قرارات ضبط المخالفات وصلاحية تفويضها، وفقاً لما تقضي به الأنظمة.
10 - الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
11 - التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
12 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
13 - تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
14 - أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
ولمحافظ الهيئة تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
ب - مراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، وكذلك أي تعديل عليها بعد إقرارها.
ج - معالجة أي إشكال يثور أثناء ممارسة الهيئة لمهماتها مما يتصل بجباية الزكاة.
د - أي مهمة أخرى يكلفها به مجلس الإدارة.
3 - تكون تسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، وتحديد مكافآتهم؛ بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
4 - للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين.
المادة العاشرة:
ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.
ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة.
هـ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة الحادية عشرة:
2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.