نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
نبذة عن النظام
يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي ، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط – يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها – لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
1421 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 17 / 4 / 1421
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٣٩٠ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢ /٣) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢١ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 8 / 4 / 1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٨٨ /٨) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٢١ هـ، المشتملة على مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره .
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٢) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٢١ هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢ /٣) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (١٠١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٢١ هـ .
يقرر
الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
المادة الأولى:
ب - إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
أ - حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.
ب - المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج - اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.
د - الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.
المادة الثامنة:
ب - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.