نظام حماية خطوط السكك الحديدية
نبذة عن النظام
منطقة أراضي السكة الحديد على جانبي خط السكة الحديد - لايجوز وضع اليد على هذه المنطقة - عقوبات التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد .
نـــص النظـــام
نظام حماية خطوط السكك الحديدية
1382 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت:
أولاً - نصادق على نظام حماية خطوط السكك الحديدية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المتعلقة بوضع مشروع نظام لحماية خطوط السكك الحديدية.
وبعد اطلاعه على مشروع نظام حماية خطوط السكك الحديدية.
وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (٤٨) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٣٨٢ .
يقرر ما يلي
١ - الموافقة على مشروع نظام حماية خطوط السكك الحديدية بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر
رئيس مجلس الوزراء
نظام حماية خطوط السكك الحديدية
المادة الأولى:
أ - تعتبر المائتي متر من مركز خط السكة الحديد على كلا الجانبين ملكا عاما للدولة، وتسمى منطقة أراضي السكة الحديد.
ب - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات إنقاص هذه المسافة في بعض المناطق وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
أ - وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطقة أراضي السكة الحديد.
ب - المرور على خطوط وجسور السكة أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
ب - يحكم على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخسائر التي قد تنشأ من مخالفته.