النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نبذة عن النظام
المسميات الواردة بالنظام – مقر الهيئة – الأهداف والمهام - أجهزة الهيئة – مجلس الإدارة – إجتماعيات مجلس الإدارة - إختصاصات مجلس الإدارة – المجلس الفني – إختصاصات المجلس الفني - الأمانة العامة – الشخصية القانونية – ميزانية الهيئة ومواردها - تسوية المنازعات – أحكام ختامية .
نـــص النظـــام
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١ /٥٩) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : الموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣٧٤/ب وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٢٦ هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رقم ٧٠٨٥ /١٠٠ وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٢٤ هـ، في شأن مشروع النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصدق بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٠ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٣) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٢٥ هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١ /٥٩) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٢٦ هـ.
يقرر
الموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الأولى: الإنشاء
المادة الثانية : التعريفات
المادة الثالثة: المقر
ويجوز إنشاء فروع للهيئة في أية دولة من الدول الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الدولة المطلوب إنشاء الفرع فيها.
المادة الرابعة : الأهداف والمهام
وللهيئة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام وعلى الأخص بما يلي:
1 - وضع الخطط الشاملة لنشاطات التقييس في الهيئة وفقا لاحتياجات الدول الأعضاء وإمكانياتها، ولها في ذلك الاستعانة بالهيئات الوطنية في الدول الأعضاء بحسب أسلوب دليل العمل الفني للهيئة.
2 - وضع واعتماد وتحديث ونشر اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية للسلع والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات تنفيذ وأساليب سحب العينات والفحص والاختبار والمعايرة طبقا للوائح التنفيذية الصادرة بذلك.
3 - إعداد مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية حسب أسلوب لوائح العمل الفني بالهيئة.
4 - وضع النظم واللوائح والأدلة الخاصة بتنظيم أعمال القياس والمعايرة القانونية والصناعية ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
5 - وضع النظم واللوائح والتعليمات والأدلة لإجراءات تقويم المطابقة بما في ذلك علامة الجودة وشارة المطابقة وشهادات المطابقة الخليجية ونظم الاعتماد المختلفة.
6 - متابعة تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية عن طريق أجهزة التقييس بالدول الأعضاء.
7 - القيام بالبحوث والدراسات بهدف تطوير وتوحيد مفاهيم وطرق وأساليب العمل في الهيئة وأجهزة التقييس بالدول الأعضاء.
8 - وضع وتنفيذ خطط التدريب على النشاطات التي تختص بها الهيئة بهدف تطوير معارف ومهارات العاملين في التقييس بالدول الأعضاء.
9 - نشر التوعية اللازمة بشأن التقييس من خلال الوسائل الملائمة لذلك.
10 - حفظ المواصفات القياسية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية والمراجع والكتب في مركز للمعلومات ضمن الهيئة وفق نظام متطور للحفظ يسهل من عمليات استرجاعها والاستفادة منها وتنظيم وتنفيذ شروط وإجراءات ورسوم العضوية في المركز للمؤسسات والأفراد الراغبين بذلك.
11 - تنسيق مواقف الدول الأعضاء في اجتماعات الهيئات العربية والإقليمية والدولية التقييس التي يشارك فيها لضمان تمثيل مصالح دول المجلس عند إعداد واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة والقرارات الصادرة عن هذه الهيئات.
12 - الاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للتقييس التي تخدم أغراض الهيئة.
13 - تقديم المشورة الفنية في مجال التقييس للدول الأعضاء.
المادة الخامسة : أجهزة الهيئة
1 - مجلس الإدارة .
2 - المجلس الفني .
3 - الأمانة العامة .
ويجوز لكل جهاز من الأجهزة المشار إليها إنشاء ما يراه من أجهزة فرعية لمعاونته في المهام والوظائف الموكلة إليه.
المادة السادسة : مجلس الإدارة
ويشارك في اجتماعات المجلس الأمين العام للهيئة والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت.
تكون رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب سنويًا حسب دولة الرئاسة في مجلس التعاون.
المادة السابعة : اجتماعات مجلس الإدارة
2 - يجوز لمجلس الإدارة ، أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين عن الأجهزة والهيئات العامة والخاصة المعنية بشئون التقييس في الدول الأعضاء دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
3 - تتخذ القرارات المتعلقة باعتماد اللوائح الفنية الخليجية وتعديل النظام وفتح فروع للهيئة بإجماع الدول الأعضاء، وفيما عدا ذلك تصدر قرارات المجلس في المسائل الموضوعية بإجماع ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين، وفي المسائل الإجرائية تصدر قراراته والتوصيات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الثامنة : اختصاصات مجلس الإدارة
1 - اعتماد إستراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها.
2 - اعتماد الخطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة.
3 - اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية والموافقة على التعديلات المقترحة عليها.
4 - اعتماد النظم واللوائح والأدلة الخاصة بأعمال التقييس.
5 - اعتماد النظم المالية والمحاسبية والإدارية للأمانة العامة للهيئة.
6 - اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتعديله.
7 - متابعة نشاطات وإنجازات الهيئة وإصدار القرارات والتوجيهات المناسبة بخصوص ذلك.
8 - تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته.
9 - اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والموافقة على إجراء المناقلات بين أبوابها.
10 - المصادقة على الحساب الختامي للهيئة.
11 - تعيين المحاسب القانوني وتحديد مكافآته.
12 - تفويض بعض صلاحياته للمجلس الفني والأمين العام .
المادة التاسعة : المجلس الفني : التشكيل والإجتماعات
2 - تكون رئاسة المجلس الفني بالتناوب، ويرأس جلساته ممثل الدولة التي تترأس مجلس الإدارة في حينها.
3 - يعقد المجلس الفني اجتماعات عادية ربع سنوية، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الأعضاء.
4 - للمجلس الفني دعوة الهيئات والأجهزة الأخرى العامة منها والخاصة والمعنية بشئون التقييس في الدول الأعضاء للمشاركة في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
5 - يشترط لصحة انعقاد اجتماعات المجلس الفني حضور أغلبية الدول الأعضاء، ويصدر المجلس الفني قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة العاشرة : اختصاصات المجلس الفني
1 - دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وإبداء التوصيات بشأنها.
2 - الموافقة على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
3 - مراجعة الخطط والموازنات والبرامج المقدمة من الأمين العام وإبداء التوصيات بشأنها.
4 - مراجعة النظم واللوائح والأدلة والتعليمات التي تنظم نشاطات الهيئة الفنية ورفع التوصيات بشأنها.
5 - دراسة ترشيحات الأمين العام لرئاسة وعضوية اللجان الفنية المختصة التقييس واعتمادها.
6 - مراجعة التقارير السنوية للهيئة وإبداء الرأي والتوصيات المناسبة بشأنها، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
7 - تنفيذ كافة المهام المكلف بها والصلاحيات المفوضة له من مجلس الإدارة.
المادة الحادية عشرة : الأمانة العامة
1 - إعداد الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتنفيذها بعد اعتمادها.
2 - إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية لنشاطات الهيئة في ضوء الأهداف الإستراتيجية المعتمدة لها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
3 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - الإشراف على إعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية وبالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس للدول الأعضاء.
5 - إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والأدلة الفنية للهيئة والإدارية والمالية للأمانة العامة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
6 - التنسيق مع أجهزة التقييس لدول المجلس بخصوص انتداب الخبراء والفنيين العاملين فيها للمشاركة في إنجاز نشاطات الهيئة.
7 - تعيين موظفي الهيئة واعتماد كافة قرارات شئون الموظفين في الهيئة وفق لائحة سياسات وإجراءات شئون الموظفين المعتمدة.
8 - اقتراح رؤساء وأعضاء اللجان الفنية المختصة بأنشطة التقييس وفقا للترشيحات التي ترد إليه من الدول الأعضاء.
9 - تمثيل الهيئة لدى الغير.
10 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الفني، وإعداد جداول أعمالهما.
11 - إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات الهيئة والمشكلات والصعوبات التي تعوق مسيرتها وتقديم التوصيات الكفيلة بتطويرها.
12 - تنفيذ المهام التي يكلف بها والصلاحيات التي تسند إليه من قبل مجلس الإدارة والمجلس الفني .
المادة الثانية عشرة : الشخصية القانونية
المادة الثالثة عشرة : علاقة الهيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الرابعة عشرة : ميزانية الهيئة ومواردها
1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الأعضاء.
2 - الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
3 - الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها والتي يقرها مجلس الإدارة .
4 - الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة .
المادة الخامسة عشرة : تسوية المنازعات
المادة السادسة عشرة : أحكام ختامية
2 - يعرض هذا النظام وبعد موافقة المجلس الأعلى عليه على الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات الوطنية بشأنه حسب النظم الأساسية لكل دولة، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ إبداع وثيقة التصديق الرابعة لدى وزارة خارجية (دولة المقر).
3 - تفسير هذا النظام أو إجراء أي تعديل فيه من اختصاص مجلس الإدارة .