نظام الغرف التجارية والصناعية
نبذة عن النظام
تشكيل الغرف التجارية الصناعية وبيان اختصاصاتها، ميزانيتها، كيفية إدارتها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومجلس الغرف التجارية والصناعية.
نـــص النظـــام
نظام الغرف التجارية والصناعية
1400 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 30 / 4 / 1400 هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية والصناعية المعدل بالأمر السامي رقم (٢٨٢٩) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٣٦٨ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٠٠ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 64 بتاريخ 22 / 4 / 1400 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير التجارة رقم ٣٢٢/ ق وتاريخ ٤ / ٤ / ١٣٩٨ هـ المتضمن أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية -المرفق- وذلك بعد أن تبين أن النظام المعمول به حاليا والصادر منذ عدة سنوات لا يتمشى والنهضة التجارية والصناعية التي تعيشها المملكة، والتي تستوجب أن يكون للغرف دورا فعالا في المساهمة نحو تحقيق أهداف خطة التنمية في المملكة، وقد تم إعداد مشروع النظام المرفق في صيغته النهائية.
لذا يرجو معاليه النظر في ذلك.
يُقرِّر ما يلي:
أولاً - الموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الغرف التجارية والصناعية
الباب الأول: تشكيل الغرف التجارية والصناعية
المادة (1):
المادة (2):
المادة (3):
المادة (4):
الباب الثاني: اختصاصات الغرف التجارية والصناعية
المادة (5):
تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور الآتية:
أ - جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.
ب - إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.
ج - إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.
د - تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية.
هـ - إبلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية.
و - إرشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم، وكذلك إرشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة.
ز- حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
ح - فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها.
ط - تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.
ي - تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
المادة (6):
المادة (7):
المادة (8):
المادة (9):
أ - إصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة.
ب - الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة أو الصناعة.
ج - تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة.
د - تملك وإنشاء العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة (10):
الباب الثالث: إدارة الغرف التجارية والصناعية
المادة (11):
يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة.
الجمعية العمومية
المادة (12):
المادة (13):
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
أ - انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون (50%) منهم تجاريين، و (50%) صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم.
ب - المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرف ومركزها المالي.
ج - المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.
د - بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها.
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة للاعتماد.
المادة (14):
المادة (15):
مجلس الإدارة
المادة (16):
المادة (17):
المادة (18):
المادة (19):
المادة (20):
المادة (21):
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكون مشتركا في الغرفة.
ج - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة، وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
د - أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
هـ - أن يجيد القراءة والكتابة.
المادة (22):
المادة (23):
المادة (24):
المادة (25):
المادة (26):
المادة (27):
المادة (28):
المادة (29):
المادة (30):
المادة (31):
أ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
ب - تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.
ج - مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية.
د - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي .
هـ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
الباب الرابع: ميزانية الغرفة التجارية والصناعية
المادة (32):
أ - الاشتراكات طبقا لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.
ب - رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات.
ج - عوائد استثمارات أموالها.
د - التبرعات والهبات والإعانات الأهلية والحكومية .
المادة (33):
المادة (34):
المادة (35):
المادة (36):
الباب الخامس: مجلس الغرف التجارية والصناعية
المادة (37):
ينشأ مجلس للغرف التجارية الصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقره مدينة الرياض، ويكون له الاختصاصات الآتية:
1 - إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة وزيادة وتحسين الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني وإصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث مع أية بحوث أخرى تعالج أنسب فرص الاستثمار تجاريا وصناعيا وزراعيا.
2 - تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محليا ودوليا.
3 - ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليه وكان النزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محليا والآخر أجنبيا.
4 - إقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التجارية، وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص.