1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

نظام الغرف التجارية والصناعية

عدد مرات التصفح102480

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي:
تشكيل الغرف التجارية الصناعية وبيان اختصاصاتها، ميزانيتها، كيفية إدارتها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومجلس الغرف التجارية والصناعية.

نظام الغرف التجارية والصناعية
1400/05/01 هـ الموافق : 17/03/1980 مـ
1400/05/01 هـ الموافق : 17/03/1980 مـ
لاغي

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام الغرف التجارية والصناعية

1400 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 30 / 4 / 1400 هـ

بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية والصناعية المعدل بالأمر السامي رقم (٢٨٢٩) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٣٦٨ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٠٠ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 64 بتاريخ 22 / 4 / 1400 هـ

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير التجارة رقم ٣٢٢/ ق وتاريخ ٤ / ٤ / ١٣٩٨ هـ المتضمن أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية  -المرفق- وذلك بعد أن تبين أن النظام المعمول به حاليا والصادر منذ عدة سنوات لا يتمشى والنهضة التجارية والصناعية التي تعيشها المملكة، والتي تستوجب أن يكون للغرف دورا فعالا في المساهمة نحو تحقيق أهداف خطة التنمية في المملكة، وقد تم إعداد مشروع النظام المرفق في صيغته النهائية.
لذا يرجو معاليه النظر في ذلك.
يُقرِّر ما يلي:
أولاً - الموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام الغرف التجارية والصناعية

الباب الأول: تشكيل الغرف التجارية والصناعية

المادة (1):

الغرفة التجارية والصناعية هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها.

المادة (2):

يكون للغرفة التجارية والصناعية الشخصية الاعتبارية، ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير.

المادة (3):

تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها، ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثلاثين شخصا طبيعيا أو اعتباريا من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري. ويجوز للغرفة أن تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة.

المادة (4):

على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي، ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع. ويسقط الاشتراك بشطب السجل التجاري أو بعدم سداد رسم الاشتراك السنوي رغم إخطار المشترك، وتجوز إعادة القيد متى زال المانع.

الباب الثاني: اختصاصات الغرف التجارية والصناعية

المادة (5):

تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور الآتية:
أ - جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.
ب - إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.
ج - إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.
د - تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية.
هـ - إبلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية.
و - إرشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم، وكذلك إرشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة.
ز- حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
ح - فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها.
ط - تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.
ي - تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.

المادة (6):

يجوز للغرف التجارية والصناعية - بعد موافقة وزير التجارة - إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة.

المادة (7):

يجوز للغرف التجارية والصناعية - بعد موافقة وزارة التجارة - الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم إرسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية.

المادة (8):

تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة.

المادة (9):

للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
أ - إصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة.
ب - الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة أو الصناعة.
ج - تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة.
د - تملك وإنشاء العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها.

المادة (10):

لا يجوز للغرف التجارية والصناعية الاشتغال بذاتها أو بالواسطة بالأعمال التجارية أو الصناعية.

الباب الثالث: إدارة الغرف التجارية والصناعية

المادة (11):

يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة.

الجمعية العمومية

المادة (12):

تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة.

المادة (13):

تختص الجمعية العمومية بما يلي:
أ - انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون (50%) منهم تجاريين، و (50%) صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم.
ب - المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرف ومركزها المالي.
ج - المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.
د - بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها.
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة للاعتماد.

المادة (14):

تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو (20%) من عدد المشتركين في الغرفة.

المادة (15):

يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء قرارًا بالإجراءات الواجبة الاتباع لعقد الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصاتها وطريقة الانتخاب.

مجلس الإدارة

المادة (16):

يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضوا، ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء، وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل.

المادة (17):

يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوبًا تكون مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات. ولا يكون له صوت معدود في المداولات.

المادة (18):

يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له.

المادة (19):

مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى.

المادة (20):

إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين. فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو معين جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدله، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مدة السلف.

المادة (21):

يشترط في عضو مجلس الإدارة :
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكون مشتركا في الغرفة.
ج - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة، وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
د - أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
هـ - أن يجيد القراءة والكتابة.

المادة (22):

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له بها مصلحة فردية مباشرة.

المادة (23):

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتبا مقابل عمله بالمجلس، ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المجلس.

المادة (24):

يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها، ويصدر ما يراه لازما من لوائح مالية وإدارية وتعليمات، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل بالغرفة.

المادة (25):

يعد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية، ويرسل صورة منها لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء مشفوعة بما يراه من مقترحات.

المادة (26):

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه. وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحا بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.

المادة (27):

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (28):

يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبول.

المادة (29):

يعين مجلس الإدارة محاسبًا قانونيًّا يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من ملاحظات، وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.

المادة (30):

يعين مجلس الإدارة أمينا عاما للغرفة يكون مسئولا عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

المادة (31):

يختص أمين عام الغرفة بما يلي:
أ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
ب - تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.
ج - مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية.
د - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي .
هـ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

الباب الرابع: ميزانية الغرفة التجارية والصناعية

المادة (32):

تتكون الموارد المالية للغرفة من:
أ - الاشتراكات طبقا لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.
ب - رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات.
ج - عوائد استثمارات أموالها.
د - التبرعات والهبات والإعانات الأهلية والحكومية .

المادة (33):

مع مراعاة أحكام هذا النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقا للأهداف التي أنشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة.

المادة (34):

تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.

المادة (35):

يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، كما يقدم الحساب الختامي إلى المجلس خلال شهر رجب.

المادة (36):

توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي، ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية العمومية من وزير التجارة.

الباب الخامس: مجلس الغرف التجارية والصناعية

المادة (37):

ينشأ مجلس للغرف التجارية الصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقره مدينة الرياض، ويكون له الاختصاصات الآتية:
1 - إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة وزيادة وتحسين الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني وإصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث مع أية بحوث أخرى تعالج أنسب فرص الاستثمار تجاريا وصناعيا وزراعيا.
2 - تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محليا ودوليا.
3 - ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليه وكان النزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محليا والآخر أجنبيا.
4 - إقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التجارية، وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص.

المادة (38):

يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه (في حالة غيابه) وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب، وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين.

المادة (39):

يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد الاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل به وماليته وعلاقته بالغرف المشتركة فيه.

الباب السادس: الأحكام العامة

المادة (40):

يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة (41):

يلغي هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به، كما يلغي ما يتعارض معه من أنظمة أخرى أو قرارات أو تعليمات.

المادة (42):

يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.