1446/05/19 هـ الموافق: 21/11/2024 مـ

تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

عدد مرات التصفح231264

نبذة عن النظام

يتضمن التنظيم :
العبارات والألفاظ الواردة به – الهدف من التنظيم – مبلغ الإعانة ومدته – شروط الاستحقاق – النشاط التجاري – الدخل الثابت – الإقامة الدائمة – إيقاف أو تخفيض أو خصم إعانة البحث عن عمل – مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما – إجراءات التقدم للاستفادة من إعانة البحث عن عمل – التزامات المتقدم المستمرة – التزامات المستفيد المستمرة – استرداد إعانة البحث عن عمل بعد صرفها – التظلم من قرارات الصندوق – النفاذ والنشر.

تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ
1432/12/25 هـ الموافق : 21/11/2011 مـ
1436/08/04 هـ الموافق : 22/05/2015 مـ
لاغي

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

1432 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٣٠ وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٣٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رقم ١ / ١ / ٢٢٦٤ / ع وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٣٢هـ، المشار فيه إلى الأوامر الملكية رقم (أ / ٣٠) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٣٢هـ، ورقم (أ / ٦١) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ، ورقم (أ / ١٢١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٢هـ، المتضمنة عددًا من التوجيهات الكريمة لتنظيم سوق العمل، وإعانة الباحثين عن عمل من المواطنين. 
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. 
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم إعانة البحث عن عمل. 
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ / ٣٠) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٣٢هـ، ورقم (أ / ٦١) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ، ورقم (أ / ١٢١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٢هـ، ذات الصلة. 
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ. 
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٢١هـ. 
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٥هـ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٦هـ. 
وبعد الاطلاع على مذكرة المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٦١٤ / د / ٣٢ ) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٣٢هـ. 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣٦) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٤) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٢ هـ. 
يقرر ما يلي:
أولًا: ١ - الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل، بالصيغة المرافقة.
٢ - استثناءً من حكم المادة (الثالثة) من التنظيم، يكون صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل – وفقًا للإجراءات الواردة فيه – ابتداءً من تاريخ ١ / ١ / ١٤٣٣هـ لمن سبق أن تقدم بطلبها، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ. 
٣ - يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذا البند.
ثانيًا: يستحصل مقابل مالي (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره (٢٠٠) مائتا ريـال شهريًا لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها. 
ثالثًا: يكون تمويل إعانة البحث عن عمل على النحو الآتي:
١ - تمول الإعانة في عامها الأول من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية غير المرتبط بها، وتغطي وزارة المالية ما قد يحصل من عجز في هذا الشأن. 
٢ - تمول الإعانة – بدءًا من عامها الثاني – من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية وتغطي وزارة المالية ما قد يحصل من عجز في هذا الشأن.
رابعًا: ١ - التأكيد على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به، وبخاصة قرارا مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٥هـ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٦هـ، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظامًا.
٢ - على وزير العمل رفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى المقام السامي تتضمن نتائج تطبيق ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، والصعوبات التي واجهتها الوزارة، والمقترحات المناسبة لمعالجتها.
خامسًا: تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى – بمشاركة معالي وزير الشؤون الاجتماعية – الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه، وغيره من البرامج المعنية بذلك، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة، لتمكين المواطنين الباحثين عن عمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف، مع التأكيد على ما يأتي:
١ - أن تشمل خدمات هذه البرامج جميع مستحقيها. 
٢ - عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج. 
٣ - أن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم. 
٤ - كفاية وفعالية هذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى ذات العلاقة.

نائب رئيس مجلس الوزراء

تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

المادة الأولى : التعريفات :

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية.
الإعانة: إعانة البحث عن عمل.
المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من الإعانة.
المستفيد : المتقدم الحاصل على الإعانة.
المعاش التقاعدي : أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية.
التدريب : التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر.
قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات طالبي العمل التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض.
الموقع الإلكتروني : الموقع الإلكتروني الذي ينشئه الصندوق وفقاً لهذا التنظيم.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. 

تعديلات المادة

المادة الثانية: الهدف من التنظيم:

يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، والعمل على مساعدتهم في الحصول على العمل المناسب، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزامتهم.

المادة الثالثة : مبلغ الإعانة ومدته :

يكون مبلغ الإعانة (2.000) ألفا ريال شهرياً لمدة اثني عشر شهراً هجرياً تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب المتقدم .
تعديلات المادة

المادة الرابعة : شروط الاستحقاق:

يشترط لاستحقاق إعانة البحث عن عمل توافر جميع الشروط التالية :
1 - أن يكون سعودي الجنسية.
واستثناءً من حكم هذه الفقرة، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحة في هذه المادة التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن العمل.
2 - أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وفقاً لما هو محدد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
3 - ألا تقل سنه عن عشرين سنة ، ولا تزيدعلى خمس وثلاثين سنة.
4 - ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
5 - أن يكون قادراً على العمل.
6 - ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.
7 - ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
8 - ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب .
9 ـ ألا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما هو محدد في المادة (الخامسة) من هذا التنظيم .
10 ـ ألا يكون له دخل ثابت يعادل إعانة البحث عن العمل المستحقة له بموجب هذا التنظيم أو يزيد عليها.
11 ـ ألا يكون مقيماً في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمها .
12 ـ مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه :

أ ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب .
ب ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب .
ج ـ سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب .
د ـ ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفة أو العمالية إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة .

ويجوز للوزير تعديل شروط الاستحقاق الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة.

تعديلات المادة

المادة الخامسة: النشاط التجاري:

يُقصد بالنشاط التجاري لأغراض هذا التنظيم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:
1 - تملّك مؤسسة فردية لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات.
2 - الحصول على ترخيص لفتح محل أو مكتب لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات.
3 - الاشتراك في شركة مهنية.
4 - وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات.

المادة السادسة:الدخل الثابت:

1- يقصد بالدخل الثابت لأغراض هذا التنظيم المتوسط الشهري لدخل المتقدم خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة، ويشمل - على سبيل المثال لا الحصر - جميع ما حصل عليه المتقدم من المصادر التالية :

أ - إيجار أي أصول ثابتة أو منقولة.
ب - أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات.
جـ - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق.
د - ما يصرف للمتقدم من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي.
هـ - المخصصات المالية التي يحصل عليها المتقدم من المخصصات والقواعد في وزارة المالية.
و - جميع ما حصل عليه المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل.

2 - لا يعد في حكم الدخل الثابت ما يلي:

أ - ما يحصل عليه المتقدم أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاماً.
ب - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.
تعديلات المادة

المادة السابعة:الإقامة الدائمة:

1 - بالنسبة إلى المتقدم، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه، ويستثنى من ذلك من كان خارج المملكة العربية السعودية لأغراض الدراسة بموجب شهادة معترف بها أو غيرها من الحالات بموجب مسوغات معتمدة.
2 - بالنسبة إلى المستفيد، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال الفترة التي تصرف له فيها الإعانة.

المادة الثامنة: إيقاف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها:

1 - يوقف صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيد - وبشكل فوري - في أي من الحالات الآتية :

أ ـ وفاة المستفيد .
ب ـ زوال أي من شروط الاستحقاق .
ج ـ انتهاء مدة صرف الإعانة .
د - رفض المستفيد عرضاً مناسباً للعمل وفقاً لما تحدده اللائحة.
هـ ـ عدم التحاق المستفيد أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية طلب الصندوق منه الالتحاق بها، أو عدم اتمامها بنجاح، أو عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة، أو عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام.

2 - في حال إيقاف صرف الإعانة لتحقق أي سبب من الأسباب الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق للمستفيد التقدم بطلب جديد إلا في حال توافر جميع شروط الاستحقاق فيه ، وفي حال قبول طلبه ، تصرف له إعانة البحث عن عمل للمدة الباقية من مدة صرف إعانة البحث عن عمل بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية ، سواء كانت مستمرة أو متقطعة ، التي تصرف خلالها لأي مستفيد عن مدة صرف الإعانة.
3 - تخفض إعانة البحث عن عمل بمقدار لا يقل عن (200) مائتي ريال، في كل مرة تتحقق فيها أي حالة من الحالات الآتية :

أ ـ في حال تخلف المستفيد عن حضور دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد، أو عدم إكماله لها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
ب ـ في حال تخلف المستفيد عن الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة قبل - أو خلال - مدة صرف الإعانة له ، دون عذر يقبله الصندوق .
جـ ـ في حال عدم زيارة المستفيد لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفقاً لما تحدده اللائحة.

4 - يخصم من الإعانة التي يستحقها المستفيد بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت له.
5 - في حال تخفيض الإعانة أو الخصم منها - وفقاً لما ورد في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة - يستمر صرف باقي الإعانة إلى حين استكمال المدة المقررة لصرفها ما لم يوقف صرفها وفقاً لأحكام هذه المادة.

تعديلات المادة

المادة التاسعة : مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما :

1- مهمات الوزارة ومسؤولياتها :
أ ـ إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ .
ب ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات التقدم وصرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين .
جـ ـ الإشراف والتأكد من قيام الصندوق بأداء مهماته ومسؤولياته بموجب هذا التنظيم .
2 - مهمات الصندوق ومسؤولياته :
أ ـ إنشاء الموقع الإلكتروني وقاعدة بيانات طالبي العمل وتشغيلها والتواصل من خلالها مع المتقدمين والمستفيدين وتحديد الإجراءات ونماذج الطلبات التي يجب على المتقدم أو المستفيد القيام بها وتعبئتها وتقديمها .
ب ـ تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه .
جـ ـ تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أو من خلال طرف ثالث بما في ذلك التدريب والتأهيل عن بعد.
د - صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين.
هـ - متابعة المستفيدين والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف إعانة البحث عن عمل أو تخفيضها أو الخصم منها.
و - تلقي ودراسة تظلم المتقدم من قرار رفض طلبه أو تظلم المستفيد من قرار إيقاف صرف إعانة البحث عن عمل الخاصة به أو تخفيضها أو الخصم منها .
تعديلات المادة

المادة العاشرة : إجراءات التقدم للاستفادة من الإعانة :

1 - يقوم المتقدم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه للحصول على إعانة البحث عن عمل إلى الصندوق عبر الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق .
2 - يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها .
3 - يقوم الصندوق بدراسة طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق ، على أن يشعربالرد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراء استكمله المتقدم. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسبباً .
تعديلات المادة

المادة الحادية عشرة : التزامات المتقدم المستمرة :

يلتزم المتقدم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طلبه وحتى تاريخ البت فيه بما يلي :
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه- أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه لإعانة البحث عن عمل .
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه.
3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمتقدم شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد .
تعديلات المادة

المادة الثانية عشرة : التزامات المستفيد المستمرة :

يلتزم المستفيد بما يلي :
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه للإعانة .
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه .
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي باسمه لدى أحد البنوك التي يحددها الصندوق لتحويل الإعانة إلى هذا الحساب .
4 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد .

تعديلات المادة

المادة الثالثة عشرة : استرداد الإعانة :

1 - يلزم المستفيد - الذي قدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على إعانة البحث عن عمل- بإعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.
2 - للوزارة إحالة من يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى المحكمة المختصة بعد اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها .
3 - يجوز للصندوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها بجميع الطرق ، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لأموال الدولة .

المادة الرابعة عشرة : التظلم من قرارات الصندوق:

للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تظلمه الإداري في الحصول على الإعانة، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار إيقاف صرف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها؛ الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة .

المادة الخامسة عشرة :

يصدر الوزير اللائحة لهذا التنظيم.