نظام حماية المرافق العامة
نبذة عن النظام
المرافق التي يطبق عليها النظام – ضرورة الحصول على المخططات والتعليمات الخاصة بكل مرفق قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت المرفق – واجبات إدارات وشركات المرافق العامة – عقوبة تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها – ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.
نـــص النظـــام
نظام حماية المرافق العامة
1405 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٣٩٨ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٣٩١ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٠٥ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ د/ ٢١٥٥٢) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٣٩٨ هـ، بشأن ما رفعه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بخطابه رقم (٩٣٤ / ٢/ ف) وتاريخ ١ / ٩ / ١٣٩٨ هـ، المتضمن طلبه رفع الغرامة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ٩١ هـ، وتعديل لائحة الجزاءات الصادرة بناء على هذه المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١١) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ٩٢ هـ، بحيث ترفع الغرامات المنصوص عليها فيها.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا أيضا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ع/٢٦٤٤٤) وتاريخ ١٢ / ١٢ / ٩٨ هـ، بشأن ما رفعه سمو وزير الداخلية بخطابه رقم (٢٦ /٢٥٥٠٠) وتاريخ ١٦ / ١١ / ٩٨ هـ، المتضمن طلبه اقتراحا لحماية مرفق الكهرباء من تكرار الانقطاع بسبب الحفريات.
وبعد الاطلاع على مذكرة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٣٩٩ هـ بالموافقة على ما رأته شعبة الخبراء بخطابها رقم (٨٣) وتاريخ ١٩ / ١ / ٩٩ هـ، من مناسبة إعداد مشروع نظام يكفل حماية جميع المرافق العامة .
وبعد الاطلاع على مشروع نظام حماية المرافق العامة المعد في شعبة الخبراء بمشاركة مندوبين عن الجهات المعنية والمرفق بخطاب الشعبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٣٩٩ هـ، وعلى ما ورد بشأنه من ملاحظات لأصحاب السمو والمعالي الوزراء.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا أيضا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/هـ/١٢٩٠٥) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٠١ هـ، بشأن طلب معالي وزير المواصلات الموافقة على مشروع نظام حماية الطرق العامة بخطابه المرفوع إلى المقام السامي رقم (١٠٠٩) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٠١ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (١٠٩) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٠٥ هـ، بمشاركة مندوب عن وزارة المواصلات المتضمن الاتفاق على الاكتفاء بمشروع نظام حماية المرافق العامة عن مشروع نظام حماية الطرق، في حال موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام حماية المرافق العامة لتضمنه أهم الأحكام الواردة في مشروع نظام حماية الطرق العامة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٠٥ هـ، وتوصيتها رقم (٧٤) وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٠٥ هـ
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على نظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام حماية المرافق العامة
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
ب- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص.