1446/05/19 هـ الموافق: 21/11/2024 مـ

نظام حماية المرافق العامة

عدد مرات التصفح160694

نبذة عن النظام

يتضمن النظام:
المرافق التي يطبق عليها النظام – ضرورة الحصول على المخططات والتعليمات الخاصة بكل مرفق قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت المرفق – واجبات إدارات وشركات المرافق العامة – عقوبة تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها – ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.

نظام حماية المرافق العامة
1405/01/01 هـ الموافق : 26/09/1984 مـ
1405/01/01 هـ الموافق : 26/09/1984 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام حماية المرافق العامة

1405 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٣٩٨ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٣٩١ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٠٥ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ د/ ٢١٥٥٢) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٣٩٨ هـ، بشأن ما رفعه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بخطابه رقم (٩٣٤ / ٢/ ف) وتاريخ ١ / ٩ / ١٣٩٨ هـ، المتضمن طلبه رفع الغرامة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ٩١ هـ، وتعديل لائحة الجزاءات الصادرة بناء على هذه المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١١) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ٩٢ هـ، بحيث ترفع الغرامات المنصوص عليها فيها.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا أيضا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ع/٢٦٤٤٤) وتاريخ ١٢ / ١٢ / ٩٨ هـ، بشأن ما رفعه سمو وزير الداخلية بخطابه رقم (٢٦ /٢٥٥٠٠) وتاريخ ١٦ / ١١ / ٩٨ هـ، المتضمن طلبه اقتراحا لحماية مرفق الكهرباء من تكرار الانقطاع بسبب الحفريات.
وبعد الاطلاع على مذكرة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٣٩٩ هـ بالموافقة على ما رأته شعبة الخبراء بخطابها رقم (٨٣) وتاريخ ١٩ / ١ / ٩٩ هـ، من مناسبة إعداد مشروع نظام يكفل حماية جميع المرافق العامة .
وبعد الاطلاع على مشروع نظام حماية المرافق العامة المعد في شعبة الخبراء بمشاركة مندوبين عن الجهات المعنية والمرفق بخطاب الشعبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٣٩٩ هـ، وعلى ما ورد بشأنه من ملاحظات لأصحاب السمو والمعالي الوزراء.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا أيضا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/هـ/١٢٩٠٥) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٠١ هـ، بشأن طلب معالي وزير المواصلات الموافقة على مشروع نظام حماية الطرق العامة بخطابه المرفوع إلى المقام السامي رقم (١٠٠٩) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٠١ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (١٠٩) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٠٥ هـ، بمشاركة مندوب عن وزارة المواصلات المتضمن الاتفاق على الاكتفاء بمشروع نظام حماية المرافق العامة عن مشروع نظام حماية الطرق، في حال موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام حماية المرافق العامة لتضمنه أهم الأحكام الواردة في مشروع نظام حماية الطرق العامة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٠٥ هـ، وتوصيتها رقم (٧٤) وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٠٥ هـ 
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على نظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام حماية المرافق العامة

المادة الأولى:

يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
تعديلات المادة

المادة الثانية:

يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه. وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق .

المادة الثالثة:

على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما من ورود الطلب إليها، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.

المادة الرابعة:

على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت .

المادة الخامسة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا.
تعديلات المادة

المادة السادسة:

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.

المادة السابعة:

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها .

المادة الثامنة:

يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر.

المادة التاسعة:

يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.

المادة العاشرة:

في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.

المادة الحادية عشرة:

أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه .
وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.
تعديلات المادة

المادة الثانية عشرة:

يتم ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه ، ووزارة المواصلات ، ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف ، ويعتمدها وزير الداخلية .
تعديلات المادة

المادة الثالثة عشرة:

أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص.
تعديلات المادة

المادة الرابعة عشرة:

يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة الخامسة عشرة:

يلغي هذا النظام المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة والحادية عشرة) من نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16 / 3 / 1398 هـ. والمادة (الخامسة عشرة) من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23 / 6 / 1391 هـ، ولائحة الجزاءات الصادرة تنفيذا لها بقرار مجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28 / 7 / 1392 هـ، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.