نظام التعاملات الإلكترونية
نبذة عن النظام
التعريفات الخاصة بالألفاظ وعبارات النظام – أهداف النظام ونطاق تنفيذه - الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية – إنعقاد التعامل الإلكتروني – التوقيع الإلكتروني – إختصاصات الوزارة والهيئة -المركز الوطني للتصديق الرقمي - واجبات مقدم خدمات التصديق - مسؤوليات صاحب الشهاده – المخالفات والعقوبات- أحكام ختامية .
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام التعاملات الإلكترونية
1428 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥ /٤٢) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٢٨ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام التعاملات الإلكترونية بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٧٦٧٢/ب) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (١٢١/ب) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٢٤ هـ، في شأن مشروع نظام التعاملات الإلكترونية.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٣٧) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٤٨١) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٧ هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥ /٤٢) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٨ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام التعاملات الإلكترونية بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام التعاملات الإلكترونية
الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات
المادة الأولى:
1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .
2- الوزير : وزير الاتصالات وتقنية المعلومات .
3 - الهيئة : هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
4 - المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
5 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
6 - المركز : المركز الوطني للتصديق الرقمي .
7 - الحاسب الآلي : أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له .
8 - الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة .
9 - إلكتروني : تقنية استعمال وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة .
10 - التعاملات الإلكترونية : أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ - بشكل كلي أو جزئي - بوسيلة إلكترونية.
11 - البيانات الإلكترونية : بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة
12 - منظومة بيانات إلكترونية : جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها.
13 - السجل الإلكتروني : البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.
14 - التوقيع الإلكتروني : بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
15 - منظومة التوقيع الإلكتروني : منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني .
16 - الموقِّع: شخص يجري توقيعا إلكترونيّا على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني .
17 - شهادة التصديق الرقمي : وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني ، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
18 - الوسيط : شخص يتسلم تعاملا إلكترونيا من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل.
19 - المنشئ: شخص غير الوسيط يرسل تعاملا إلكترونيا .
20 - المرسل إليه : شخص غير الوسيط وجه المنشئ تعامله إليه.
21- مقدم خدمات التصديق : شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي ، أو أية خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقا لهذا النظام.
أهداف النظام ونطاق تطبيقه
المادة الثانية:
1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها.
2 - إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
3 - تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني .
4 - إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .
5 - منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .
المادة الثالثة:
1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.
المادة الرابعة:
2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني.
3- يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.
الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
المادة الخامسة:
2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.
المادة السادسة:
ب ) بقاء السجل الإلكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقا.
ج ) أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمرسل إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما.
3- تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية والشروط اللازمة لإبرازها بهيئتها الإلكترونية وشروط الاطلاع عليها وضوابطه.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
2 - يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.
3 - يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلا منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك.
4 - يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الآتي:
ب ) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.
ج ) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ.
الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني
المادة العاشرة:
2- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.
المادة الحادية عشرة:
2- يجوز أن يتم التعاقد بين منظومة بيانات إلكترونية آلية وشخص ذي صفة طبيعية، إذا كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
2- يكون الإقرار بالتسلم بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل.
الفصل الرابع: التوقيع الإلكتروني
المادة الرابعة عشرة:
2- يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي:
ب ) إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ب ) أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي ، وبحسب الغرض المحدد فيها.
ج ) أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه.
5- يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس: اختصاصات الوزارة والهيئة
المادة الخامسة عشرة:
1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مشروعات الأنظمة وأي تعديل مقترح عليها والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص التعاملات والتواقيع الإلكترونية .
ولها أن تمنح الهيئة أو أية جهة أخرى تراها صلاحية تمثيل المملكة نيابة عنها.
2 - تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
ب ) التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم وبأحكام هذا النظام واللائحة والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ج ) اتخاذ الإجراءات اللازمة - وفقا لما تحدده اللائحة - لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو الغاء ترخيصه أو عدم تجديده.
د ) اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية وتعديلاتها، ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
هـ) تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق وذلك بموافقة الوزير.
الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقمي
المادة السادسة عشرة:
2- تحدد اللائحة القواعد الخاصة بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله.
وللوزير الحق في منح الهيئة أو أية جهة أخرى صلاحيات القيام بمهمات المركز أو بعضها.
المادة السابعة عشرة:
الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته
المادة الثامنة عشرة:
1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.
2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3 - استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له.
4 - إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة، وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة.
5 - محافظته - ومن يتبعه من العاملين - على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بها ، أو في الحالات المنصوص عليها نظاما.
6 - أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط أخذ موافقة كتابية من طالب الشهادة على ذلك.
7 - إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز.
8 - تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة.
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
الفصل الثامن: مسؤوليات صاحب الشهادة
المادة الثانية والعشرون:
2- على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق أو لجميع الأطراف المطلوب منها أن تثق في توقيعه الإلكتروني.
3- على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها.
4- لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت إعادة استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات تصديق آخر، وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر.
الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
المادة الثالثة والعشرون:
1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2 - استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.
3 - إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة - كتابيا أو إلكترونيا - بإفشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظامًا.
4 - قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.
5 - إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.
6 - تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
7 - تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.
8 - الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
9 - انتحال شخص هوية شخصة آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.
10 - نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها، ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثامنة عشرة).