1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عدد مرات التصفح87672

نبذة عن النظام

يتضمن النظام :
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، واجبات مالكي الحيوانات تجاهها، حق الرقابة والتفتيش للموظفين المخولين بذلك، خضوع منشآت تربية الحيوانات للشروط الصحية، تغذية الحيوانات، نقل الحيوانات بطريقة آمنة، حالات جواز استخدام الحيوانات لأغراض علمية، حق التظلم للمتضررين.

قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1434/07/26 هـ الموافق : 05/06/2013 مـ
1434/08/26 هـ الموافق : 05/07/2013 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1434 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434

بعون الله تعالى 
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ / ١٦٩) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٤هـ. 
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. 
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. 
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧٢ / ٧٢) بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٣٤هـ. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٣٤هـ. 
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) المنعقدة في مدينة الرياض يومي ٢٤ و ٢٥ محرم ١٤٣٣هـ الموافقين ١٩ و ٢٠ ديسمبر ٢٠١١م، بالصيغة المرافقة . 
ثانيًا: الموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرافقة. 
ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) المنعقدة في مدينة الرياض يومي ٢٤ و ٢٥ محرم ١٤٣٣هـ الموافقين ١٩ و ٢٠ ديسمبر ٢٠١١م – ولائحته التنفيذية
أولًا: مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد تقضي بها أنظمة أخرى، ومع عدم الإخلال كذلك بحق المتضرر في التعويض، يعاقب كل من يخالف أحكام قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بما يأتي: 
١ – غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال. 
٢ – مضاعفة الغرامة المقررة في الفقرة (١) من هذا البند في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الأولى. 
٣ – مضاعفة الغرامة المقررة في الفقرة (٢) من هذا البند في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخلفة للمرة الثانية، مع إغلاق المنشأة (مؤقتًا) لمدة لا تزيد على تسعين يومًا. 
٤ – مضاعفة الغرامة المالية المقررة في الفقرة (٣) من هذا البند في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، مع إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
ثانيًا: للجنة المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من هذه الأحكام تضمين قرار العقوبة النص على نشره في صحيفتين محليتين، تكون إحداهما في المنطقة التي يقيم فيها المخالف، وذلك على نفقته، بعد صدور قرار قطعي، أو بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم باتّ واجب النفاذ مذيلة فيه الصيغة التنفيذية. 
ثالثًا: يتولى النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق النظام ولائحته التنفيذية، وإيقاع العقوبات الواردة في هذه الأحكام؛ لجنة (أو أكثر) يشكلها وزير الزراعة، تتكون من ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار نظامي، والآخران من المختصين البيطريين، ويعتمد الوزير قراراتها. ويجوز التظلم من تلك القرارات أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه. 

قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (1)

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة.
رئيس الجهة المختصة: الوزير المسئول عن الزراعة والثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية أو رئيس الجهة المسئولة.
الموظفون المخولون: الموظفون الرسميون المخولون بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ممن لديهم صفة الضبطية القضائية.
الحيوان: جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك.
المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات وتشمل الأماكن العامة والخاصة.
وسائل النقل: أية وسيلة يتم من خلالها نقل الحيوانات وتشمل كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي.

المادة (2)

على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي:-
أ - توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات.
ب - توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان.
ج - معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.
د - عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.
هـ - متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

المادة (3)

أ - يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة.
ب - يحق للموظفين المخولين الاستعانة بمن يرونه مناسباً لفحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء الاختبارات وأخذ العينات التي يرى أنها ضرورية.
ج - على المالك أو الشخص المسئول عن الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.
د - للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.

المادة (4)

يجب أن تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (5)

يجب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة.

المادة (6)

يجب نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) الشروط والمواصفات الواجب توفرها في وسائل النقل.

المادة (7)

يحظر عرض أو الإتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء.

المادة (8)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى.

المادة (9)

يحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة، ويحق للجهة المختصة التصرف في الحيوانات المهملة أو السائبة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (10)

1- يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
2 - ينشأ سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية.

المادة (11)

تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.

المادة (12)

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة.

المادة (13)

يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.

المادة (14)

تعتمد لجنة التعاون الزراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي.

المادة (15)

للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (16).

المادة (16)

يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد مائة وثمانين يوماً من إقراره من قبل المجلس الأعلى.