نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نبذة عن النظام
بيان هدف النظام، وهو توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة، تحديد الجهة المختصة بمنح براءة الاختراع (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية) ، شروط ذلك، بيان مالا يعد من قبيل الاختراعات في تطبيق النظام، الحقوق التي يرتبها منح البراءة، إجراءات طلب منح البراءة، استعمال البراءة دون إذن صاحبها، أحكام استغلال البراءة، والتصرف فيها، ومدتها، الأحكام المتصلة بالترخيص الإجباري لاستغلال البراءة ، والتصرف فيها ، ومدتها، الأحكام المتصلة بالترخيص الإجباري لاستغلال الاختراع، التخلي عن براءة الاختراع، أحكام التعدي على البراءة، تشكيل لجنة للنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن البراءات، والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام النظام ولوائحه، وبيان إجراءات عملها، وإصدار قراراتها، والتظلم منها أمام ديوان المظالم، بيان واجبات ومسئوليات موظفو إدارة براءات الاختراع. جواز الاطلاع على سجل براءات الاختراع دون مقابل. يعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
1425 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠ / ٦) وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٩) وتاريخ ١٧ /٥ /١٤٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : الموافقة على نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسمونا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ب/٢٠٣٣٤ وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٢٥ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦ / ٣٤ / ٥٢٨ /٧٥٨٤٨ / ١ وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٢٠ هـ، في شأن طلب الموافقة على مشروع نظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية .
وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٢١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠ / ٦) وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ١٠ /٥ /١٤٢٥هـ.
يقرر ما يلي:
الموافقة على نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
المادة الثانية:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المدينة: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
موضوع الحماية : وهو إما أن يكون اختراعًا، أو تصميمًا تخطيطيًا لدارة متكاملة، أو صنفًا نباتيًّا، أو نموذجًا صناعيًّا.
وثيقة الحماية : الوثيقة التي تمنحها المدينة لموضوع من موضوعات الحماية، وهي إما أن تكون براءة اختراع، أو شهادة تصميم، أو براءة نباتية، أو شهادة نموذج صناعي.
الاختراع : فكرة يتوصل إليها المخترع، وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية.
الدارة المتكاملة : منتج يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية، تشكل فيه العناصر – يكون أحدها على الأقل نشطًا – وجميع الوصلات، أو بعضها شكلًا متكاملًا في قطعة من المادة أو عليها، سواء في شكله النهائي أو الوسيط.
التصميم : الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصر دارة متكاملة - على أن يكون أحد تلك العناصر على الأقل نشطًا - ولجميع الوصلات، أو بعضها، أو الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع.
الصنف النباتي : مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد، من أدنى الدرجات المعروفة، والتي – بغض النظر عن مدى استيفائها لشروط المنح – يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية، وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بالتعبير عن إحدى الخصائص المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير.
مستنبط النبات : الشخص الذي استنبط، أو اكتشف، أو طور صنفًا نباتيًّا جديدًا.
النموذج الصناعي: تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهرًا خاصًّا، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات.
الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال موضوع حماية، دون موافقة مالك وثيقة الحماية، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
الترخيص التعاقدي : عقد يخول بمقتضاه مالك وثيقة الحماية طرفا آخر بعض أو جميع حقوقه في استغلال تلك الوثيقة، مدة معينة لقاء أجر محدد.
النشرة : صحيفة تصدر من المدينة عن كل ما يتعلق بموضوعات الحماية، طبقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام.
الجدول : الجدول الملحق بهذا النظام الذي يوضح المقابل المالي للأعمال التي تقوم بها الإدارة، تطبيقًا لأحكام هذا النظام.
مقدم الطلب : المقيد في سجلات الإدارة على أنه الشخص الذي يطلب وثيقة الحماية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
ب - لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريًّا مضرًّا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرًّا إضرارًا كبيرًا بالبيئة.
المادة السادسة:
أ - تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، متى كان موضوعها ناتجًا عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل.
ب - لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، أو تقدرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية لموضوع الحماية. ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق.
ج - يعد الطلب المقدم من العامل للحصول على وثيقة الحماية، خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة، كأنه حصل أثناء الخدمة.
د - تطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية.
هـ - إذا كان موضوع الحماية الذي تم التوصل إليه يتعلق بالأمن الوطني، فيطبق بشأنه الأحكام التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة:
ب - إذا كان موضوع الحماية عملًا مشتركًا لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعًا بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
جـ - لا يعد مشتركًا من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذه.
د - إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى موضوع الحماية نفسه؛ فإن وثيقة الحماية تكون لمن سبق في إيداع طلبه.
هـ - يكون لمن توصل إلى موضوع الحماية الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في وثيقة الحماية.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب. وإذا كان الطلب مقدمًا من غير من توصل إلى موضوع الحماية، وجب تبيان اسمه، وسند انتقال الحق في موضوع الحماية إلى مقدم الطلب.
ويجوز للإدارة في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات إلى من توصل إلى موضوع الحماية. وبعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي المقرر يسجل الطلب.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
ب - تكون فترة الأسبقية لبراءات الاختراع والأصناف النباتية اثني عشر شهرًا.
ج - تكون فترة الأسبقية للنموذج الصناعي ستة أشهر.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
ب - إذا تبين للإدارة عدم أحقية مقدم الطلب في وثيقة الحماية فإنها تعد قرارًا موضحًا به أسباب الرفض، ويبلغ مقدم الطلب بذلك.
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
أ - يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية مقابل مالي سنوي – طبقًا للجدول المرفق بهذا النظام – يجب سداده في بداية كل سنة، اعتبارًا من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب.
وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه؛ استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال الثلاثة أشهر التالية لانقضاء الثلاثة أشهر الأولى؛ سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.
ب - يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يتم منحه الحماية؛ تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية.
المادة التاسعة عشرة:
ب - مدة حماية شهادة التصميم عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب، أو عشر سنوات من تاريخ بدء استغلاله تجاريًّا في أي مكان في العالم، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتعدى مدة الحماية خمس عشرة سنة من تاريخ التوصل إلى التصميم.
ج - مدة حماية البراءة النباتية عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب، أما بالنسبة للأشجار والكروم فمدة حمايتها خمس وعشرون سنة.
د - مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب.
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
2 - أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه قد بذل – خلال مدة معقولة – جهودًا في سبيل الحصول على ترخيص تعاقدي، وفقًا لشروط تجارية معقولة، ومقابل مادي معقول. ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة السابقة إذا كان طالب الترخيص جهة حكومية، أو شخصًا مخولًا من قبلها، وكانت الغاية منه تحقيق المصلحة العامة – وخاصة الأمن، أو الصحة، أو التغذية، أو تنمية قطاعات حيوية أخرى من الاقتصاد الوطني – أو مواجهة حالة طوارئ، أو أوضاع أخرى ملحة جدًّا، أو كانت الغاية منه أغراضًا عامة غير تجارية، وفي الحالة الأخيرة وعند العلم بوجود براءة اختراع أو شهادة تصميم يتم إبلاغ مالكها فورًا.
3 - أن يمنح الترخيص الإجباري أساسًا لأجل توفير الاختراع أو التصميم في الأسواق المحلية. ويستثنى من هذا الحكم إذا كانت الغاية من الترخيص المنع أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة.
4 - أن يحدد قرار الترخيص نطاق الترخيص، ومدته بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله. ويكون الترخيص خاضعًا للإنهاء إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.
5 - ألا يكون الترخيص حصرًا على من منح له.
6 - أن يبت في كل طلب على حدة.
7 - أن يعوض مالك براءة الاختراع أو شهادة التصميم تعويضًا عادلًا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، على أن يلتزم المرخص له بالوفاء به.
جـ - إذا كانت براءة الاختراع تنطوي على تطور تقني مهم ذي قيمة اقتصادية كبيرة، ولا يمكن استغلالها دون استغلال براءة اختراع أخرى، فإنه يجوز للمدينة منح مالك تلك البراءة ترخيصًا إجباريًّا باستغلال البراءة الأخرى، ولا يجوز في هذه الحالة التنازل عن الترخيص الإجباري إلا بالتنازل عن البراءة الأخرى، ويكون لصاحب البراءة الأخرى الحق في الحصول على ترخيص مقابل من المرخص له إجباريًّا، وفقًا لشروط معقولة.
المادة الخامسة والعشرون:
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي :
2 - أن يكون مقدم طلب منح الترخيص الإجباري على مقدرة مالية وفنية.
3 - عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على ترخيص من مالك البراءة النباتية بشروط معقولة.
4 - انقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ منح البراءة النباتية وتاريخ طلب منح الترخيص الإجباري.
5 - أن يكون الترخيص الإجباري غير استئثاري لأداء جميع الأعمال المشار إليها في المادة السادسة والخمسين من هذا النظام أو بعضها، في سبيل سد حاجة السوق المحلية .
6 - أن يعوض مالك البراءة تعويضًا عادلًا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، ويلتزم المرخص له بالوفاء به.
جـ - فيما عدا الظروف الاستثنائية، لا يمنح الترخيص الإجباري لمدة تقل عن سنتين، أو تزيد على أربع سنوات، ويجوز للمدينة تمديد المدة لفترات إضافية، بعد التأكد من استمرار مسوغات منح الترخيص الإجباري.
المادة السادسة والعشرون:
إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة المدينة على التنازل، وإلا كان باطلًا، وإذا وافقت المدينة على التنازل المذكور فإن المتنازل له يصبح مسؤولًا عن التزامات المستفيد الأول المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل.
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية، إذا أثبت أن هناك سببًا مشروعًا.
ب - إذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال تسعين يومًا من تاريخ استحقاقها، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية، المنصوص عليها في قرار المنح.
جـ - إذا أخل المستفيد من الترخيص بأي شرط من شروط منح الترخيص.
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالبًا الحكم بإبطاله كليا أو جزئيا، تأسيسًا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية. وعلى مالك الوثيقة إدخال المستفيد من الترخيص في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه، وللجنة أن تأمر بإدخال كل ذي مصلحة، وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها طلب الإبطال لكل وثيقة من وثائق الحماية.
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في الجريدة الرسمية، وفي النشرة، وفي صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.
المادة الخامسة والثلاثون:
أ - تكون لجنة من ثلاثة من النظاميين، واثنين من الفنيين، لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة.
ب - يرشح رئيس المدينة الأعضاء.
جـ - يصدر بتكوين اللجنة قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من النظاميين.
المادة السادسة والثلاثون:
2 - الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته.
المادة السابعة والثلاثون:
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، على أن تكون مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص يحكم النزاع في النظام أو اللائحة. وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة الأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
ولا يجوز لموظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الحصول على أي وثيقة من وثائق الحماية، أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بها، وذلك أثناء مدة خدمتهم، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.
المادة الثانية والأربعون:
يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقًا لأحكام هذا النظام وفقًا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المدينة.
الفصل الثاني: أحكام خاصة ببراءات الاختراع
المادة الثالثة والأربعون:
المادة الرابعة والأربعون:
أ - يكون الاختراع جديدًا إذا لم يكن مسبوقًا من حيث حالة التقنية السابقة، ويقصد بالتقنية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب منح البراءة أو طلب الأسبقية، ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية، وتحدد اللائحة حالات كشف الاختراع الأخرى التي لا تدخل في مدلول التقنية السابقة، وأحكام الحماية المؤقتة للاختراعات.
ب - يكون الاختراع منطويًا على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية السابقة المتصلة بطلب البراءة.
ج - يعد الاختراع قابلًا للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه، أو استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي، بما في ذلك الحرف اليدوية، وصيد الأسماك والخدمات.
المادة الخامسة والأربعون:
أ - الاكتشافات، والنظريات العلمية، والطرق الرياضية.
ب -مخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب.
جـ - النباتات، والحيوانات، والعمليات – التي في معظمها حيوية – المستخدمة لإنتاج النباتات، أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة.
د - طرق معالجة جسم الإنسان، أو الحيوان جراحيا، أو علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
المادة السادسة والأربعون:
المادة السابعة والأربعون:
لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه، باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالا للاختراع:
أ - إذا كان منتجًا: صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده لأي من تلك الأغراض.
ب - إذا كان عملية صناعية: استخدام العملية، أو القيام بأي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة، بالنسبة للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة باستخدام هذه العملية.
ولا يشمل حق مالك البراءة منع غيره من استغلال اختراعه في الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي غير التجارية.
المادة الثامنة والأربعون:
أ - أن يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العملية الصناعية المشمولة ببراءة اختراع منتجًا جديدًا.
ب - أن يوجد احتمال كبير بأن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق العملية الصناعية المشمولة بالبراءة، ولم يتمكن مالك البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلًا، من خلال بذل جهود معقولة بهذا الشأن.
الفصل الثالث: أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة
المادة التاسعة والأربعون:
المادة الخمسون:
تمنح شهادة التصميم إذا كان التصميم أصيلًا، أي كان نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه، وكان غير مألوف لمبتكري التصميمات، وصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره.
وأما التصميم الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة فيعد أصيلًا إذا كانت هذه المجموعة كلها أصيلة.
المادة الحادية والخمسون:
لمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالًا للتصميم القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
أ - استنساخ التصميم بكامله، أو أي جزء أصيل منه، سواء بإدماجه في دارة متكاملة، أو بأي طريقة أخرى، ولا يعد تعديًا أعمال الاستنساخ للأغراض الشخصية، أو الأغراض العلمية كالبحث، أو التحليل، أو التعليم، أو التقويم.
ب - استيراد التصميم، أو بيعه، أو توزيعه، أو أي دارة متكاملة مدمج فيها ذلك التصميم، ويعد تعديا أيضًا القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بالنسبة لأي سلعة تتضمن دارة متكاملة، طالما تضمنت هذه الدارة تصميمًا منسوخًا بطريقة غير مشروعة.
المادة الثانية والخمسون:
المادة الثالثة والخمسون:
الفصل الرابع: أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة
المادة الرابعة والخمسون:
المادة الخامسة والخمسون:
2 – في الدول الأخرى منذ أكثر من أربع سنوات، أو أكثر من ست سنوات، إذا كان الصنف أشجارًا أو كرومًا.
جـ - يعد الصنف النباتي متجانسًا إذا كان في صفاته الأساسية متجانسًا بصورة كافية، مع مراعاة التباين المتوقع من خواص تكاثره.
د - يعد الصنف النباتي ثابتًا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة تكاثر معينة.
هـ - تكون تسمية الصنف النباتي بتحديد جنسه ونوعه، ويجب أن تسمح التسمية بالتعرف على الصنف.
المادة السادسة والخمسون:
2 - تكييفها لأغراض التكاثر.
3 - تصديرها.
4 - استيرادها.
5 - عرضها للبيع أو بيعها، أو أي تسويق آخر.
6 - تخزينها لأي غرض من الأغراض السابقة.
جـ - تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إلى الأصناف المشتقة أساسًا من الصنف المحمي، إذا لم يمكن تمييز تلك الأصناف بوضوح – طبقًا للفقرة (ب) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام – عن الصنف المحمي المذكور، أو كان إنتاج تلك الأصناف يتطلب تكرار استعمال الصنف المحمي المذكور.
د - لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة إلى الأعمال التي يتم القيام بها لأغراض شخصية غير تجارية، أو لأغراض التجارب، أو لأغراض استنباط أصناف جديدة.
المادة السابعة والخمسون:
المادة الثامنة والخمسون:
أ - الحفاظ على الصنف المحمي، أو – عند الحاجة – على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية.
ب - تزويد المدينة بناء على طلبها بالمعلومات، أو الوثائق، أو المواد اللازمة لإثبات محافظته على الصنف، خلال المهلة المحددة لذلك.
ج - تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حالة شطب المدينة تسمية هذا الصنف، وذلك خلال المهلة المحددة لذلك.
د - تزويد المدينة – عند الاقتضاء – بناء على طلبها، وخلال المهلة المحددة، بعينات ملائمة من الصنف المحمي، أو بمكوناته الوراثية، للأغراض الآتية :
2 - إجراء فحص مقارن لأصناف أخرى لأغراض الحماية.
الفصل الخامس: أحكام خاصة بالنماذج الصناعية
المادة التاسعة والخمسون:
المادة الستون:
لمالك شهادة النموذج الصناعي الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على النموذج الصناعي باستغلاله لأغراض تجارية دون موافقته داخل المملكة، وذلك بصناعة، أو بيع، أو استيراد سلعة تتضمن، أو تجسد كليًّا أو جوهريًّا نموذجًا صناعيًّا منسوخًا.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة الحادية والستون:
المادة الثانية والستون:
المادة الثالثة والستون:
يصدر رئيس المدينة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة والستون:
المادة الخامسة والستون:
ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.