نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نبذة عن النظام
أحكام عامة - الترخيص - المستشفيات - المستوصفات - العيادات الخاصة والمجمعة - المختبرات الطبية - مراكز الخدمة الطبية المساعدة - العقوبات - أحكام ختامية.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام المؤسسات الصحية الخاصة
1423 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الطبية الخاصة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٠٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٤ / ٦٥) وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٠) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ١١٨٤٢/ ر وتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٢٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم ٣٥٨ /١١ وتاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤١٦هـ بشأن مشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٢٣هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الطبية الخاصة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٠٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٤ / ٦٥) وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٢٣هـ.
يُقرِّر
الموافقة على نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الأولى:
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
- المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض ، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي :
2 - المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة).
3 - المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر، وفروعه الدقيقة.
4 - العيادة : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم.
5 - مركز الأشعة : المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.
6 - المختبر الطبي : المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.
7 - مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8 - مراكز الخدمة الصحية المساندة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل وتشمل ما يأتي :
ب - محلات النظارات الطبية.
ج - محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.
د - المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
- الوزارة : وزارة الصحة .
- الوزير : وزير الصحة.
المادة الثانية :
1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2 - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.
3 - يشترط في مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيبًا في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفًا عليه، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا له.
4 - يشترط في مالك المختبر الطبي أو مركز الأشعة أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنيًّا متخصصًا في طبيعة العمل، وأن يكون العمل فيه تحت إشرافه المباشر.
5 - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال، مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها.
6 - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًّا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7 - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
8 - يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
2 - يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة الخامسة:
يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقًا لما يأتي:
المؤسسة الصحية الخاصة | رسم الترخيص أو تجديده |
---|---|
المستشفى الذي يحوي خمسين سريرًا فأقل | 5000 ريال |
المستشفى الذى يحوي واحدًا وخمسين سريرًا إلى مائة سرير | 10000 ريال |
المستشفى الذى يحوى أكثر من مائة سرير | 15000 ريال |
المجمع الطبي العام | 2000 ريال |
المجمع الطبي المتخصص | 2000 ريال |
العيادة | 1000 ريال |
مركز الأشعة | 1000 ريال |
المختبر الطبي | 2000 ريال |
مركز جراحة اليوم الواحد | 2000 ريال |
مركز الخدمة الصحية المساندة | 1000 ريال |
مركز خدمات النقل الإسعافي | 1000 ريال |
المادة السادسة:
المادة السابعة:
ويصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية، ولا تعد اجتماعاتها نظامية إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة إعلان أسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي :
1 - الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للأشعة بحسب تخصصاته، وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الإسعافية اللازمة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2 - صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقًا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
1 - انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.
2 - مضي ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة، ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقًا لظروف كل حالة، على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
المادة العشرون:
1 - إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق.
2 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة.
3 - غرامة مالية لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي.
4 - غرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال، ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد.
5 - غرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.
المادة الحادية والعشرون:
1 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال.
2 - إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يومًا، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق.
3 - سحب الترخيص ، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
2 - يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
3 - ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.
4 - تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.