نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
نبذة عن النظام
يتضمن النظام مايلى :
المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام – الجهات المختصة بإصدار إذن إستيراد وفسح المواد الكيميائية – تراخيص نقل المواد الكيميائية - مهام وزارة الداخلية – مهام مصلحة الجمارك – مهام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة – إلتزامات مستوردو المواد الكيميائية - عقوبات الإخلال بأحكام النظام – المواد الكيميائية التي لا يسري عليها النظام .
- عُدل اسم النظام ليكون ( نظام المواد الكيميائية ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) 1443/1/18هـ.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
1427 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٢ / ٥٣) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٢٦هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ١٤ /٦ /١٤٢٧هـ
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٠٥٦٢/ب وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٢٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم ٣ /٢ /١٠٨ /د ف وتاريخ ٣٠ /١ /١٤٢٣هـ، في شأن مشروع لائحة التنظيمات المستديمة الخاصة باستيراد وتداول المواد الكيميائية في المملكة.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٢٤هـ، ورقم (٨٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٢ /٥٣) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٢٦هـ
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ١٩/ ٣ /١٤٢٧هـ، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ٣٠ /٥ /١٤٢٧هـ
يُقرِّر
الموافقة على نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
المادة الأولى:
المواد الكيميائية : أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتحدد اللائحة أسماءها وأنواعها.
إدارة المواد الكيميائية : كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك إنتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها.
الجهة المختصة : الجهة المخولة وفقًا لأحكام هذا النظام بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن فسحها.
النفايات الكيميائية : المخلفات الكيميائية التي يرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية.
المواد الكيميائية المتراكمة : مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة.
المواد الكيميائية الخطرة : مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
ب - وزارة التعليم العالي: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
ج - وزارة الصحة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الأدوية وتركيبها، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة.
د - وزارة الزراعة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة والأدوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية.
هـ - وزارة المياه والكهرباء: المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي، وشركات الكهرباء.
و - وزارة التجارة والصناعة: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية، والمواد الكيميائية الخاصة بالمصانع وشركات البترول والتعدين .
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
المادة السابعة :
المادة الثامنة :
تتولى وزارة الداخلية المهمات الآتية :
1 - حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات، والجهات المستوردة لها.
2 - مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة – التي تحددها اللائحة– لتأمين سلامتها على الطرق.
3 - وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها.
4 - إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها.
المادة التاسعة :
تتولى مصلحة الجمارك المهمات الآتية:
1 - إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية تصل إلى المملكة حال تقديم إذن فسحها .
2 - التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره.
3 - إبلاغ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها.
المادة العاشرة :
1 - التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء قاعدة معلومات تشتمل على ما يأتي :
ب - بيان بالمواد الكيميائية المحظورة التي لا يسمح قطعيًّا بدخولها إلى المملكة، والمواد الكيميائية المقيدة التي لا يسمح بدخولها إلا وفق شروط وتعليمات خاصة، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان.
ج - جميع ما يتعلق بالنفايات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف المناسبة لحفظها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها.
3 - إصدار تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها اللائحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها.
4 - إعداد القواعد والإجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ومراقبة تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن.
5 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مواقع مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية وردمها، والإشراف على إنشاء المرادم وعمليات الإتلاف والردم.
6 - اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية الموجودة لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور إبلاغ الرئاسة بذلك.
المادة الحادية عشرة :
1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها.
2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية .
3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها.
4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة.
5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة.
6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية .
7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية .
8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.
11 - إبلاغ الجهة المختصة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية .
12 - التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك.
المادة الثانية عشرة :
1 - الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية؛ للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية .
2 - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.
المادة الثالثة عشرة :
1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات.
2 - يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف.
3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
1 - الأدوية.
2 - المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة.
3 - المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لأغراض عسكرية.
المادة السابعة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،