نظام المعلومات الائتمانية
نبذة عن النظام
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام المعلومات الائتمانية
1429 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٢٩ هـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩ /٤٢) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٢٩ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٨١٤٦/ب) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٨ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٤٤ / ٢٠ / ٦٣٦١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٥ هـ. في شأن مشروع نظام المعلومات الائتمانية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٢٦ هـ، والمحضر رقم (١١٧) وتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٢٩ هـ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩ /٤٢) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢٩ هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
٢- منح الشركات والجهات التي تقدم خدمات المعلومات الائتمانية حاليا مهلة سنتين من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه، لتصحيح أوضاعها بما يتفق معه.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام المعلومات الائتمانية
المادة الأولى: التعريفات:
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي .
المعلومات الائتمانية : المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
العضو : الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية .
المستهلك : الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
الشركات : شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
السجل الائتماني : تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة : سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
2 - تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها.
3 - تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
4 - تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة:
2 - يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
2 - تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
المادة التاسعة:
2 - يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه.
3 - يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
4 - يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت - بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك - وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل.
5 - يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية .
6 - يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
7 - يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
المادة العاشرة:
2 - يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها.
3 - تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.
المادة الحادية عشرة:
1 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2 - تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته.
3 - إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ، وتجديدها، وتعديلها.
4 - وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية .
5 - اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية .
6 - ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
7 - تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية ، أو حلها، أو تصفيتها، أو إفلاسها.
المادة الثانية عشرة:
1 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
2 - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
3 - قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
4 - استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام.
5 - تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
6 - تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.
7 - عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية .
8 - أية مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة:
1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.
2 - وقف الترخيص مؤقتا.
3 - إلغاء الترخيص .