تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة به، ويرتبط المركز برئيس المجلس ومقره الرياض.
والمركز له هدف هو رفع مستوى الخدمات الصحية، كما أن للمركز مهمات واختصاصات
. ويكون للمركز مدير عام يتولى تصريف شئون المركز وفقا لاختصاصاته وصلاحياته، ويشكل رئيس المجلس لجنة إدارية من الخبراء والمختصين لهم مهام ومسؤوليات، وللمركز اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس.
نـــص النظـــام
تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٧٠٢ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على برقية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٢٠٢٨ وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٣٥هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، المعد بناءً على ما قضى به البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧١) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧١) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥٣) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٣٥هـ، والمحضر رقم (٣١٩) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٣٦هـ، والمذكرة رقم (٣٥٤) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٩) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٦ هـ.
يقرر
الموافقة على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
المادة الأولى:
التنظيم: تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
المركز: المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
المجلس: المجلس الصحي السعودي.
المدير العام: مدير عام المركز.
المنشآت الصحية: المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفى، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمع الطبي العام، والمجمع الطبي المتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر الطبي، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز الخدمة الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي).
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
ب - مراجعة المعايير المعتمدة بصفة دورية - كلما دعت الحاجة أو كل أربع سنوات على الأقل - والتأكد من ملاءمتها لبيئة العمل الصحي في المملكة.
ج - الإسهام في تهيئة المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة من خلال ما يأتي:
- إرسال فرق من المتخصصين في مجالات الطب والتمريض والصيدلة والمختبرات والأشعة والإدارة ومكافحة العدوى وإجراءات السلامة؛ لشرح المعايير وتدريسها للعاملين في المنشآت الصحية.
- تنفيذ برامج التدريب المعدة للعاملين في المنشآت الصحية عن طريق المختصين المدربين، ودعم هذه المنشآت بالمواد العلمية اللازمة لذلك.
هـ - وضع الآليات المناسبة لتقويم أداء المنشآت الصحية عن طريق مراقبة تحقيق مؤشرات الأداء المتعارف عليها وتقويمها.
و - تدريب المرشحين لمهمات الاعتماد وإعدادهم مقومين من المركز.
ز - إجراء الدراسات والبحوث في مجال عمل المركز.
ح - إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصحية.
ط - التعاون وتبادل الخبرات مع جهات الاعتماد الدولية والمنظمات والهيئات ذات العلاقة بعمل المركز.
ي - تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يحقق أهداف المركز.
ك - تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في المملكة وخارجها بما يحقق أهداف المركز، وفقاً للقواعد والتعليمات المتبعة.
ل - تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية - في مجال عمل المركز - والمشاركة فيها.
م - اعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة.
ن - القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود اختصاص المركز.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد أن يعتمدها المجلس.
2 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاج إليها المركز تمهيداً لإقرارها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
3 - الإشراف على المركز ومنسوبيه طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
4 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز في حدود الاعتماد المالي السنوي.
5 - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يراه من مقترحات إلى المجلس خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية.
6 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
7 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم تمهيداً لاعتمادها من المجلس.
8 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية المؤقتة لتسيير العمل والقيام بالمهمات المحددة لها.
9 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز ومتابعته.
10 - تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وأمام القضاء.
11 - أي مهمة أو اختصاص يصدر في شأنه قرار من المجلس.
وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.
المادة السادسة:
1 - اقتراح الأهداف والسياسات العامة التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، والبرامج اللازمة لذلك، تمهيداً للموافقة عليها من المجلس.
2 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية، تمهيداً لاعتمادها من المجلس.
3 - الإشراف على إعداد المعايير الموحدة للمنشآت الصحية واعتمادها.
4 - اعتماد نتائج تقويم جميع المنشآت الصحية.
5 - التنسيق مع الجهات المعنية المختصة لاتخاذ ما هو مناسب من إجراءات وعقوبات نظامية في حق المنشآت الصحية المتهاونة أو غير القادرة على تطبيق المعايير.
6 - التنسيق مع الجهات المعنية لربط الترخيص للمنشآت الصحية وتجديده، وكذلك تقديم خدمات الضمان الصحي، بالحصول على الاعتماد.
7 - اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز في مناطق المملكة تمهيداً لاعتمادها من المجلس.
8 - تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه تمهيداً لاعتمادها من المجلس.
9 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية الدائمة والرفع بذلك إلى المجلس لإقراره وتحديد ما يراه من صلاحيات لها.
10 - قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدم للمركز، وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
2 - تتكون موارد المركز مما يأتي:
ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس.
ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والأوقاف والوصايا.
د - أي مورد آخر يقره المجلس.
4 - يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.