1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

نظام مكافحة التسول

عدد مرات التصفح132144

نبذة عن النظام

تضمن النظام: تعريفات، حظر التسول، القبض على المتسولين، إحالة ممتهن التسول إلى الجهة المختصة، مسؤوليات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العقوبات، مصادرة الأموال الحاصل عليها المتسول من تسوله، جهة التحقيق في مخالفات النظام، إصدار اللائحة، النشر والنفاذ.


نظام مكافحة التسول
1443/02/09 هـ الموافق : 16/09/2021 مـ
1443/02/17 هـ الموافق : 24/09/2021 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام مكافحة التسول

1443 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـ

بعون الله تعالى
           نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                    مـلـك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (118 / 22) بتاريخ 10 / 8 / 1442هـ، ورقم (214 / 40) بتاريخ 3 / 12 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (100) بتاريخ 7 / 2 / 1443هـ. 

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة التسول، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة-كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1443/2/7هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 70417 وتاريخ 4 / 12 / 1442هـ، المشتملة على برقيتي معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 215807 وتاريخ 6 / 12 / 1440هـ، ورقم 16784 وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة التسول.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ. 
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1483) وتاريخ 29 / 12 / 1441هـ، ورقم (76) وتاريخ 19 / 2 / 1442هـ، ورقم (250) وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ، ورقم (470) وتاريخ 24 / 7 / 1442هـ، ورقم (549) وتاريخ 6 / 9 / 1442هـ، والمذكرات رقم (984) وتاريخ 18 / 6 / 1442هـ، ورقم (1709) وتاريخ 29 / 9 / 1442هـ، ورقم (1977) وتاريخ 13 / 11 / 1442هـ، ورقم (114) وتاريخ 14 / 1 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 844 وتاريخ 1 / 5 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (349 / 42 / م) وتاريخ 1 / 10 / 1442هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (118 / 22) وتاريخ 10 / 8 / 1442هـ، ورقم (214 / 40) وتاريخ 3 / 12 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 20 / 1 / 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة التسول، بالصيغة المرافقة. 
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: التأكيد على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 22 / 4 / 1439ه، في شأن مهمات وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مجال مكافحة التسول.

رئيس مجلس الوزراء

نظام مكافحة التسول

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

  1. النظام: نظام مكافحة التسول.
  2. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  3. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  4. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 
  5. المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
  6. ممتهن التسول: كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.
  7. الرعاية اللاحقة: المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوباً مكملاً ومسانداً لخطط العلاج والتمكين؛ من أجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.

المادة الثانية

  1. يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. 
  2. تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.

المادة الثالثة

يحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في حقه.

المادة الرابعة

على الوزارة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 

  1. دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.
  2. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة.
  3. إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة.
  4. إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول.
  5. نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
  6. إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.

المادة الخامسة

  1. يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت-على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.
  2. يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً. 
  3. يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
  4. تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.

المادة السادسة

تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.

المادة السابعة

إذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الثامنة

تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة التاسعة

يُصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة العاشرة

يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.