نظام صندوق التنمية الزراعية 1430هـ
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة بالنظام – الشخصية الإعتبارية المستقلة للصندوق ومقره بالرياض مع جواز إنشاء فروع أخرى بالمملكة – أهداف الصندوق – صلاحيات الصندوق لتحقيق أهدافه – رأس مال الصندوق – مصادر الصندوق التمويلية الأخرى – أحكام تقديم الصندوق للقروض للأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات – مجلس إدارة الصندوق – إجتماعات المجلس وقراراته – سلطات المجلس لتحقيق أهدافه – مدير عام الصندوق وصلاحياته .
نـــص النظـــام
نظام صندوق التنمية الزراعية 1430هـ
1430 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 1 / 2 / 1430
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ /٧١) وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٢٩ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٣٠ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 29 / 1 / 1430
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٠١٣/ب وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٢٩ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١ / ٦٩٧٧ وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦ هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٩) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٢٧ هـ، والمحضر رقم (٢٤٨) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٢٩ هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ /٧١) وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٢٩ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٧) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٢٩ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام صندوق التنمية الزراعية 1430هـ
المادة الأولى:
1 - الصندوق: صندوق التنمية الزراعية .
2 - الوزير: وزير المالية .
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
1 - تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، وتربية المواشي والدواجن، والأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.
2 - تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعتها، وبخاصة التقنيات المرشدة للمياه، وذلك لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي .
3 - رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية.
4 - رعاية المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.
5 - تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت العاملة في القطاع الزراعي .
المادة الرابعة:
1 - إبرام عقود القروض، وترتيب الالتزامات في ذمته.
2 - قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء للقروض.
3 - تملك الأموال – منقولة أو غير منقولة – وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقرره المجلس.
4 - قبول المنح والإعانات والهبات بحسب القواعد المنظمة لذلك.
5 - تقاضي مقابل الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.
6 - استثمار فائض أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، وبما لا يؤثر عليه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطيات اللازمة.
المادة الخامسة:
ثانيًا: مصادر الصندوق التمويلية الأخرى:
2 - ما يتقاضاه الصندوق مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال ممارسة نشاطه بحسب ما يقرره المجلس.
3 - الدخل الناتج من استثمار الصندوق أمواله وممتلكاته.
4 - المخصصات أو الأموال التي تقدمها الحكومة على سبيل الهبة أو القرض.
5 - إصدار الأوراق المالية وفق الضوابط الشرعية.
6 - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة.
المادة السادسة:
المادة السابعة:
1 - السياسة الزراعية والمائية للدولة.
2 - أن تكون القروض – النقدية أو العينية – القصيرة الأجل؛ لتغطية نفقات موسمية، ويحدد المجلس أغراضها، وآجالها.
3 - أن تكون القروض - النقدية أو العينية - المتوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز عشر سنوات.
4 - التحقق - في الحدود المعقولة - من فرص التسديد والضمانات الملائمة.
5 - ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام التي تجب مراعاتها في ذلك.
المادة الثامنة:
1 - رئيس المجلس
2 - مدير عام الصندوق | نائباً للرئيس |
3 - ممثل لوزارة المالية | عضواً |
4 - ممثل لوزارة الزراعة | عضواً |
5 - ممثل لوزارة المياه والكهرباء | عضواً |
6 - ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي | عضواً |
7 - خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص | أعضاء |
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
2 - اعتماد الخطط، وإقرار الميزانية السنوية لنشاط الصندوق ونفقاته الإدارية.
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حسابات لدى مؤسسة النقد والبنوك في المملكة، وإدارتها.
4 - وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات، والأوراق المالية، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحة الصندوق.
5 - وضع القواعد اللازمة لإصدار الأوراق المالية وفقًا للأسس الشرعية والإجراءات النظامية المتبعة.
6 - تحديد صلاحيات مدير عام الصندوق .
7 - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض.
8 - تحديد مدد السماح لمختلف القروض، وكذلك إعادة جدولة سداد المتعثر منها.
9 - تعيين مراقبي حسابات من ذوي الخبرة العالية، وتحديد مكافآتهم.
10 - إقرار الحساب الختامي للصندوق والتقرير السنوي، ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء.