تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة به، وتأسيس صندوق له أهداف للإيرادات المالية الذاتية، وتشكيل مجلس له اختصاصات وتعيين أمين عام ومحاسب مع تمثيل رئيس المجلس أو من يفوضه للصندوق، ومتابعة الصندوق؛ إيرادات ومهام والسنة المالية له.
نـــص النظـــام
تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
1427 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٢٣٧٠/ ب وتاريخ ٢٣/ ١٢ /١٤٢٦هـ، المشتملة على ما رفعه معالي وزير الصحة بخطابه رقم ٩٣٩٧٣ / ١١ وتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٢٦هـ، المتضمن أن خطة تشغيل مدينة الملك فهد الطبية تتضمن الحصول على إيرادات مالية من خلال ما تقدمه من برامج للتعاون الطبي والتعليمي وغير ذلك للمؤسسات الحكومية أو الأهلية أو الأفراد، ولتفعيل وتشغيل المدينة وصيانتها يطلب معاليه الموافقة على الاستفادة من عائد تلك المبالغ للصرف منها على تمويل النشاطات العلمية والأكاديمية وتطوير تجهيزات المدينة ومبانيها.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٨١) وتاريخ ١/ ٥/ ١٤٢٧هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ / ٦ /١٤٢٧ هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : تطرح مدينة الملك فهد الطبية تشغيل وتسويق خدمات المرافق المساندة وبعض منشآت المدينة على القطاع الخاص ما أمكن ذلك، بما يمكنها من رفع الكفاية وترشيد الإنفاق الحكومي، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
ثالثًا : ترفع وزارة الصحة – خلال السنة الخامسة من تاريخ صدور هذا القرار – تقريرًا إلى مجلس الوزراء عن نتائج عمل الصندوق ومدى تحقيق أهدافه والمقترحات التي تراها في شأنه.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
المادة الأولى :
المدينة : مدينة الملك فهد الطبية .
الإيرادات المالية الذاتية : جميع الإيرادات المالية التي تحصل في نطاق مدينة الملك فهد الطبية وفقاً للأنظمة والقرارات ذات العلاقة .
الصندوق :صندوق الإيرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية .
المجلس: مجلس إدارة صندوق الإيرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية.
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
1 - المدير العام التنفيذي للمدينة | رئيسًا |
2 ـ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المدينة | نائباً للرئيس |
3 ـ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينة | عضواً |
4 ـ مدير إدارة التخطيط والتطوير في المدينة | عضواً |
5 ـ مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة | عضواً |
6 ـ مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية | عضواً |
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
المادة السابعة :
1 ـ اعتماد التنظيم المالي والإداري للصندوق .
2 ـ اعتماد الميزانية السنوية للصندوق .
3 ـ اعتماد الحساب الختامي للصندوق .
4 ـ اعتماد أنشطة الصندوق .
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
1 ـ إيرادات التعليم والتدريب المستمر .
2 ـ إيرادات النشاط الاجتماعي .
3 ـ إيرادات الاستشارات المتخصصة .
4 ـ إيرادات تقديم الخدمات المساندة .
5 ـ أي تبرع أو هبة يتلقاها الصندوق .
6 ـ المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات أنظمة ولوائح المدينة .
7 ـ فوائض أموال الصندوق المدورة من السنة السابقة .
المادة الحادية عشرة :
1 ـ الأبحاث والدراسات والتطوير .
2 ـ التعليم والتدريب والمؤتمرات .
3 ـ النشاطات الاجتماعية والثقافية.
4 ـ تطوير مرافق المدينة وتجهيزاتها وتحسينهما.