لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
نبذة عن النظام
معاني العبارات والألفاظ الواردة بها، وتوضيحا لكيفية تطبيق الغرامات والجزاءات، وضبط المخالفات بموجب محضر، وإلزام مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه، مع جواز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية، ويتم تحصيل الغرامات بموجب اللائحة ووفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، كما يجوز للوزير وقف الترخيص، وتعرض اللائحة العديد من صور المخالفات والغرامات وكيفية التطبيق.
نـــص النظـــام
لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
1422 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (218) بتاريخ 6 / 8 / 1422
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٢٤٦٢/ ر وتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٢٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ٢٨٤٤٥/ ٤/ و ف وتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤١٧هـ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٠٩هـ القاضي بالموافقة على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والمتضمن في مادته الثانية (أن يعاد النظر في اللائحة والجدول المرفق بها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها) وأنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور فقد أعيد النظر في اللائحة - المشار إليها - بإدخال بعض التعديلات على بعض موادها أو إضافة مواد جديدة، وذلك في ضوء ما ظهر من التطبيق الفعلي خلال السنوات الماضية. وطلب معاليه الموافقة على اللائحة المعدلة.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٦٣) وتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٢٠هـ ورقم (١٦١) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢٢هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية - المعدلة - وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٣/ ٦٨) وتاريخ ٨/ ١/ ١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٢٢هـ.
يقرر
الموافقة على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، وذلك بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
ب- يلزم مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.
لمزيد من المعلومات عن جدول الغرامات والجزاءات للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية يرجى معاينة أصل الوثيقة.