نظام تصنيف المقاولين1427هـ
نبذة عن النظام
الألفاظ والعبارات الخاصة بالنظام – تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين وفقا لأحكام هذا النظام – إلغاء تصنيف المقاول.
نـــص النظـــام
نظام تصنيف المقاولين1427هـ
1427 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 20 / 3 / 1427
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٩ /٥٤) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٢٠ هـ ورقم (٢٣ /٣٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٢٧ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام تصنيف المقاولين بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 19 / 3 / 1427
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٢٢٣/ب وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٢٦ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ٩٣٦ وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٠٠ هـ، في شأن مشروع نظام تصنيف المقاولين .
وبعد الاطلاع على لائحة تصنيف المقاولين ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٢) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٣٩٥ هـ وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات رقم (٢٦١) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٢١ هـ، ورقم (٣٩٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٢١ هـ، ورقم (٣٩٢) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٢٥ هـ، المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٥٤ /٤٩) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٢٠ هـ، ورقم (٣٢ /٢٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٣) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٦٠٩) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢٦ هـ .
يُقرِّر
الموافقة على نظام تصنيف المقاولين بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام تصنيف المقاولين1427هـ
المادة الأولى:
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين .
القرارات : القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذًا للنظام ولائحته.
الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية .
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية .
التصنيف : تقويم إمكانيات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ، والتنفيذية ؛ لوضعه في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .
المقاول : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظامًا بالقيام منفردًا أو مشتركًا مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة .
المجال : نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول .
النشاط : نوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات.
الدرجة : النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه .
العنصر : مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
2- يقوم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي ( الميزانية )، وقائمة الدخل ( حساب الأرباح والخسائر )، والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة.
3- يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية، والفنية، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها.
4- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة، أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
1 - أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكًا في هذه الشركة.
2 - أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة.
3 - أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقًا لها.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف نصًّا يقضي بعدم الاعتداد بها إلا إذا قدم الشريك الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضمانًا بوفائها بالتزاماتها.
2 - لا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقاولاً أجنبيًّا إذا تم اعتبارها وفقًا للفقرة السابقة.
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
1 - إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف.
2 - إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.
ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين.