نظام خدمة الأفراد 1397
نبذة عن النظام
التعريفات والرتب، التعيين، الترقية، الرواتب، العلاوات، البدلات والتعويضات، بدل السكن، يومية الميدان، بدل التمثيل، التعويض عند انتهاء الخدمة، النقل والترحيل، العلاج، الإلحاق والندب والإعارة، الانتداب، التدريب والابتعاث، الإجازات، إنهاء الخدمة، الإعادة للخدمة، الواجبات والمحظورات، أحكام عامة وانتقالية.
نـــص النظـــام
نظام خدمة الأفراد 1397
1397 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 24 / 3 / 1397
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٥٣) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٣٩٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط. وعلى المرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٣٩٤ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الأفراد في القوات العربية السعودية المسلحة.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) في ١٦ / ٣ / ١٣٩٧ هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا : يعدل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) في ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا.
ثانيًا : الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثًا : يبدأ العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غرة ربيع الثاني سنة ١٣٩٧ هـ.
رابعًا : على نائب رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران ، ووزير الداخلية والجهات المعنية الأخرى تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 324 بتاريخ 16 / 3 / 1397
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام الضباط ونظام خدمة الأفراد العسكريين ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على الدراسات المتخذة عن المشروع المذكور.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على نظام الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا : الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثًا : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
رابعًا : الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر. ،،،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام خدمة الأفراد 1397
المادة الأولى:
تطبق أحكام هذا النظام على جميع الأفراد العسكريين السعوديين العاملين في :
وزارة الدفاع والطيران .
وزارة الداخلية .
الحرس الوطني .
الاستخبارات العامة .
المادة الثانية:
أ - الوزير: هو الوزير المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه.
ب - الفرد: هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة الضابط.
ج - الجندي: هو أصغر رتبة عسكرية.
د - ضابط الصف: هو الفرد الذي تزيد رتبته عن رتبة جندي أول وتقل عن رتبة ضابط.
هـ - الفرد الفني: هو كل فرد يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصا أو مهارة فنية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
و - عائلة الفرد: تشمل الأشخاص المثبتين في حفيظة النفوس العائدة للفرد.
ز - مدة الخدمة: هي الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعيينه حتى خروجه منها.
ح - خدمة التخصص: هي المدة التي يجب أن يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفة الفنية.
ط - الراتب الأساسي: هو المبلغ المخصص للرتبة والدرجة التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام.
ي - الراتب الفعلي: هو الراتب الأساسي مع العلاوات والبدلات المقررة للفرد.
المادة الثالثة:
2 - جندي أول .
3 - عريف .
4 - وكيل رقيب .
5 - رقيب.
6 - رقيب أول .
7 - رئيس رقباء .
المادة الرابعة:
أ - أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
ب - لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة واحدة.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة – مكرر:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
ب - لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرفقة بهذا النظام، واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين علاوة واحدة من نفس الجدول وعلاوة الأمن والاستخبارات أو علاوة التدريس أو علاوة المظليين أو علاوة الخطر أو علاوة الضرر والعدوى، ولا يجوز الجمع بين أكثر من ثلاث علاوات مهما كان نوعها .
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
أ - للأفراد ضمن وحداتهم.
ب - للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية.
ج - للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
المادة الحادية والعشرون:
ب - تقطع عن الأفراد المسجونين بالسجون العامة بدل الإعاشة أو الإعاشة المقررة ويكتفى بما يصرف لهم طبقًا للائحة السجون العامة.
ج - تؤمن في حالة الحروب والطوارئ لجميع الأفراد الذين يعملون في الميدان إعاشتهم المقررة، ويصرف لهم بالإضافة إليها بدل إعاشة نقدًا، كما يتم صرف هذا البدل نقدًا في حالة تمتع الأفراد بالإجازات الميدانية.
د - تحدد اللائحة التنفيذية مقدار بدل الإعاشة النقدي للأفراد.
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
أ - تصرف يومية ميدان وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها، كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والأعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي :
2 - أن لا تقل مدة المشروع عن اثنتين وسبعين ساعة، وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بموافقة الوزير.
3 - أن يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات.
4 - أن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الإجازات والغياب.
5 - أن يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من الوزير.
المادة الرابعة والعشرون:
يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تمثيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
أ - إذا انتدب في الداخل أو الخارج لمدة لا تزيد على (90) يوما.
ب - إذا أوصى التقرير الطبي بعلاجه في بلد داخل المملكة أو خارجها خارج مقر عمله وكذلك في حالة التوصية بالمثول أمام هيئة طبية أو للكشف الطبي الخاص بالعمل في غير مقر عمله، كما يتم إركاب مرافق إذا استدعت الحالة الصحية ذلك
ج - إذا منح إجازة ميدانية.
د - إذا دعي للمثول أمام هيئة تحقيق أو محاكمة.
هـ - إذا استدعته الحكومة للإدلاء بشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله.
و - إذا اقتضت المصلحة إجراء اختبارات مسابقة في غير مقر عمله.
ز - إذا كلف بالحضور في المهرجانات الرياضية أو الاستعراضات أو الحفلات.
ح - في حالة وفاة زوجته أو أحد والديه أو أحد أولاده في المملكة عندما يكون في خارج المملكة منتدبا أو مبتعثا أو يعمل في الخارج.
ط - في حالة الإلحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة لا تزيد على (90) يوما.
ي - في حالة الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية لا تزيد مدتها على ستة شهور.
المادة الثلاثون:
أ - إذا كان الفرد يعمل في الخارج ورغب في قضاء إجازته داخل المملكة وذلك كل سنتين.
ب - الانتداب في الداخل أو الخارج لمدة تزيد على (90) يوما.
ج - الإلحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة تزيد على (90) يوما.
د - العطلات الدراسية التي لا تقل عن شهر وذلك عندما يكون الفرد في دورة تدريبية أو دراسية تزيد مدتها على سنة سواء كان في الداخل أو الخارج.
هـ - الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية تزيد على ستة أشهر.
و - النقل من داخل المملكة إلى خارجها والعكس أو من جهة إلى أخري خارج المملكة.
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
ب - يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وكذلك أفراد عائلته الذين يعولهم شرعا إذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام على نفقة الحكومة على أن يؤيد المرض والمعالج بوثائق طبية مصدقة من الملحق العسكري أو من الممثليات الموجودة في البلاد التي تمت المعالجة فيها، ولا يدخل في ذلك بأية حال عملية التجميل.
المادة الخامسة والثلاثون:
واستثناء من ذلك يجوز بقرار من الوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يعالج خارجها دون اشتراط تقرير اللجنة الطبية.
المادة السادسة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون:
ب - تتحمل الجهة المندوب إليها الفرد صرف تذاكر إركابه وأفراد عائلته وما يستحقه من بدل أو تعويض أو مكافأة عدا راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.
المادة الثامنة والثلاثون:
ب - يوقف راتب الفرد وجميع البدلات والعلاوات اعتبارا من تاريخ إعارته حتى يعود إلى مباشرة عمله، وتتحمل الجهة المعار إليها نفقات ترحيله وأفراد عائلته وجميع ما يستحقه من رواتب وبدلات وعلاوات.
ج - يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض رواتب الفرد المعار وبدلاته وعلاواته ونفقات ترحيله وأفراد عائلته وأن يعامل كالأفراد العاملين في مكاتب الملحقين العسكريين إذا كانت الإعارة لجهة خارج المملكة.
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة الأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
المادة الثانية والأربعون:
المادة الثالثة والأربعون:
ب - تحدد اللائحة التنفيذية أحكام الابتعاث للداخل والخارج والقواعد المنظمة لمعاملة الطلبة.
المادة الرابعة والأربعون:
يجب على كل فرد يجري تدريبه وابتعاثه على نفقة الجهة التابع لها سواء في الداخل أو الخارج أن يخدم مدة التخصص التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة والأربعون:
المادة السادسة والأربعون:
أ - إجازة سنوية.
ب - إجازة ميدانية.
ج - إجازة عرضية.
د - إجازة استثنائية.
هـ - إجازة مرضية.
و - إجازة أداء الامتحان الدراسي
المادة السابعة والأربعون:
ب - لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرًا من بدء تعيينه.
ج - يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يومًا، كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط أن لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة.
د - يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالإجازات المذكورة في الفقرة (ج) بما لا يزيد على 15 يومًا واحتسابها من إجازات الفرد.
هـ - يجوز تأجيل الإجازة السنوية للفرد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي أجلت الإجازة من أجلها.
المادة الثامنة والأربعون:
المادة التاسعة والأربعون:
المادة الخمسون:
يجوز لظروف طارئة منح الفرد إجازة عرضية لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
المادة الحادية والخمسون:
يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان أو في مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يومًا في السنة دفعة واحدة، كما يجوز تجزئتها إلى دفعتين أو ثلاث دفعات في السنة الواحدة، على أن لا تقل كل دفعة عن خمسة عشر يومًا، ولا يجوز الجمع بين الإجازة السنوية والإجازة الميدانية.
المادة الثانية والخمسون:
يجوز منح الفرد بناء على طلبه إجازة استثنائية داخل المملكة أو خارجها لمدة لا تزيد على أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري، وذلك بعد استنفاذ الإجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.
المادة الثالثة والخمسون:
المادة الثالثة والخمسون مكرر:
المادة الرابعة والخمسون:
المادة الخامسة والخمسون:
المادة السادسة والخمسون:
تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية:
أ - الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.
ب - الإحالة على التقاعد.
ج - الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري.
د - فقد الجنسية.
هـ - الوفاة أو الاستشهاد.
و - إذا انقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة، أو ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يومًا، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكريًّا.
ز – إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري.
ح - 1 - الفقدان أثناء المعركة، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف راتبه الفعلي لعائلته خلالها وتنهي خدماته بعدها وتصفى حقوقه كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري.
2 – فيما عدا ما نص عليه في البند (1) إذا فقد أحد الأفراد أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعد وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي.
ط - إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبيا للخدمة العسكرية .
المادة السابعة والخمسون:
ب - يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (4) ما عدا الفقرة (د).
ج - لا يجوز إعادة من فُصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقًا للفقرة (و) من المادة (56).
المادة الثامنة والخمسون :
- أ- إذا أعيد الفرد للخدمة ولم تتجاوز مدة تركة الخدمة سنه يعاد براتبه ورتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها، فإذا زادت عن سنه ولم تتجاوز ثلاث سنوات يعاد بالرتبة الأدنى من رتبتة السابقة ويعطى أول مربوطها، أما إذا زادت على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات فيعاد برتبة أدنى من رتبته برتبتين ويعطى أول مربوطها، أما إذا زادت على ذلك فيعاد برتبة جندي ويعطى له أول مربوطها.
- ب-تتم عودة الفرد الفني للخدمة بعد نجاحة في اختبار يعقد له في مجال تخصصه ويمنح العلاوة الفنية المناسبة بموجبه.
المادة التاسعة والخمسون:
أ - الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية وأن يعمل دون إهمال على تطبيق النظام واللوائح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي أية مخالفة أو خرق لها.
ب - أن يؤدي المسؤوليات المكلف بها بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وما يناط به من واجبات بكل أمانة ودقة.
ج - أن ينفذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه في غير معصية الله.
د - أن يراعي آداب اللياقة وحسن الأخلاق في تصرفاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ - أن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن وأن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها.
و - أن يحافظ على الانضباط العسكري وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلًا أعلى لذلك.
المادة الستون:
أ - الزواج من غير سعودية