1446/05/19 هـ الموافق: 21/11/2024 مـ

نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

عدد مرات التصفح52462

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي :
تعاريف لبعض الكلمات والمصطلحات، بيان بمقدار الرسوم التي تستوفيها وزارة المواصلات على الخدمات التي تقدمها.
يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام، ويعمل بالنظام بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
1419/02/02 هـ الموافق : 27/05/1998 مـ
1419/02/25 هـ الموافق : 19/06/1998 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

1419 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 2 / 2 / 1419

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادتين العشرين والسبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٣٩٦ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤ / ٢٧ / ١٧ ) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤١٧ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤١٩ هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولا - الموافقة على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧ / ١٠١٩٥/ ر) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤١٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات بالنيابة رقم (١٣٣٢) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٠٤ هـ، بشأن الرسوم المقترحة لتسجيل ومعاينة السفن والوحدات البحرية.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٠٧ هـ، ورقم (١٢٢) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٠٨ هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤ / ٢٧ / ١٧ ) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤١٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٩) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤١٨ هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٥) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤١٨ هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء

نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

المادة الأولى: تعاريف

يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
1 - الوزارة : وزارة المواصلات.
2 - السفينة : كل عائمة تستخدم في عمليات النقل، طبقا للأنظمة المعمول بها دوليا.
3 - الوحدات العائمة :

أ - قوارب الصيد: هي الواسطة العائمة التي تستخدم بغرض صيد الأسماك وخلافها من الأحياء المائية المصرح بصيدها.
ب - قوارب النزهة: هي الواسطة العائمة التي تستخدم لغرض النزهة.
ج - الرافعات والحفارات: هي معدات ثقيلة عائمة تستخدم في رفع الأحمال داخل الميناء، وعمليات الحفر والتنقيب.
د - وحدات الخدمة: هي الواسطة العائمة المسيرة آليا، وتعمل داخل حدود الميناء والمياه الإقليمية.
هـ -الصنادل والمواعين: هي واسطة عائمة غير مسيرة آليا، ويتم قطرها بواسطة وحدات عائمة أخرى، ومخصصة لنقل البضائع من السفن التي لا ترسو على أرصفة الميناء.
و -قوارب شراعية أو بالمجداف: هي الواسطة العائمة غير المسيرة آليا، التي تستخدم للنزهة أو للصيد.
4 - شهادة تسجيل السفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها الخاص بها الذي يميزها عن غيرها.
5 - شهادة السلامة : وثيقة تصدرها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بالمملكة والمفوضة من قبل الوزارة، تثبت صلاحية السفينة وأجهزتها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقتضي به الأنظمة.
6 - ترخيص الملاحة للسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت صلاحية السفينة للملاحة، وذلك بعد معاينة السفينة وفحصها والتأكد من توفر شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية بها.
7 - شهادة شطب السفينة : وثيقة تصدرها الوزارة، تثبت شطب السفينة من سجل السفن بالمملكة.
8 - شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها لفترة زمنية محددة.
9 - تسجيل رهن السفينة : قيد الرهن وإشهاره في سجل السفينة وفي شهادة تسجيلها من قبل الوزارة.
10- سجل الخدمة للعاملين في السفن : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية.
11 - ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري : وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة أعمال النقل بالسفن.
12 - ترخيص مزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة للترخيص بمزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة.
13 - بطاقة مراقب (مساح) سفن : وثيقة تصدرها الوزارة تخول لحاملها دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.
14 - سند الملكية : وثيقة تصدرها الوزارة لإثبات ملكية الوحدات العائمة المعفاة من التسجيل في سجل السفن، وتثبت هذه الوثيقة ملكية الوحدة العائمة وجنسيتها واسمها.
15 - رخصة العمل : وثيقة تصدرها الوزارة للوحدة العائمة تثبت صلاحيتها للعمل والإبحار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة.

المادة الثانية:

تستوفي الوزارة رسوماً مُقابِل الخدمات التي تُقدِمُها، والوثائق التي تُصدِرُها على النحو الآتي:

الرقم

نوع الخِـدمة

اسم الوثيقـة

مِقـدار الرسم

1

تسجيل سفينة لأول مرة

شهادة تسجيل سفينة

ثلاثة ريالات عن كُل طن صافي من حمولة السفينة بحد أقصى خمسة عشرة ألف ريال

2

التسجيل المؤقت للسفينة

شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة

ألف ريال عن كُل ثلاثة أشهُر

3

تسجيل السفينة المؤجرة

شهادة تسجيل سفينة مؤجرة

ريال واحد عن كُل طن بحد أقصى خمسة آلاف ريال

4

تسجيل رهن السفينة

 

خمسمائة ريال

5

التعديل في شهادة تسجيل السفينة بما في ذلك تغيير اسمها أو نقل مُلكيتها

 

خمسمائة ريال

6

نقل تسجيل السفينة بين مكاتب التسجيل المُعتمدة في المملكة

 

بدون مُقابِل

7

شطب السفينة من سجل السُفن

شهادة شطب سفينة

مائة ريال

8

الشطب المؤقت لسفينة سعودية من سجِل السُفن

 

بدون مُقابِل

9

شهادة السلامة للسفينة

شهادة السلامة للسفينة

خمسمائة ريال سنوياً من السفينة التي لا تزيد حمولتِها الصافية على خمسة آلاف طن وألف ريال للسفينة التي حمولتِها الصافية تزيد على خمسة آلاف طن

10

ترخيص المِلاحة للسفينة

ترخيص المِلاحة

خمسمائة ريال سنوياً

11

سجل الخدمة للعاملين بالسفينة

سجل خدمة العاملين بالسفينة

بدون مُقابِل

12

ترخيص مُراقِب (مساح) سُفن

بطاقة مُراقِب سُفن

بدون مُقابِل

13

ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ

ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ

خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات

14

ترخيص مُزاولة بيع تذاكِر سفر الرُكاب بالسُفن

ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ

خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات

15

شهادات تأهيل بحريِّة:

15/1 شهادة أعالي البِحار (رُبان)

15/2 شهادة كبير المُهندسين بالسفينة

 

15/3 شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة

 

شهادة أعالي البِحار (رُبان)

شهادة كبير المُهندسين بالسفينة

شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة

بدون مُقابِل

16

قيد تملِّك وحِدة بحريِّة

سند مُلكية وحِدة عائمة

بدون مُقابِل

17

رُخص عمل الوحِدات العائمة:

17/1 وحِدة الخدمة العائمة المُسيرة آلياً

17/2 قوارِب النُزهة والرياضة المُسيرة آلياً

17/3 القوارِب الشراعية أو بالمجداف

17/4 قوارِب الصيد الشراعية

17/5 قوارِب الصيد المُسيرة آلياً

17/6 القاطِرات والرافِعات والكراكات والحفارات

17/7 المواعين والصناديل

 

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

 

رُخصة عمل وحِدة عائمة

 

ثلاثمائة ريال سنوياً

 

ثلاثمائة ريال سنوياً

 

مائة ريال سنوياً

 

مائة ريال سنوياً

 

ثلاثمائة ريال سنوياً

ثلاثمائة ريال سنوياً

 

 

مائتا ريال سنوياً

18

بدل المفقودات أو التالِف من الشهادات

 

مائة ريال

 

المادة الثالثة:

يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام.

المادة الرابعة:

يعمل بهذا النظام بعد ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.