1446/05/19 هـ الموافق: 21/11/2024 مـ

تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

عدد مرات التصفح2380

نبذة عن النظام

تضمن التنظيم: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للهيئة، هدف الهيئة واختصاصاتها، تقارير قياس تجربة الزائر، تشكيل مجلس إدارة الهيئة، اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، اجتماعات المجلس، رئيس الهيئة التنفيذي مسؤولياته وصلاحياته، موارد وإيرادات الهيئة، الميزانية والسنة المالية للهيئة، الرقابة المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، التقرير السنوي، الحساب الختامي، نفاذ التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
1445/08/03 هـ الموافق : 13/02/2024 مـ
1445/08/13 هـ الموافق : 23/02/2024 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

1445 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72662 وتاريخ 22 / 10 / 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة رقم 3561 وتاريخ 20 / 10 / 1444هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ. 
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3990) وتاريخ 25 / 12 / 1444هـ، ورقم (1895) وتاريخ 28 / 5 / 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1179 / 45 / م) وتاريخ 15 / 6 / 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7549) وتاريخ 13 / 7 / 1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ.
ثالثًا: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 / 12 / 1444هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
رابعًا: يستمر مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الحالي -المشكل بناءً على البند (سابعًا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ - بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك لمدة سنة أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة
: الهيئة السعودية للسياحة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
استراتيجية القطاع السياحي: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وأي استراتيجية أخرى لقطاع السياحة تقر مستقبلاً.
التسويق السياحي: مجموعة من الأعمال في مجال السياحة، مثل التواصل والترويج والإعلان عنها، وتحفيز المبيعات والمنتجات السياحية، والتوزيع عبر مختلف القنوات، وإقامة المعارض والأنشطة والفعاليات السياحية ودعم إقامتها، وغيرها من الأعمال ذات الصلة بالعملية التسويقية. 
المسارات السياحية: المسارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة، لاستهداف فئات معينة في مجالات محددة ببرامج ومشروعات سياحية.
الزائر: السائح وفقًا لتعريفه الوارد في نظام السياحة، والشخص الذي يزور مدينة مكة المكرمة لغرض العمرة أو يزور المدينة المنورة لغرض زيارة المسجد النبوي.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى إبراز المملكة وجهةً سياحية عالميًّا ومحليًّا وجذب الزوار إليها وتشجيع السياحة فيها، وتحقيق التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الارتقاء بمستوى تجربة الزائر؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وللهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يلي:

  1. وضع الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي في المملكة محليّاً ودوليًّا، واستكمال ما يلزم في شأنها.
  2. العمل على تسويق الوجهات السياحية في المملكة، واقتراح تطويرها بالتنسيق مع الوزارة.
  3. دعم الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسويقها.
  4. إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات السياحية والمنتجات والخدمات والفعاليات السياحية، وتحديثها دوريًّا، بالتعاون مع الجهات المعنية.
  5. مباشرة الأعمال ذات الصلة بالترويج والتوزيع للعمرة، بما في ذلك تطوير وإدارة أي منصة تعد لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. العمل على قياس تجربة الزائر، ووضع المعايير والأدوات والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الأولويات والتحديات التي تواجه تجربة الزائر، ومشاركة النتائج وتقارير الأداء مع الوزارة.
  7. اقتراح التصاميم والسياسات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطوير المواقع والوجهات السياحية التي تحتاج إلى تأهيل أو تحديث، ورفعها إلى الوزارة. 
  8. العمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات ذات محتوى احترافي سياحي، والاستفادة من خبراتها في التسويق السياحي في المملكة.
  9. العمل مع القطاع الخاص على تطوير المنتجات السياحية وعرضها في الأسواق والمنصات الخاصة بالتسويق السياحي، محليًّا ودوليًّا.
  10. إعداد الدراسات والأبحاث التسويقية عن فرص تطوير تجربة الزائر في المملكة.
  11. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال السياحة، داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
  12. القيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها للتعريف بالمواقع والمنتجات السياحية في المملكة.
  13. إعداد علامات تجارية، وتسجيلها وأي حقوق ملكية فكرية أخرى ذوات صلة بالتسويق السياحي في المملكة باسم الهيئة، وممارسة أي تصرفات تتعلق بها وبالانتفاع منها؛ وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
  14. وضع الخطط الإعلامية الداعمة للتسويق السياحي، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها.
  15. عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يخدم التسويق السياحي في المملكة.
  16. تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية لأصحاب المنتجات السياحية في المملكة وتسويقها، ودعم المشاريع السياحية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
  17. تطوير وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة التسويق السياحي، والمساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.
  18. تسويق الوجهات السياحية التي تشرف عليها الجهات الحكومية المختصة وفقاً لما يُتفق عليه مع تلك الجهات.
  19. الإشراف على الحملات والإعلانات الترويجية للوجهات السياحية في المملكة.
  20. اقتراح الفرص الاستثمارية للوزارة التي يتطلبها الارتقاء بتجربة السياحة في المملكة لجميع مسارات السياحة التي تحددها الهيئة، وذلك في ضوء استراتيجية القطاع السياحي.
  21. العمل والتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لوضع سياسة لتسويق الوجهات السياحية، وتوزيع المنتجات السياحية خارج المملكة، بما يكفل تضافر الجهود، ويعزز مكانة المملكة وجهةً سياحية عالمية.
  22. التنسيق مع القطاع الخاص للتسويق السياحي، وذلك بما يحقق زيادة أعداد الزوار وإنفاقهم المستهدف في استراتيجية القطاع السياحي.
  23. العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالوجهات السياحية على إنشاء مكاتب تسويق سياحي للوجهات، والإشراف على خطط التسويق السياحي في تلك المكاتب، وتحديد مستهدفات الزيارة والإنفاق بما يعزز دور القطاع الخاص فيها.
  24. تحديد المسارات السياحية في ضوء استراتيجية القطاع السياحي، بالتنسيق مع الوزارة، والعمل مع الجهات المعنية بكل مسار لضمان توفير تجربة سياحية في المملكة متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

المادة الرابعة

للهيئة، عند إعداد تقارير قياس تجربة الزائر، طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص. وعلى تلك الجهات توفير المعلومات المطلوبة، وتسهيل إجراءات القياس في المواقع والأنشطة التي تشرف عليها، وتوفير ما تطلبه الهيئة من معلومات إضافية في شأن كل مسار سياحي؛ وفقًا لما تحدده الهيئة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

المادة الخامسة

  1. يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
    أ- الرئيس التنفيذي.
    ب- ممثل من وزارة الثقافة.
    ج- ممثل من وزارة الرياضة.
    د- ممثل من الوزارة.
    هـ- ممثل من الهيئة العامة للترفيه. 
    و- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.
    ز- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.
    ح- أعضاء لا يزيد عددهم على (ثلاثة) من المختصين وذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة.
  2. يُعيَّن الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
  3. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
  4. يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس -فيما عدا الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة- نائبًا له يحل محله عند غيابه. 

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

  1. إقرار استراتيجية الهيئة.
  2. إقرار الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ استراتيجية القطاع السياحي.
  3. إقرار الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة.  
  4. إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
  5. إقرار الخطط التشغيلية السنوية.
  6. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال.
  7. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
  8. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.
  9. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
  10. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الإجراءات النظامية.
  11. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
  12. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.
    وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو من منسوبي الهيئة.
    وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، وأن يفوضها ببعض اختصاصاته أو يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها والاختصاصات المفوضة بها.

المادة السابعة

  1. يجتمع المجلس بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه، كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله.
  2. لا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون منهم الرئيس أو نائبه.
  3. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
  4. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة أن تعقد في مكانٍ آخر داخل المملكة أو خارجها، ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بأي من وسائل التقنية.
  5. للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
  6. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
  7. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض غيره بالتصويت عنه في غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببًا في محضر الاجتماع.
  8. للمجلس -بحسب ما يقدره الرئيس- إصدار قراراته بالتمرير دون عقد اجتماع، وفي هذه الحالة تُشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار في أول اجتماع لاحق له لإثباته في محضر الاجتماع.
  9. يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يعينه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.
  10. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعدّ المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينصُّ عليه التنظيم وما يقرره أو يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:

  1. إعداد الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
  2. الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
  3. إعداد اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
  4. اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.
  5. الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، تمهيداً لعرضها على المجلس.
  6. إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
  7. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  8. تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
  9. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
  10. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
  11. إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها بعد موافقة المجلس.
  12. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
  13. تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
  14. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
    وللرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

  1. تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
    أ- ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
    ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
    ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
    د- أي مورد آخر يُقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
  2. تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة العاشرة

  1. تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
  2. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدِّد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (90) يومًا من انتهاء السنة المالية، تقريراً سنويًّا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.

المادة الرابعة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (90) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، حسابها الختامي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.