نظام المحافظة على مصادر المياه
نبذة عن النظام
اعتبار مصادر المياه ملكًا عامًا، وبيان أن المحافظة عليها وتنظيم طرق الانتفاع بها من اختصاص وزارة الزراعة والمياه وبيان واجباتها في هذا الشأن. تحديد الأفضلية في الاستفادة من المياه، بيان عقوبات مخالفة النظام وجهة توقيعها.
نـــص النظـــام
نظام المحافظة على مصادر المياه
1400 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24 / 8 / 1400
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٠٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نِظام المُحافظة على مصادِر المياه بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 19 / 7 / 1400
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المُرافِقة لهذا، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (١ /٦٦٩) في ٢٤ / ٤ / ٩٤هـ، بشأن مشروع نِظام المُحافظة على مصادِر المياه.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (٧٠ /٤) في ٢٠ / ٥ / ٩٩هـ، المُتخذة في الموضوع.
وبعد الاطلاع على نِظام المُحافظة على مصادِر المياه.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على نِظام المُحافظة على مصادِر المياه بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام المحافظة على مصادر المياه
المادة (1)
المادة (2)
أ - وضع القواعِد والإجراءات اللازِمة للمُحافظة على مصادِر المياه وحمايتِها من التلوث.
ب - تنظيم كيفية استِغلال مصادِر المياه بالشكل الذي يضمن توفُرها ويُحقِّق عدالة توزيعِها.
جـ - وضع التعليمات اللازِمة لحفر الآبار وإقامة السدود والإنشاءات المائية الأُخرى.
د - تحديد الإمكانات الواجب توفُرها لدى المُقاولين الذين يُزاوِلون حفر الآبار، وتصنيفِهم على فئات حسب إمكاناتِهم الفنية والإدارية والمالية.
هـ - الإشراف والتفتيش للتأكُد من الالتِزام بتطبيق أحكام هذا النِظام ولوائحه.
المادة (3)
أولاً : الاحتياجات البشريِّة الأساسية.
ثانياً : سُقيا الحيوانات.
ثالثاً : مُتطلبات الزِراعة والصِناعة والعُمران وغيرِها من الأغراض، وتُحدَّد الأولويات في هذه الحالة بقرار من وزير الزِراعة والمياه .
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
ب - المُقاوِلون الذين يُزاوِلون أعمال الحفر قبل العمل بِهذا النِظام، عليهم التقدُّم للوزارة بطلب الترخيص خِلال فترة لا تتجاوز سنة مِن صُدورِه.