نظام المحاسبين القانونيين
نبذة عن النظام
يتضمن النظام العناوين التالية:
شروط القيد في السجل، إجراءات القيد في السجل، التزامات المحاسب القانوني، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الجزاءات، أحكام عامة وانتقالية.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام المحاسبين القانونيين
1412 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 13 / 5 / 1412
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٤هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) وتاريخ ١٢/ ٥ / ١٤١٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 40 بتاريخ 12 / 5 / 1412
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ ٨٢٥٥/ ر) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٠٨هـ، المتعلقة بمشروع نظام المحاسبين القانونيين، والمشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم (٨٧١ / ١١) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٠٨هـ، ومشفوعه المذكرة الموقعة من معاليه بخصوص الموضوع، والمتضمنة أن النظام الجديد قد احتوى على أهم الأحكام الحديثة التي رؤي إدخالها على نظام المحاسبين القائم، حيث يقضي النظام الجديد بعدم جواز مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا لمن كان مقيدًا في سجل المحاسبين القانونيين بوزارة التجارة مع بيان شروط وإجراءات القيد في هذا السجل والتزامات المحاسب القانوني، بالإضافة إلى النص على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتحديد اختصاصاتها وكيفية تشكيل مجلس إدارتها، وأخيرًا الجزاءات المقررة على مخالفة أحكامه والأحكام العامة والانتقالية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المذكور.
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ في شعبة الخبراء رقم (١٥٦) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (٤٨) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٧) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤١٢هـ.
يُقرِّر:
الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام المحاسبين القانونيين
المادة الأولى:
شروط القيد في السجل التجاري
المادة الثانية:
يشترط فيمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون:
1 - سعودي الجنسية.
2 - كامل الأهلية.
3 - حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات.
4 - حاصلًا على درجة البكالوريوس "تخصص محاسبة" أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لها.
5 - لديه خبرة علمية في أعمال محاسبية بعد الحصول على المؤهل المشار إليه في الفقرة (4) السابقة لدى إحدى الجهات التالية:
ب - الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات الفردية طبقًا للشروط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ألا تقل عن المدد المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة.
6 - عضوًا أساسيًّا بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
7 - متفرغًا لمزاولة المهنة، ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك وآداب المهنة طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إجراءات القيد في السجل
المادة الثالثة:
1 - مستشار قانوني سعودي يعينه وزير التجارة .
2 - محاسب قانوني سعودي يرشحه مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وعلى لجنة القيد في سجل المحاسبين أن تبت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يكون قرارها مسببًا، ويتم التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
يمنح المحاسب القانوني- فردًا كان أو شركة- بعد قيده ترخيصًا بمزاولة المهنة موقعًا من رئيس لجنة القيد، موضحًا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذًا لمدة خمس سنوات، ويجدد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بتسعين يومًا على الأقل.
التزامات المحاسب القانوني
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
يجب على المحاسب القانوني التقيد بسلوك وآداب المهنة، وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما يجب على المحاسب القانوني التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
في حالة توقف المحاسب القانوني عن مزاولة مهنته نهائيًّا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، تتم تصفية جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
المادة التاسعة عشرة :
1 - مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
2 - وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
3 - تنظيم دورات التعليم المستمر.
4 - إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
5 - إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
6 - وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه.
7 - المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة العشرون :
1 - أعضاء أساسيين، وهم :
ب - من تتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النظام، بشرط الحصول على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من هذه النظام.
المادة الحادية والعشرون :
المادة الثانية والعشرون :
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم يتوفر النصاب اللازم للاجتماع وجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للموعد السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحًا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحًا. ويتم عقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة. ويجوز للجمعية العمومية للهيئة أن تعقد اجتماعًا استثنائيًّا كلما طلب ذلك خمس أعضائها أو مجلس إدارة الهيئة. ويعد مجلس إدارة الهيئة جدول أعمال الجمعية العمومية للهيئة.
المادة الثالثة والعشرون :
1 - الموافقة على النظام الداخلي للهيئة.
2 - إقرار ميزانية الهيئة السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافأته.
3 - إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة.
4 - انتخاب ممثلي المحاسبين القانونيين في مجلس إدارة الهيئة.
5 - مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
المادة الرابعة والعشرون :
يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضوًا، ويتم تشكيله من:
1 - وزير التجارة أو من ينيبه، رئيسًا.
2 - وكيل الوزارة للتجارة، عضوًا.
3 - وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات، أو من يعينه وزير المالية والاقتصاد الوطني على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة، عضوًا.
4 - نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة، عضوًا.
5 - عضوين سعوديين من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في واحدة أو أكثر من جامعات المملكة، يعينهما وزير التجارة بناء على ترشيح وزير التعليم العالي .
6 - ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينه وزير التجارة بترشيح من مجلس الغرف، عضوًا.
7 - ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك يعين هؤلاء في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة لمدة خمس سنوات.
ويحضر أمين عام الهيئة جلسات الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات. ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يومًا بدعوة من رئيسه أو من ينيبه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة أربعة أعضاء على الأقل. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة الخامسة والعشرون :
يقوم مجلس الإدارة بتصريف شئون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يلي:
1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين، واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
2 - مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
3 - إصدار اللوائح المالية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة.
4 - إعداد النظام الداخلي للهيئة.
5 - تحديد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلها.
6 - تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية لممارسة مهنة المراجعة، وكذلك الأنظمة ذات العلاقة.
7 - وضع برامج ودورات التعليم المستمر.
8 - تشكيل اللجان الفنية، مثل: لجنة معايير المحاسبة والمراجعة، ولجنة مراقبة جودة الأداء المهني، ولجنة الاختبارات والترشيحات، ولجنة التعليم المستمر، ولجنة سلوك وآداب المهنة، وغيرها، ووضع قواعد وإجراءات ممارسة مهامها.
9 - تعيين أمين عام للهيئة ونائباً له، على أن يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقررة للترخيص بمزاولة المهنة وغير مزاولين لها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة واجباتهما ومسئولياتهما وحقوقهما وكيفية معاملتهما ماليًّا.
المادة السادسة والعشرون :
1 - الاشتراكات التي يحددها مجلس الإدارة.
2 - الإعانات الحكومية .
3 - الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
4 - عائد استثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات.
المادة السابعة والعشرون :
واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للسنة الأولى ويحدد مكافأته.
الجزاءات
المادة الثامنة والعشرون :
اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر - شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف بواحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
المادة التاسعة والعشرون :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من: وكيل وزارة التجارة للتجارة رئيسًا، ومستشار قانوني سعودي، وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، فإن رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتقوم بإحالتها إلى الجهة المختصة، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار إليها في المخالفة من الناحية المسلكية، ولها إيقاع إحدى العقوبات التالية:
اللوم– الإنذار- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بإحدى العقوبات السابقة إلى ديوان المظالم، أما إن رأت لجنة التحقيق أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف إيقاع إحدى العقوبات التالية:
اللوم- الإنذار- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا، وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم. أما إذا رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى ديوان المظالم للحكم فيها.
المادة الثلاثون :
المادة الحادية والثلاثون :
المادة الثانية والثلاثون :
المادة الثالثة والثلاثون :
أحكام عامة وانتقالية
المادة الرابعة والثلاثون :
المادة الخامسة والثلاثون :
المادة السادسة والثلاثون :
أ - مشاركة محاسب أو أكثر من المحاسبين القانونيين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام، وإلا اعتبر الترخيص الممنوح لها منتهيًّا، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسبة مشاركة السعوديين في هذه المكاتب وسبل التأكد من تطبيقها.
ب - أن يقيم المحاسب أو الشريك الأجنبي بالمملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة وأن يزاول المهنة فعلًا.