1446/05/19 هـ الموافق: 21/11/2024 مـ

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

عدد مرات التصفح52366

نبذة عن النظام

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري


Law name

Statute of the Saudi Center for Commercial Arbitration

Law description

Statute of the Saudi Center for Commercial Arbitration
تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
1440/08/25 هـ الموافق : 30/04/2019 مـ
1440/09/05 هـ الموافق : 10/05/2019 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (42708) وتاريخ 23 / 8 / 1439هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والاستثمار رقم (42649) وتاريخ 6 / 8 / 1439هـ, في شأن مشروع تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (294) وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ، ورقم (516) وتاريخ 20 / 3 / 1440هـ، ورقم (868) وتاريخ 17 / 5 / 1440هـ، والمذكرتين رقم (1131) وتاريخ 21 / 6 / 1440هـ، ورقم (   1463  ) وتاريخ   12 / 8  / 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 
رقم (1-33 / 40 / د) وتاريخ 30 / 6 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5459)  وتاريخ 24 /  8  / 1440هـ.

يقــرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يلغي التنظيم البنود (ثانياً, وثالثاً, ورابعاً, وخامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ.
ثالثاً: تحدَّد نسبة مشاركة مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية والغرف في دعم المركز السعودي للتحكيم التجاري ماليًّا؛ بالاتفاق بين وزير التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية.

رئيس مجلس الوزراء
 

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

الفصل الأول: طبيعة المركز ومقره واختصاصه

المادة الأولى

تعديلات المادة

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  1. التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.
  2. المركز: المركز السعودي للتحكيم التجاري.
  3. مجلس الغرف: مجلس الغرف السعودية.
  4. الغرف: الغرف التجارية والصناعية السعودية.
  5. المجلس: مجلس إدارة المركز.
  6. هيئة التحكيم: المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين, الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
  7. اللجنة الدائمة: اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولا يهدف إلى الربح، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. 

المادة الثالثة

يتولى المركز الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إدارة إجراءات التحكيم. 
2- إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.
3- وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم.
4- تقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم. 
5- نشر ثقافة التحكيم، ودعم الأنشطة البحثية فيها. 
6- المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًّا ودوليًّا.

المادة الرابعة

يسهم مجلس الغرف في دعم خدمات المركز، وتسويقها، وبناء العلاقات الفاعلة مع القطاع الخاص. 

المادة الخامسة

1- يستقل أعضاء المجلس وموظفو المركز عن مجلس الغرف والغرف في ممارسة عملهم، ولا يتلقون منهم أي تعليمات تتصل بأدائهم لعملهم. 
2- تستقل هيئة التحكيم عن المجلس في ممارسة عملها في إدارة إجراءات القضايا المنظورة، ولا تتلقى منه أي تعليمات تتصل بأدائها لعملها في تلك القضايا.
 

الفصل الثاني: إدارة المركز

المادة السادسة

تعديلات المادة

يكون تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح يتفق عليه بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، بالتنسيق مع اللجنة الدائمة، وتكون مدة العضوية فيه (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس المجلس ونائبه وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات للرئيس و(خمس) سنوات للأعضاء، ولا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية.

المادة السابعة

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما يأتي: 
1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه. 
2- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز، والتي من ضمنها اللوائح الإدارية والمالية.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
4- تشكيل اللجان التابعة للمجلس واعتماد صلاحياتها.
5- اعتماد قواعد التحكيم، ومعايير السلوك الأخلاقي للأطراف ذات العلاقة.
6- اعتماد معايير القيد في قوائم المحكمين.
7- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.
8- الموافقة على إنشاء فروع للمركز.
9- اعتماد لائحة استثمار أموال المركز الفائضة عن الحاجة، والإشراف على تنفيذها.
10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
11- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه.
12- الموافقة على ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخة من كل منها.

المادة الثامنة

يختص رئيس المجلس بتمثيل المجلس أمام الغير، والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه. 

المادة التاسعة

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون، ولا يجوز للعضو الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة. 

المادة العاشرة

يعد عمل المجلس ذا طبيعة سرية، ويجب على كل من شارك في أعماله بأي صفة المحافظة على هذه السرية، حتى بعد انتهاء عمله في المجلس.

المادة الحادية عشرة

تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:
1- انتهاء مدتها. 
2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية.
3- وفاة العضو.
4- فقد العضو الأهلية الشرعية أو عجزه عن أداء مهمات العضوية.
5- استقالة العضو كتابيًّا.
6- غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متوالية أو خمسة متفرقة في الدورة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
ولا تعد العضوية منتهية إلا بصدور قرار من المجلس.

المادة الثانية عشرة

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وصلاحياته ومسؤولياته، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقره المجلس، وله بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1- اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
2- اقتراح اللوائح الداخلية، والتي من ضمنها اللوائح الإدارية والمالية.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز.
4- اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.
5- إدارة أعمال المركز.
6- الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.
7- حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. 
8- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
9- تعيين موظفي المركز، والإشراف على أعمالهم، وتقويم أدائهم، واتخاذ التدابير التأديبية في حقهم، وفقاً للوائح المركز والأنظمة ذات العلاقة.
10- تطوير علاقات المركز مع الشركاء المحليين والدوليين الفاعلين في نشاطه، وإبرام اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم ذات الصلة. 
11- فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالمركز في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتوقيع أوامر الصرف والحوالات المالية بحسب الميزانية المعتمدة. 
12- إبرام العقود الخاصة بالمركز. 
13- تمثيل المركز أمام القضاء والجهات الحكومية الأخرى والخاصة.
14- إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس. 
وللرئيس التنفيذي تفويض من يراه في بعض صلاحياته. 

الفصل الثالث: ميزانية المركز

المادة الثالثة عشرة

تتكون موارد المركز مما يأتي: 
1- ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف.
2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه.
3- عوائد استثماراته.
4- الهبات والتبرعات والوصايا وعائدات الأوقاف.
5- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الرابعة عشرة

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.