تنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن
نبذة عن النظام
تشكيل المجلس، مدته، اختصاصاته (يختص بالبت في كافة شئون البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى، بما في ذلك وضع السياسة العامة لشركة أرامكو السعودية، البت في جميع أمور الاستثمارات البترولية، دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية في مجالات البترول والغاز والمعادن. ومع عدم الإخلال بنظام التعدين يختص المجلس بدراسة وإقرار السياسات العامة للتعدين والاتفاقيات والعقود الخاصة بها). بيان أحكم عقد اجتماعات المجلس وإصدار القرارات. تحديد مقر أمانة المجلس وبيان ما يتصل بشئونها المالية.
نـــص النظـــام
تنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن
1420 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر ملكي رقم أ/212 بتاريخ 27 / 9 / 1420
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٢١٤) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٣٩٢ هـ، القاضي بتشكيل مجلس استشاري أعلى يختص بدراسة الشؤون العامة للبترول والمعادن ، والأمر الملكي رقم (أ/٥٠٦) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٠٢ هـ، القاضي بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للبترول.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٣٩٢ هـ، القاضي بالموافقة على نظام التعدين.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٠٩ هـ، القاضي بالموافقة على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو - السعودية).
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً - يشكل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن برئاستنا على النحو التالي:
- نائب رئيس مجلس الوزراء نائبًا للرئيس
- النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نائبًا ثانيًا للرئيس
- صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل عضواً
- المهندس/ علي بن إبراهيم النعيمي عضواً
- الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف عضواً
- الدكتور/ هاشم بن عبد الله يماني عضواً
- الأستاذ/ خالد بن محمد القصيبي عضواً
- الدكتور/ مطلب بن عبد الله النفيسه عضواً وأمينًا عامًّا للمجلس
- الدكتور/ صالح بن عبد الرحمن العذل عضواً
- الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد بن إبراهيم الراشد عضواً
- الأستاذ/ عبد الله بن صالح جمعة عضواً
ثانياً - مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بأمر ملكي، وفي حالة إعفاء أو قبول استقالة أحد الأعضاء يعين من يحل محله بأمر ملكي.
ثالثاً - يختص المجلس بالبت في كافة شؤون البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى، ويشمل هذا الاختصاص على سبيل المثال ما يلي :
١ - تحديد وإقرار سياسات واستراتيجيات البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى في ضوء الظروف والمصالح الوطنية، ويدخل في ذلك تحديد كميات الإنتاج وإقرار خطط تسعير مصادر الوقود واللقيم المختلفة في المملكة.
٢ - وضع السياسة العامة لشركة أرامكو السعودية ويكون له على وجه الخصوص:
أ - إقرار خطة عمل الشركة الخمسية، بما في ذلك برنامجها لإنتاج الزيت الخام، وبرنامجها للتنقيب عن احتياطات جديدة من المواد الهيدروكربونية وتطويرها.
ب - إقرار برنامج الشركة الخمسي للاستثمارات الرأسمالية المستقبلية.
ج - تعيين رئيس للشركة بناءً على ترشيح مجلس الإدارة.
د - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
هـ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة.
و- اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للسنة موضوع التقرير.
ز - تقرير زيادة رأس مال الشركة أو خفضه أو مشاركة الغير فيه.
ح - تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ط - تخصيص أي زيادة في صافي قيمة حقوق وأصول الشركة على رأس مال الشركة إما لزيادة رأس المال أو للقيد لحساب الاحتياطي.
ي - البت في جميع المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس الإدارة.
٣ - مع مراعاة قصر أعمال الاستكشاف والتنقيب وإنتاج البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى على أرامكو السعودية، ومع مراعاة نظامها الأساسي يختص المجلس بالبت في جميع أمور الاستثمارات في كافة المراحل اللاحقة للإنتاج، ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركات المتخصصة تم الاستثناء من هذه الفقرة، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 10 / 11 / 1420 هـ.
٤ - مع مراعاة مدة اتفاقيتي الامتياز في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها يختص المجلس بالبت في جميع أمور الاستثمارات في البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى في المنطقتين المشار إليهما ويشمل ذلك الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والموافقة على اتفاقات التطوير والتشغيل وعقود الاستثمارات الأخرى مع الشركات المتخصصة.
٥ - دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية في مجالات البترول والغاز والمعادن.
٦ - يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المشار إليها أعلاه، وله أن يطلب من الجهات المختصة أي معلومات، أو تقارير تعينه على قيامه بأعماله.
٧- تحال إلى المجلس جميع الأمور التي تدخل في اختصاصه.
رابعاً - مع عدم الإخلال بأحكام نظام التعدين يختص المجلس بدراسة وإقرار السياسات العامة للتعدين، ودراسة الاتفاقيات والعقود الخاصة بها.
خامساً - لا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
سادساً - يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس.
سابعاً - يكون للمجلس لجنة تحضيرية يختارها المجلس من أعضائه أو من غيرهم، ولرئيس المجلس تكوين لجان أخرى من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يراه من أمور.
ثامناً - يكون مقر أمانة المجلس في ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، وترصد المبالغ المالية اللازمة للأمانة ضمن ميزانية ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، ويتم الصرف من هذه المبالغ وفقًا لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام. وتعتمد المبالغ اللازمة للسنة المالية الحالية بأمر من الرئيس.
تاسعاً - ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ/340
التاريخ: 10/11/1430هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم للصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414 هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4/4/1409 هـ القاضي بالموافقة على نظام شركة الزيت العربية السعودية (رامكو السعودية).
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/212 وتاريخ 27/9/1420 هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً. استثناء من الفقرة (3) من البند ثالثاً من الأمر الملكي رقم أ/212 وتاريخ 27/9/1420 هـ يفوض المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بالبت في أعمال استكشاف الغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى – عدا البترول – والتنقيب عنها وانتاجها ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركات المتخصص.
ثانياً. ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
فهد بن عبدالعزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/30
التاريخ: 4 / 8 / 1421 هـ.
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 19/7/1421 هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409 هـ وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريح 27/9/1420 هـ.
ثانياً: يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر اللكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420 هـ.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،
فهد بن عبدالعزيز
قرار رقم: (177)
وتاريخ: 19 / 7 / 1421 هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على البرقية الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 1252 وتاريخ 21 / 1 / 1421 هـ المتضمنة الإشارة إلى الأمر الملكي رقم ( أ / 212 ) وتاريخ 27 / 9 /1420 هـ الصادر بتشكيل وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وأن الأمر يقتضي تعديل نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4 / 4 1409 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (134) وتاريخ 5 / 5 / 1421 هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (186) وتاريخ 15 / 6 / 1421 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 27 / 6 / 1421 هـ.
يقرر ما يلي:
1- يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4 / 4 / 1409 هـ وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27 / 9 / 1420هـ.
2- وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء