1446/06/29 هـ الموافق: 30/12/2024 مـ

تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

عدد مرات التصفح13005

نبذة عن النظام

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ بالموافقة عى تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام


تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
1445/02/27 هـ الموافق : 12/09/2023 مـ
1445/02/30 هـ الموافق : 15/09/2023 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

1445 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66336 وتاريخ 25 / 9 / 1444هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم 4187 وتاريخ 15 / 5 / 1442هـ، وبرقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم 28633 وتاريخ 19 / 9 / 1444هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الإعلام المرئي والمسموع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1638) وتاريخ 16 / 9 / 1442هـ، ورقم (2189) وتاريخ 3 / 12 / 1442هـ، ورقم (611) وتاريخ 14 / 3 / 1443هـ، ورقم (1638) وتاريخ 22 / 7 / 1443هـ، ورقم (4016) وتاريخ 29 / 12 / 1444هـ، ورقم (472) وتاريخ 13 / 2 / 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (138 / 45 / م) وتاريخ 16 / 1 / 1445هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14878 وتاريخ 16 / 8 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1862) وتاريخ 22 / 2 / 1445هـ.

يقرر ما يلي: 

أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- محل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433هـ.
ثالثاً: يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (الحالي) المشكل بالمادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433هـ- وذلك إلى حين تشكيل المجلس وفقاً لأحكام التنظيم المشار إليه، ويتولى بممارسة أعمال واختصاصات مجلس الإدارة الواردة في تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. 
رابعاً: يكون تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (7) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل به.
خامساً: يتفق معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة:
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الوزير: وزير الإعلام. 
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المحتوى الإعلامي: مادة إعلامية موجهة للجمهور مكتوبة، أو مقروءة، أو مطبوعة، أو مصورة، أو رقمية، أو مرئية ومسموعة أو أي منهما، بكافة أشكالها ووسائطها (التقليدية والإلكترونية) وما يستحدث منها.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الإعلام في المملكة وأنشطته المختلفة، ونشاط البث الإعلامي، ومراقبة أدائه وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه، ووضع ضوابط للمحتوى الإعلامي، وتنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام. ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

  1. وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاص الهيئة، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
  2. اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الإعلام، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
  3. تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الإعلامية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك. 
  4. وضع المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة المستخدمة في أجهزة البث الإعلامي واستقباله بالاشتراك مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والإشراف على تطبيقها، وإصدار الموافقات اللازمة لاستيرادها، وفسحها من الهيئة.
  5. الاتفاق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالبث الإعلامي، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
  6. تنظيم المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وصوره، والتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيما يخصها.
  7. تنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام، ووضع ضوابط أداء المهن الإعلامية.
  8. العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لأنشطة الإعلام، ووضع الخطط والبرامج لتنمية اقتصاد الإعلام في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. تنظيم نشاط الإعلانات، ومراقبته، والتأكد من التقيد بالأنظمة المعمول بها، وضوابط المحتوى الإعلاني الصادرة من الهيئة.
  10. عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليًّا وخارجيًّا لتحقيق أهدافها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  11. مراقبة جميع مقدمي الخدمات في مجال اختصاص الهيئة؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم.
  12. تلقي الشكاوى المتعلقة باختصاص الهيئة والتحقيق فيها وفقاً لما تقضي به الأنظمة.
  13. إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بقطاع الإعلام، وفقاً للإجراءات النظامية.
  14. دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجال تنظيم الإعلام، سواء أكانت منفردة أم بالاشتراك مع الجهات الأخرى المماثلة.
  15. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الرابعة

أ- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

1- ممثل من وزارة الداخلية عضواً
2- ممثل من وزارة التجارة عضواً
3- ممثل من وزارة الإعلام عضواً
4- ممثل من وزارة الثقافة عضواً
5 - ممثل من وزارة المالية عضواً
6- ممثل من وزارة الاستثمار عضواً
7- ممثل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عضواً
8- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عضواً
9- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام  عضواً
10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء
بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 
عضوين

ب-  يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية -المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة- عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة الخامسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

  1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصها، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
  2. اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
  3. إقرار الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتراخيص المشمولة باختصاصات الهيئة.
  4. إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  5. إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
  6. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
  7. إقرار المقابل المالي لما تصدره الهيئة من تراخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية، ولما تقدمه من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
  8. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
  9. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
  10. اعتماد تقرير مراجع الحسابات.
  11. النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة.
  12. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
  13. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 
  14. الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها، وفقاً لما تقضي به الأنظمة. 
  15. تعيين الرئيس، بحسب الهيكل التنظيمي للهيئة المعتمد من المجلس.
  16. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
    وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السادسة

  1. يجتمع المجلس (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس أومن ينيبه-كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
  2. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من غير الرئيس من الأعضاء -ممثلي الجهات الحكومية- في المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  3. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
  4. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
  5. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
  6. يجوز للمجلس -عند الحاجة أو في الحالات المستعجلة أو وفقاً لما يقدره رئيس المجلس أو من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر اجتماع.
  7. يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

المادة السابعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

  1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
  2. الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
  3. إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس.
  4. اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 
  5. إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس.
  6. إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
  7. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  8. تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
  9. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
  10. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
  11. تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
  12. إقرار الابتعاث والإيفاد والتدريب لمنسوبي الهيئة، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
  13. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. 
    وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة الثامنة

تتألف موارد الهيئة مما يلي:

  1. ما يخصص للهيئة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
  2. ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي.
  3. المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.
  4. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
  5. عوائد استثمارات الهيئة.
  6. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة التاسعة

  1. تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
  2. تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة العاشرة

  1. تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
  2. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنويّاً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.