نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نبذة عن النظام
المقصود بالألفاظ والعبارات الواردة بالنظام – إلتزام الجهات التي تحددها اللأئحة بوضع الحراسة الأمنية الخاصة – شروط المؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة – شروط العاملين في هذه الشركات- عقوبة مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته .
نـــص النظـــام
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٦ / ٨٠) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٢٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا : الموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ١٥٤٤٥ وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٢٥ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٥٣ /٩٠٤٠٧ وتاريخ ١٩ – ٢٠ / ١١ / ١٤٢١ هـ ، في شأن الجزاءات والإجراءات التي اقترحتها اللجنة المشكلة لبحث مخالفات بعض مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية الخاصة للقواعد الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤١٢ هـ ، والمشتملة أيضا على قرار مجلس الشورى رقم (١١٦ / ٨٠) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٢٥ هـ المرفق به مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة المعد في مجلس الشورى.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (٣٥) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٦ هـ ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٦ /٨٠) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٣) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٢٦ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الأولى
الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر، أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.
مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :
المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم – بموجب ترخيص خاص – بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.
الحارس الأمني :
الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
ب - تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.
المادة الثالثة
المادة الرابعة
2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.
3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.
6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.
ج - يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.
المادة الرابعة مكرر
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، وذلك بالنص الآتي:
- يصدر وزير الداخلية - أو من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.
- يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.
ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.
د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها.
هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية.
و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية".
( الجدول الملحق مرفق في صيغة الـPDF )
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
المادة التاسعة
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
ب - يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثانية عشرة
أ - الإنذار.
ب - إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر.
ج - غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
د - إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.