تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نبذة عن النظام
مقدمة عن نشأة المؤسسة باسم مصلحة معاشات التقاعد - العبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم - شخصية المؤسسة الإعتبارية ومقرها بالرياض وجواز إنشاء فرع أو مكاتب لها داخل المملكة - أهداف المؤسسة - ما تقوم به المؤسسة لتحقيق مهامها - مجلس إدارة المؤسسة - إختصاصات مجلس الإدارة - إجتماعات مجلس الإدارة وقراراته - محافظ المؤسسة وصلاحياته ومهماته - موارد المؤسسة المالية - السنة المالية للمؤسسة.
نـــص النظـــام
تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
1425 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١١٣٨ وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٤ هـ في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٨٣) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (١٧٨) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٢٤ هـ ، ورقم (٣٧٩) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٢٤ هـ المعدة في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٢٥ هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً : الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً : استمرار مجلس إدارة المؤسسة الحالي المعين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٢٢ هـ إلى أن يعين مجلس إدارة المؤسسة الجديد.
ثالثاً : استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب التنظيم المشار إليه، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا التنظيم.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
المادة الأولى :
المؤسسة : المؤسسة العامة للتقاعد.
التنظيم : تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتقاعد.
نظام التقاعد : نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري.
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
1 - تنمية الموارد المالية للمؤسسة سعيا إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها.
2 - دعم النشاطات الخاصة بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة الخامسة :
- وزير المالية | رئيساً |
- المحافظ | نائباً للرئيس |
- ممثل من وزارة الخدمة المدنية لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة | عضواً |
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة | عضواً |
- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة | عضواً |
- ممثل من القطاعات العسكرية لا تقل رتبته عن لواء | عضواً |
- اثنان من المتقاعدين من ذوي الخبرة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية | عضوين |
وينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، كما ينعقد بناء على طلب (أربعة) من أعضائه على الأقل. ولا يكون انعقاده نظاميا إلا بحضور (ستة) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السادسة :
1 - الإشراف العام على حسن تنفيذ نظام التقاعد ولوائحه التنفيذية، والمراجعة الدورية لأداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ أهدافها وسير أعمالها.
2 - اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاية في أدائها.
3 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم وتعديلها.
4 - إصدار التنظيم الإداري والدليل التنظيمي للمؤسسة.
5 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة.
6 - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
7 - إقرار سياسات استثمار أموال المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار.
8 - اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
9 - إصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية.
10 - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.
11 - تشكيل لجنة مراجعة، تحدد مهماتها وعدد أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم لائحة يصدرها مجلس الإدارة، على أن يكون من مهماتها تقويم اللوائح والقواعد والضوابط الرقابية والتأكد من فعاليتها.
12 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
13 - إجراء مراجعة دورية لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شأنهما، ورفع ذلك بحسب النظام.
14 - النظر في المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الإدارة.
15 - القيام بأي مهمة أخرى تعهد إليه بموجب نظام التقاعد أو لوائحه، أو بموجب أنظمة أخرى.
16 - تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ أو غيره.
17 - تشكيل اللجان المتفرعة من المجلس.
المادة السابعة :
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
1 - اشتراكات الموظفين المدنيين والعسكريين المنصوص عليها في نظام التقاعد.
2 - الاشتراكات التي تدفعها وزارة المالية (الخزينة العامة) وما تدفعه الشخصيات الاعتبارية العامة التي يطبق على موظفيها نظام التقاعد.
3 - العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة.
4 - إعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة.
5 - الموارد الأخرى التي تخصص للمؤسسة بموجب نظام آخر أو لائحة أخرى.
6 - الهبات والوصايا والأوقاف.