نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة بالنظام - حظر الاتجار بأي شخص أو إكراهه وغير ذلك مما يعتبر تعديا على الإنسانية - معاقبة كل من يرتكب جريمة الاتجار وحالات تشديد العقوبات - معاقبة من يستخدم القوة البدنية لممارسة الاتجار بالأشخاص - معاقبة كل من يساهم في الاتجار بالأشخاص - العقوبات بمصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها - المعافون من العقوبات - معاقبة الشخصية الاعتبارية.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
1430 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430
بعــــون اللــــه تعالـــــى
نحـن عبد الله بــن عبد العزيـز آل سعـــود
مـــلك المملكــة العربيـــة السعوديـــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ .
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ /٥٧) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٤) وتاريخ ٢٠/ ٧ /١٤٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرافقة .
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٧٨٣٢/ب وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٢٩هـ، المشتملة على مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .
وبعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات رقم (١٨٥) وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٢٨هـ، ورقم (٥٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٢٩هـ، ورقم (٣٤٠) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٢٩هـ، والمذكرة رقم (٣٨٨) وتاريخ ٣٠ /٨ /١٤٢٩هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ /٥٧) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٠) وتاريخ ٢٣ /٢ /١٤٣٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٧) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٣٠ هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانياً: تشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من: وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة حقوق الإنسان .
ثالثاً: تختص هذه اللجنة بالآتي:
١ - متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.
٢ - وضع سياسة تحثّ على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف على الضحايا.
٣ - التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك .
٤ - التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكِّنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع تلك التوصية ـ عند اعتمادها ـ للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى.
٥ - إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته .
٦ - التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.
رابعاً: يصدر رئيس هيئة حقوق الإنسان قراراً بترتيب أعمال هذه اللجنة.
رئيس مجلس الوزراء.
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
المادة الأولى:
1 الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
2 الجريمة عبر الحدود الوطنية : يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:
ب - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.
ج - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة .
د - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .
4 ـ الطفل: من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره .
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة .
2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا .
4 ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله .
5 ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه .
6 ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة .
7 ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص .
8 ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية .
9 ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة .
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور ، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
2 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي- أو معني بإنفاذ النظام - لمهماته الرسمية فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة السابعة:
ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة بإخفاء الأشخاص إذا كان المخفي زوجا للمخفى أو أحد أصوله أو فروعه.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل، أو أعد للاستعمال، في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تحصل منها .
المادة الثانية عشرة:
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها. فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين. فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة .
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
1 ـ إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها .
2 ـ إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص ، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي .
3 ـ عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك .
4 ـ إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك .
5 ـ إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى .
6 ـ توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك .
7 ـ إذا كان المجني عليه أجنبيا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك .