نظام المراعي والغابات
نبذة عن النظام
تعريفات وأحكام عامة، صلاحيات وزارة الزراعة المتعلقة بالتشجير، ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة لاستثمار الغابات العامة، ولنقل نتائج الغابات الخاصة والعامة، بيان المحظورات الكفيلة بحماية الغابات والمراعي، عقوبات مخالفة النظام.
نـــص النظـــام
نظام المراعي والغابات
1425 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 29 / 10 / 1425
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٣٩٨ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨١ /٥٨) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٢٤ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٢٥ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام المراعي والغابات بالصيغة المرافقة .
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 247 بتاريخ 4 / 9 / 1425
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ب/٦١٥٦٣ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٢٤ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٦٩٨٠٠ وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٢٢ هـ المرافق له مشروع نظام المراعي والغابات .
وبعد الاطلاع على نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٣٩٨ هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨١ /٥٨) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٢٤ هـ . .
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٢٥ هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٢٥ هـ .
يقرر
الموافقة على نظام المراعي والغابات بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام المراعي والغابات
المادة الأولى:
الوزارة : وزارة الزراعة .
الوزير : وزير الزراعة .
الغابة : تجمع نباتي تكوّن من صنف، أو عدة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أو النباتات العشبية في حالة نقية أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن 10%، سواء أكان هذا التجمع طبيعياً أم مزروعاً.
شجرة الغابة : شجرة نامية على أرض الغابة، ولها ساق خشبي، وترتفع عن سطح الأرض خمسة أمتار فأكثر، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة.
شجيرة الغابة : نبتة طبيعية أو مزروعة نامية على أرض الغابة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من خمسة أمتار.
أرض الغابة : أرض ينبت فيها أي نوع من أشجار الغابات أو شجيراتها أو أعشابها، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة، ويشمل ذلك الأراضي التي أزيل منها الغطاء النباتي الشجري والشجيري بسبب التعديات عليها، أو بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.
الغابات العامة : الأراضي التي تنبت فيها أشجار أو شجيرات طبيعية، أو تقوم الدولة بتشجيرها بهدف حماية التربة ومساقط المياه وصيانة البيئة، وتمتلكها الدولة، وتشمل الغابات القروية.
الغابات الخاصة : الغابة المملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
أراضي المراعي : جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة غير المستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة ، وتنمو فيها نباتات برية، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي أزيلت نباتاتها الرعوية بسبب الحراثة أو التحطيب أو الرعي الجائر.
المراعي الطبيعية : الأراضي المغطاة كلياً أو جزئياً بنباتات محلية نامية نمواً طبيعياً، وبعضها صالح للرعي وتغذية الحيوانات، سواء أكانت أعشاباً أم شجيرات أم أشجاراً، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية محلية أو مستوردة.
النباتات البرية : كل أنواع وأصناف النباتات الطبيعية النامية في أي وسط من الأوساط.
المحميات الرعوية : المواقع التي تحمى بهدف إعطاء الفرصة للنباتات المحلية الجيدة للوصول إلى مرحلة تكوين البذور ونشرها في الموقع.
المواشي : الحيوانات المستأنسة، وتشمل الضأن، والماعز، والبقر، والإبل، والخيل، والبغال.
الحيوان البري : كل أصناف الحيوانات غير الأليفة الفقارية أو غير الفقارية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
ب - لا يجوز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها .
جـ - لا يجوز رمي أو ترك أو دفن المخلفات أو الملوثات أو المشتقات البترولية أو البلاستيكية أو النفايات البلدية وغير البلدية بجميع أنواعها بالقرب من أشجار أو شجيرات الغابات ونباتات المراعي والمحميات الرعوية والبيئية .
د - لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية إلا بعد موافقة الوزارة .
هـ - لا يجوز إشعال النار أو استعمالها في هذه المناطق، عدا الأماكن المسموح فيها بذلك، المخصصة للسياحة والتنزه والاصطياف، وذلك لأغراض الطبخ والتدفئة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحريق، ووفقاً للأنظمة التي تجيز ذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات والاشتراطات لإشعال النار في الغابات .
و- لا يجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات، والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية، أو القريبة منها، منعاً من نشوب الحرائق.
ز - يمنع قطع المسيجات أو إتلافها أو العبث في البِتَر أو اللوحات الإرشادية، أو أي منشأة أخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية، أو الدراسات البحثية أو التنزه والاصطياف، أو لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية .
المادة الرابعة عشرة:
ب - الغابات التي حصل فيها حريق، ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق .
جـ - أراضي المراعي المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها، ولم يتم فتحها للرعي رسمياً .
د - المحميات الرعوية والبيئية ، والغابات .
هـ - الأماكن الأخرى التي تحدد الوزارة منع الرعي فيها، لصيانة المراعي والغابات وتحسينها، أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها .