نظام مكافحة غسل الأموال
نبذة عن النظام
نـــص النظـــام
نظام مكافحة غسل الأموال
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 31 بتاريخ 11 / 5 / 1433
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الإطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١ / ٩) بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٣٣هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٣٣هـ.
رسمنا بما هو آت
أولًا: الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) بتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٢٤هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه.
ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠١٤٢ وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٩٩١٦ وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٣٢هـ، في شأن طلب الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام مكافحة غسل الأموال.
وبعد الإطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (٨٣) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١ / ٩) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٣٣هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٤هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا: يستمر العمل بالأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال المعمول بها وقت صدور هذا النظام، والتي لا تتعارض مع أحكام، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية وفقًا لما ورد في المادة (الحادية والثلاثين) منه.
رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الأولى :
1 - غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
2 - الأموال : الأصول أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أيًّا كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.
3 - المتحصلات : أي مال مستمد أو حصل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام الشريعة أو هذا النظام أو تم تحويله أو تبديله كليًّا أو جزئيًّا إلى أصول أو ممتلكات أو عائدات استثمارية.
4 ـ الوسائط : كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام الشريعة أو هذا النظام.
5 ـ المؤسسات المالية: أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة المصرفية وتحويل الأموال وتبديل العملات والاستثمار وأعمال الأوراق المالية والتأمين والتمويل، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأنشطة المالية التي تزاولها هذه المنشأة.
6 - الأعمال والمهن غير المالية المحددة : أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة التجارية أو المهنية، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام أنواع الأعمال والمهن غير المالية المحددة المزاولة في المملكة.
7 - المنظمات غير الهادفة للربح : كل كيان قانوني يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من الأعمال الخيرية.
8 - العملية : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال : الإيداع ، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
9 - النشاط الإجرامي والجريمة الأصلية: أي نشاط يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو النظام .
10 - الحجز التحفظي : الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة، استناداً إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.
11 - المصادرة : التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
12 - الجهة الرقابية : الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والمختصة كذلك بالرقابة أو الإشراف على تلك الجهات.
13 - السلطة المختصة : كافة السلطات الإدارية وسلطات إنفاذ النظـام والجهات الرقابية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال.
14 - الشخصية ذات الصفة الاعتبارية: الهيئات التجارية أو المؤسسات أو الكيانات أو الشركات أو الجمعيات أو أي جهة مشابهة تستطيع إقامة علاقة عمل دائمة أو امتلاك أصول.
المادة الثانية :
1 - إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
2 - نقل أموال أو متحصلات ، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
3 - إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
4 - الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها من عمليات غسل الأموال وفق ما نصت عليه هذه المادة.
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
المادة السابعة :
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
أ - إبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً وبشكل مباشر.
ب - إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
2- عند تأكد وحدة التحريات المالية من قيام شبهة بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب أو بالأعمال الإرهابية أو بالمنظمات الإرهابية أو بممولي الإرهاب
- المعاقب عليها بموجب الأحكام ذات الصلة بجرائم الإرهاب وتمويله - تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
1 - سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وإبلاغ موظفيها بها تتضمن إجراءات العناية الواجبة، والاحتفاظ بالسجلات، والكشف عن العمليات غير الاعتيادية والمشبوهة، والالتزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
2 - ترتيبات ملائمة لإدارة الالتزام وتعيين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة، يعمل بصورة مستقلة، وله الحق في الاتصال بمستوى إداري أعلى وحق الاطلاع في الوقت المناسب على بيانات هوية العملاء ومعلومات العناية الواجبة، وعلى سجلات العمليات الأخرى ذات الصلة.
3 - إنشاء وحدة تدقيق ومراجعة مستقلة ومزودة بموارد كافية لاختبار الالتزام بهذه الإجراءات والسياسات والضوابط وفقاً لمعيار معدل المخاطر.
4 - إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وبالمستجدات في هذا المجال، بما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
5 - تطبيق إجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
النظام - بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام. وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريًّا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام.
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال سواءً أكانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة.
وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.
المادة التاسعة عشرة :
1 - إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة .
2 - استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.
3 - شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة ، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.
4 - التغرير بالنساء أو القصّر واستغلالهم .
5 - ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
6 - صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني ، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
المادة العشرون :
المادة الحادية والعشرون :
المادة الثانية والعشرون :
1 - يمنع السعودي الذي أنهى عقوبة السجن الصادرة في حقه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه ولا تقل مدة المنع عن سنتين، ولوزير الداخلية - أو من يفوضه - منحه الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
2 - يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
المادة الثالثة والعشرون :
المادة الرابعة والعشرون :
المادة الخامسة والعشرون :
المادة السادسة والعشرون :
وللسلطة المختصة ـ بناء على طلب من سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل - أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة السابعة والعشرون :
المادة الثامنة والعشرون :
المادة التاسعة والعشرون :
المادة الثلاثون :
المادة الحادية والثلاثون :
المادة الثانية والثلاثون :
2- يعمل بهذا النظام بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.