تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة به – هيئة الهلال السعودي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية – قيام تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف والبروتوكول – أهداف الهيئة – مهام الهيئة – شارة الهيئة – عدم جواز استخدام شارات الهيئة – تمتع الهيئة بالمزايا والحصانات الواردة في اتفاقية جنيف – تكوين مجلس إدارة للهيئة – المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها – تعيين رئيس للهيئة بمرتبة وزير بأمر ملكي – عضوية الهيئة متاحة للجميع – ميزانية مستقلة للهيئة – أموال الهيئة مخصصة للصرف على ما يحقق أهدافها – إيداع أموال الهيئة في حساب مستقل – رفع الهيئة حسابها الختامي لمجلس الوزراء.
نـــص النظـــام
تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
1432 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٩٢٠٧ / ب وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٣١هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٦٣٠ وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٣١هـ، المرافق له مشروع تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، المعد بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٨٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المذكور.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٣١هـ، والمحضر رقم (٢٠١) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٣٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٣٢هـ.
يقرر
الموافقة على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة الأولى :
المملكة : المملكة العربية السعودية .
الهيـئة : هيئة الهلال الأحمر السعودي .
التنظيم : تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس الهيئة .
المادة الثانية :
المادة الثالثة:
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي :
ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب .
ج - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب.
د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى .
3 - تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث .
المادة السادسة :
المادة السابعة :
1 ـ داخل المملكة : هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ، ويتوسط الهلال رمز الدولة السيفان باللون الذهبي والنخلة باللون الأخضر محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية .
2 - خارج المملكة : هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ، محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية .
وللهيئة أن تعمل تحت أي شارة دولية أخرى بحسب الاتفاقيات الدولية التي توافق عليها المملكة .
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي :
1 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة .
2 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية ، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
3 - إصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة .
4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
5 - الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب .
6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي .
7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .
8 - إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية .
9 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية.
10 - إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها .
11 - تقدير الإعانات ومستوى ونوع خدمات الإغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها .
12 - إقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعلاقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بأعمالها .
13 - إقرار قواعد منح الشارات والأوسمة والشهادات الفخرية والعضوية .
14 - إقرار القواعد التي تنظم التطوع في أعمال الهيئة ، وفقاً للخطة العامة المنظمة لذلك .
15 - إقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقاً للخطة المعتمدة المنظمة لذلك .
وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات إلى الرئيس أو غيره من مسؤولي الهيئة.
المادة الثالثة عشرة :
2 - يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك ، أو متى طلب نصف أعضاء المجلس على الأقل عقد اجتماع ، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال .
3 - ينعقد الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ، أو من ينيبه، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الرابعة عشرة :
1 ـ الإشراف على إعداد السياسات العامة ، والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
2 ـ الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3 ـ الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى المجلس.
4 ـ تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ، داخل المملكة وخارجها .
5 ـ إصدار قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة، واعتماد المكافآت والجزاءات لجميع منسوبي الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها .
6 ـ الإشراف على إعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.
7 ـ الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة .
8 ـ الإشراف على إعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
وللرئيس بقرار منه تفويض أيٍّ من صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة .
المادة الخامسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
1 ـ الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
2 - الإعانات والمنح الحكومية .
3 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف .
4 ـ اشتراكات الأعضاء .
5 ـ العوائد الناتجة من استثمار أموالها .
6 ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها المجلس.