نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نبذة عن النظام
أحكام عامة ( المقصود بالعبارات والكلمات الواردة بالنظام - إلتزام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في ممارسة نشاطها بالفتاوي الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة) - لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم (تكوين اللجنة - عضويتها – إجتماعاتها- إختصاصاتها) - شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم - لجنة النظر في المخالفات - العقوبات - أحكام ختامية .
نـــص النظـــام
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
1424 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/76 بتاريخ 21 / 11 / 1424
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١ / ١) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٢٤هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولاً : الموافقة على نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 23 / 9 / 1424
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ١٨٤٧٦ وتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٢٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم ٦٢٠٢ / ١ /س /١١ وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤١٩هـ في شأن مشروع نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم .
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٨١) وتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٢١هـ ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٢٢هـ ورقم (٢٤٧) وتاريخ ٢٤/ ٧/ ١٤٢٤هـ المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١ / ١) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٨) وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٢٤هـ، ورقم (٤٣٠) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٢٤هـ.
يُقرِّر
الموافقة على نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
1 - الوزير : وزير الصحة .
2 - الوزارة : وزارة الصحة .
3 - وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم : كل وحدة طبية حكومية أو خاصة تقوم بعمليات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، سواء أكانت مستقلة أم تابعة لمؤسسة صحية.
4 - لجنة الإشراف : هي اللجنة الخاصة بالإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
5 - الإخصاب : التقاء الحوين المنوي بالبييضة واختراق جدارها.
6 - العقم : تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من اثني عشر شهرًا في ظل علاقة زوجية قائمة.
7 - النطفة : مني الرجل.
8 - اللقيحة : البييضة المخصبة بالحوين المنوي للزوج.
9 - الجنين : البييضة الملقحة المنقسمة إلى خليتين أو أكثر في مرحلة ما قبل تكون الأعضاء والتخلق، أي في فترة الأسبوعين الأولين.
10 - استحثاث الإباضة : إعطاء أدوية لاستحثاث الإباضة المتعددة في المبيض.
11 - الحقن الصناعي : تحضير الحوينات المنوية للزوج وتركيزها في المعمل وحقنها في رحم الزوجة.
12 - عملية طفل الأنابيب : عملية تلقيح بييضات الزوجة- بعد سحبها من المبيض- بالسائل المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادة الأجنة أو اللقيحة إلى رحم الزوجة، بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم.
13 - الحقن المجهري : عملية مجهرية دقيقة لحقن "السيتوبلازم" (المادة الهلامية) لبييضة الزوجة بالحوين المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادة الأجنة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم إلى رحم الزوجة.
14 - المنابلات الدقيقة : العمليات المجهرية الدقيقة التي تجري على البييضات أو الحوينات المنوية أو الأجنة؛ لإجراء تحاليل معينة أو للحصول على خلية لمراقبة طبيعتها ودراسة الصبغات الوراثية فيها، وغير ذلك.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة الخامسة عشرة:
1 - وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه | رئيساً |
2 - مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة | عضواً |
3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية، لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم يسميه وزير التعليم العالي | عضواً |
4 - استشاري في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير | عضواً |
5 - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير | عضواً |
6 - مستشار شرعي يسميه وزير العدل | عضواً |
7 - مستشار نظامي يسميه الوزير | عضواً |
ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
1 - التوصية بمنح الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وتحديد مستوى نشاطها، وذلك بعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص.
2 - دراسة طرق ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وتحديد شروطها، وإقرارها.
3 - النظر في طلبات إجراء أبحاث أو تجارب طبية في مجال الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
4 - تشكيل لجان فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص، ودراسة التقارير والشكاوى، والقيام بأعمال الرقابة على هذه الوحدات، وأي موضوع تراه لجنة الإشراف ، وتحدد مكافأة هذه اللجان من قبل مجلس الوزراء.
5 - أي مهمة أخرى تسند إليها بموجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية.
وللجنة الاستعانة بخبراء أو جمعيات أو مراكز علمية أو هيئات متخصصة على سبيل المشورة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات وقواعد عمل هذه اللجنة.
الباب الثالث: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنحة وعلاج العقم
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المستوى الأول : علاج العقم بأدوية استحثاث الإباضة عن طريق الحقن.
المستوى الثاني : علاج العقم بالحقن الصناعي .
المستوى الثالث : علاج العقم بعمليات طفل الأنابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مؤهلات الأطباء المشرفين والأطباء الآخرين والفنيين العاملين في كل مستوى من هذه المستويات.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
الباب الرابع: لجنة النظر في المخالفات
المادة الثامنة والعشرون:
1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يسميه وزير العدل | رئيساً |
2 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد يسميه وزير التعليم العالي | عضواً |
3 - استشاري متخصص في أمراض النساء والتوليد يسميه الوزير | عضواً |
4 - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير | عضواً |
5 - استشاري متخصص في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير | عضواً |
6 - مستشار نظامي يسميه الوزير | عضواً |
ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
د - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد والإجراءات اللازمة لعمل اللجنة.
هـ - إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها.
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
الباب الخامس: العقوبات
المادة الثانية والثلاثون:
- غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال ولا يزيد على خمسمئة ألف ريال.
- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات الآتية :
1 - ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.
2 - حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها.
3 - حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
4 - نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى.
5 - التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال.
6 - التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف .
7 - نقل الأعضاء التناسلية.
المادة الثالثة والثلاثون:
- الإنذار.
- غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مئتي ألف ريال.
- السجن لمدة لا تزيد عن سنتين.
- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.