نظام الأوراق التجارية
نبذة عن النظام
الكمبيالة: (إنشاؤها، تداولها بالتظهير، قبولها، مقابل الوفاء، الضمان الاحتياطي، زمن الوفاء بالكمبيالة وكيفيته والمعارضة فيه والامتناع عنه، التدخل في القبول أو الوفاء، تعدد النسخ، السقوط، عدم سماع الدعوى).
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام الأوراق التجارية
1383 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٣٨٣ هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام الأوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣٥١٧) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ٨٢ هـ، المتعلقة بمشروع نظام التعامل بالشيكات في المملكة.
وبعد اطلاعه على خطاب وزارة التجارة رقم (٦٨/م) وفي ٨ / ٩ / ٨٠ هـ، المرفق به مشروع نظام التعامل بالشيكات.
وبعد اطلاعه على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (٤٧٨) وتاريخ ٢١ / ٢ / ٨٢ هـ، وعلى مشروع نظام التعامل بالشيكات المعد من قبلها.
ونظرا للحاجة الماسة إلى وضع نظام يحكم الأوراق التجارية بكافة أنواعها وينظم طريقة التعامل بها، فقد قام الأستاذ الدكتور/ أمين محمد بدر بوضع مشروع للنظام المذكور درسته معه لجنة الأنظمة بالشكل الذي يتفق مع حاجات البلاد وتقاليدها وشريعتها.
وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (٧٥) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٣٨٢ هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على نظام الأوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - الموافقة على المذكرة التفسيرية للنظام المذكور.
٣ - تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نظام الأوراق التجارية
الباب الأول: الكمبيالة. الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
المادة (1):
أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د - ميعاد الاستحقاق.
هـ - مكان الوفاء.
و - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز - تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
ح - توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
المادة (2):
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ب - وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه.
ج - وإذا خلت من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
المادة (3):
المادة (4):
المادة (5):
المادة (6):
المادة (7):
وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقا لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية.
المادة (8):
المادة (9):
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
المادة (10):
المادة (11):
الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
المادة (12):
المادة (13):
المادة (14):
وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل أن يملأ البيان بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر، أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها .
المادة (15):
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة (16):
وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقا للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيمًا.
المادة (17):
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة (18):
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. ولا تنقضي الوكالة المستفادة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة (19):
فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
المادة (20):
الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
المادة (21):
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
ويجوز لساحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
ولكل مظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة (22):
المادة (23):
ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا أثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج.
ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.
المادة (24):
المادة (25):
وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلا لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة (26):
ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس، ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.
المادة (27):
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
المادة (28):
الفصل الرابع: مقابل الوفاء
المادة (29):
على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها.
المادة (30):
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة .
ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا.
أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة (31):
المادة (32):
المادة (33):
وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة (34):
الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي
المادة (35):
المادة (36):
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان.
ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صدر لصالحه الضمان.
المادة (37):
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
الفصل السادس: الوفاء بالكمبيالة. الفرع الأول زمن الوفاء
المادة (38):
ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة.
المادة (39):
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره. وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
المادة (40):
المادة (41):
وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
وإذا كان الاستحقاق في أوائل الشهر أو وسطه أو في أواخر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه.
وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما لا تعني أسبوعا أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل، وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوما.
المادة (42):
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها تحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لتقويم بلد الوفاء.
وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. ويحسب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقا للأحكام السابقة.
ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها قصد اتباع قواعد مخالفة.
الفرع الثاني: كيفية الوفاء
المادة (43):
المادة (44):
إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بالتخالص، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي.
وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطاءه مخالصة بذلك، وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
المادة (45):
لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق.
وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة (46):
إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقد غير متداول في المملكة وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
ويتبع العرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسمًا مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة (47):
وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار إليها بموجب هذه الوثيقة، وإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.
الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
المادة (48):
المادة (49):
وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ويشرط تقديم كفيل.
المادة (50):
المادة (51):
في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا للأحكام السابقة يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج تحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتعلن للملتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المحددة لذلك.
ويجب تحرير ورقة الاحتجاج وإعلانها ولو تعذر استصدار أمر الجهة المختصة في الوقت المناسب.
المادة (52):
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
المادة (53):
الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
المادة (54):
يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى (احتجاج عدم القبول) أو (احتجاج عدم الوفاء)، ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بوساطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء. ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته، وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقا للأصول. ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.
وعلى الجهة المذكورة أيضا خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة. ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
المادة (55):
يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول.
فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 23 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. ويجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العرض التاليين ليوم استحقاقها. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في الفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.
ويغني (بروتستو) عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة (56):
وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب.
ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل، ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقدم به في الميعاد المبين آنفا، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط لا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (57):
يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو ( بدون احتجاج) أو أية عبارة أخرى تفيد عن هذا المعنى.
ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل.
ثانياً: حقوق الحامل. أ - حق الرجوع:
المادة (58):
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذه الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه.
والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.
المادة (59):
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أولاً - في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ثانياً - في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.
ثالثاً - في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم للوفاء، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التظلم عن هذا الأمر.
المادة (60):
أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
ب - مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة (61):
أ - كل المبلغ الذي وفاه.
ب - المصروفات التي تحملها.
المادة (62):
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له. وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به.
ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
المادة (63):
المادة (64):
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً و موقعاً منه، في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقًا للمادة 56.
ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون إبطاء تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج، فإذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة.
وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
المادة (65):
ب - كمبيالة الرجوع
المادة (66):
وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60 و61 مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسم دفعه. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامن.
وإذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجر مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.
ج - الحجز التحفظي
المادة (67):
الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
المادة (68):
ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.
ويجوز أن يكون التدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة عدا القابل.
ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على أعماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (69):
وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا المحصل عن قبولها، وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة (70):
يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحته الساحب.
المادة (71):
يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.
ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 60، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت. وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل.
المادة (72):
ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة (73):
فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.
المادة (74):
المادة (75):
يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحته الساحب، ويجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل.
المادة (76):
يكسب من وفي الكمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.
وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين.
ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع عمله بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
المادة (77):
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة (78):
المادة (79):
المادة (80):
المادة (81):
المادة (82):
الفصل التاسع: آثار أعمال الحامل (السقوط)
المادة (83):
يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي:
أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع.
ب - عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.
ج - تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو (بدون احتجاج).
ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول .
وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى
المادة (84):
المادة (85):
المادة (86):
الباب الثاني: السند لأمر
المادة (87):
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ - ميعاد الاستحقاق.
د - مكان الوفاء.
هـ - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز - توقيع من أنشأ السند (المحرر).
المادة (88):
أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
جـ - إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
المادة (89):
أ - الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
ب - الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطيا مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
جـ - الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي.
د - الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل وعدم سماع الدعوى.
المادة (90):
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
الباب الثالث: الشيك. الفصل الأول: إنشاء الشيك
المادة (91):
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.
ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د - مكان الوفاء.
هـ - تاريخ ومكان إنشاء الشيك .
و - توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
المادة (92):
أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
ب - إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
المادة (93):
المادة (94):
المادة (95):
أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
جـ - حامل الشيك .
والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكا لحامله، فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المادة (96):
المادة (97):
الفصل الثاني: تداول الشيك
المادة (98):
والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة (99):
الفصل الثالث: اعتماد الشيك
المادة (100):
الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي
المادة (101):
الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
المادة (102):
المادة (103):
المادة (104):
المادة (105):
المادة (106):
المادة (107):
فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.
الفصل السادس: الامتناع عن الوفاء
المادة (108):
لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع.
أ - بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب - بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة (109):
الفصل السابع: تعدد النسخ والصور والتحريف
المادة (110):
الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
المادة (111):
يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما.
أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، وأما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام، ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
المادة (112):
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرًا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة .
المادة (113):
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى.
وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.
وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).
المادة (114):
الفصل التاسع: آثار إهمال الحامل (السقوط)
المادة (115):
ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى.
المادة (116):
الفصل الحادي عشر: قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك
المادة (117):
الفصل الثاني عشر: الجزاءات
المادة (118):
المادة (119):
ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.
المادة (120):
أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
جـ - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.