1446/06/21 هـ الموافق: 22/12/2024 مـ

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

عدد مرات التصفح56670

نبذة عن النظام

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية


النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
1438/11/09 هـ الموافق : 01/08/2017 مـ
1438/11/25 هـ الموافق : 17/08/2017 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

1438 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ

بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية 
بناءً على الأمر الملكي رقم ( أ / 313 ) بتاريخ 1 / 11 / 1438 هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورة ن الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 91 / 37 ) بتاريخ 26 / 8 / 1438 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 669 ) بتاريخ 8 / 11 / 1438 هـ.
 

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41237 وتاريخ 8 / 9 / 1438 هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم 6 / 2 / 1 / 328174 وتاريخ 7 / 9 / 1437 هـ ، في شأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المشار إليه .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (5111) وتاريخ 10 / 2 / 1434 هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( 48 ) وتاريخ 3 / 2 / 1434 هـ ، ورقم ( 177 ) وتاريخ 22 / 2 / 1438 هـ ، والمذكرة رقم ( 207 ) وتاريخ 28 / 2 / 1437 هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 91 / 37 ) وتاريخ 26 / 8 / 1438 هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 4270) وتاريخ 12 / 10 / 1438 هـ .

يقرر

الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليح العربية ، بالصيقة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

0

إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذا لما جاء في المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001م) وصادقت عليها الدول الأعضاء، والتي تقضي بتشكيل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
وفي ضوء الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس، وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بعد قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003م وإعلان السوق الخليجية المشتركة في عام 2008م، واتفاقية الاتحاد النقدي عام 2008م وتقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها.
ونظراً لأهمية تسوية الدعاوى الاقتصادية وأثرها على حسن تنفيذ الاتفاقيات بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الاقتصادي بينها وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية.
قرر، الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لما يلي:

الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
3 - المجلس الأعلى: السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء.
4 - لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
5 - الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون.
6 - الأمين العام: الأمين العام لمجلس التعاون.
7 - الهيئة: الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون.
8 - الدائرة: دائرة قضائية مكونة من عدد فردي من القضاة تختارها الهيئة للنظر في دعاوى معينة.
9 - النظام: النظام الأساسي للهيئة.
10 - النظام الداخلي: النظام الداخلي للهيئة.
11 - الاتفاقية الاقتصادية: الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. (ديسمبر 2001م).

المادة (2)

1 - تشكل بمقتضى هذا النظام هيئة قضائية تسمى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها.
2 - تتولى الأمانة العامة الأعمال الإدارية للهيئة ودعوة القضاة من الدول الأعضاء.

المادة (3)

يكون للهيئة أمانة سر تتكون من كاتب جلسة وعدد من الموظفين، ويتم تكليفهم بقرار من الأمين العام طبقاً للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة.

المادة (4)

1 - تتكون الهيئة من إثني عشر قاضياً بحيث ترشح كل دولة قاضيين، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتمديد.
2 - تعقد الهيئة أولى جلساتها خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى بتعيين القضاة، لاختيار رئيس لها ونائب للرئيس بالاقتراع السري المباشر، ويترأس أولى الجلسات أكبر القضاة سناً إلى حين اختيار الرئيس ونائبه، ويكون لكل قاض صوت واحد.
3 - يكون نظر الدعاوى المرفوعة للهيئة من خلال دائرة أو أكثر تشكلها الهيئة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة قضاة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيس الدائرة وأعضاؤها وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.
4 - يكون انعقاد الهيئة في الأمانة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ولها أن تنعقد عند الاقتضاء في أي من الدول الأعضاء.

المادة (5)

يشترط في من يولى القضاء في الهيئة ما يأتي:
1 - أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون.
2 - أن يكون قاضيا في دولته.
3 - أن لا تقل خبرته في العمل القضائي عن خمس عشرة سنة.

المادة (6)

1 - يؤدي القضاة أمام رئيس المجلس الأعلى في جلسة علنية قبل مباشرة مهامهم اليمين الآتية:
((أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بأمانة وصدق)).
2 - يثبت أداء اليمين في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويودع لدى الأمانة العامة.

المادة (7)

1- ترفع دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها إلى الأمانة العامة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية.
2 - على الأمانة العامة إخطار الدول الأعضاء المعنية بموضوع الدعوى فور تلقيها، وقبل إحالتها للهيئة القضائية الاقتصادية.
3 - لا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام الهيئة القضائية الاقتصادية.

المادة (8)

مع مراعاة المادة (7) من هذا النظام تختص الهيئة دون غيرها من جهات القضاء الوطني بنظر الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية والتي يكون كامل أطرافها من الجهات الرسمية.
وفي غير الحال المبينة في الفقرة الأولى يجوز لطرفي النزاع اللجوء للقضاء الوطني في حال عدم نظر النزاع وفقا للإجراءات المبينة بالمادة (7).

الفصل الثاني: واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحضورة عليهم وانتهاء خدماتهم

المادة (9)

لا يجوز للقاضي خلال مدة ولايته: -
1- تولي مناصب سياسية أو إدارية أو ممارسة أعمال تجارية أو مهنية, أو أية أعمال تتعارض مع مقتضيات منصبه.
2- نظر أي دعوى سبق أن كان وكيلا أو مستشاراً أو محامياً أو خبيرا لدى أحد أطرافها, أو سبق عرضها عليه بصفته محكماً أو عضواً في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو كان له مصلحة فيها أو أبدى رأياً فيها بأي شكل من الأشكال.

المادة (10)

في غير حالتي الاستقالة أو الإعفاء يستمر القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بالفصل في الدعاوى التي اختتمت فيها المرافعة وحجزت لإصدار الحكم.

المادة (11)

قضاة الهيئة غير قابلين للعزل, ويعتبر منصب القاضي شاغراً في إحدى الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- الإعفاء.

المادة (12)

1- إذا رغب أحد قضاة الهيئة في الاستقالة, قدمها، كتابة إلى رئيس الهيئة الذي يبلغها إلى الأمين العام ويعتبر المنصب شاغراً بهذا الإبلاغ.
ويبلغ رئيس الهيئة استقالته مباشرة إلى الأمين العام، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئة خلال شهر بدعوة من نائب الرئيس لاختيار الرئيس.
2- إذا فقد أحد قضاة الهيئة شرطاً من الشروط الواجب توافرها لتقلد منصبه في دولته أو بسبب عجزه أو عدم قدرته على القيام بأعباء المنصب, يعفى من منصبة بقرار من المجلس الأعلى بتوصية مسببة من الهيئة.
3- إذا شغر منصب أحد قضاة الهيئة قبل انتهاء مدة ولايته يتم تعيين من يخلفه بالإجراءات ذاتها وللمدة المتبقية من ولاية سلفه, خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

المادة (13)

لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة الهيئة الذين ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى، على أن لا يترتب على ذلك تعذر انعقاد الدائرة لنظر الدعوى. وفي هذه الحالة يتم نظرها أمام قضاة الهيئة مجتمعين.

الفصل الثالث: اختصاصات الهيئة

المادة (14)

مع مراعاة نص المادة (7) من هذا النظام، تنظر الهيئة في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

المادة (15)

تفصل الهيئة في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية, وتطبق بالتدرج في هذا الشأن:
1- النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
2- القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية.
3- الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها أطراف الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

الفصل الرابع: إجراءات التقاضي أمام الهيئة

المادة (16)

1- مع عدم الإخلال بنص المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية, تحيل الأمانة العامة الدعاوى إلى الهيئة.
2- يبين النظام الداخلي للهيئة الإجراءات اللازمة لقيد وسير الدعاوى، وكذلك قيد وبيان وشكل الطلبات وميعاد تقديمها, ويحدد الإجراء الواجب اتباعه في تلقي المستندات والبيانات والمذكرات، وطرق إعلان صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات والحكم الصادر فيها ومقدار الرسوم وتعيين الخبراء وبيان مقابل أتعابهم وغير ذلك من إجراءات التقاضي اللازمة.

المادة (17)

1- تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للهيئة.
2- يجوز للدائرة عند الاقتضاء أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم المذكرات والمستندات بلغة أجنبية على أن ترفق ترجمة عربية معتمدة لها, وتعتبر الترجمة العربية هي المعول عليها.

المادة (18)

1- تكون جلسات الدائرة علنية، ولها أن تعقد جلسات سرية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أطراف الدعوى، أو إذا طلب أحدهم ذلك ولم يعترض الأطراف الآخرون.
2- للهيئة عند عدم اتفاق الأطراف على علانية الجلسة أو سريتها اتخاذ ما تراه مناسبا ويكون قرارها نافذاً وملزماً للأطراف.

المادة (19)

1- يمثل كل طرف أمام الدائرة بشخصه أو بوكيل عنه، ويجوز له أو لوكيله الاستعانة بمن يراه من مستشارين أو خبراء أو محامين، مع الأخذ في الاعتبار قوانين المحاماة في الدول الأعضاء. 
2- يتمتع الوكلاء والمستشارون والخبراء والمحامون بالحقوق والضمانات التي تكفل حرية مباشرتهم لمهامهم، وعليهم التقيد بالشروط والضوابط وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.

المادة (20)

1- للهيئة أن تقوم بإجراء التحقيق الذي تراه لازماً، ولها أن تعهد بهذا التحقيق إلى بعض قضاتها.
2- للهيئة أن تعهد إلى خبير أو مكتب استشاري، أو أية جهة أخرى، القيام بتقديم خبرة أو إبداء رأي في أي موضوع يتعلق بالدعوى محل النظر.
3- للدائرة إجراء معاينة ميدانية، وعليها أن تخطر الدول الأعضاء أو الجهات المعنية للقيام بذلك الإجراء وفقاً للنظام الداخلي.
4- يُبين النظام الداخلي للهيئة آلية إجراء التحقيق، وانتداب الخبراء وتحديد أتعابهم، وإجراءات القيام بالمعاينة الميدانية وكيفية التنسيق مع الدول الأعضاء للقيام بذلك.

المادة (21)

للدائرة أثناء نظر الدعوى اتخاذ ما يلي:
1- تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب جلسة للنظر في الدعاوى.
2- إصدار أوامر وقتية أو تحفظية في المسائل التي يخشى فيها من وقوع أضرار يتعذر تداركها، وذلك لحماية المراكز والحقوق المهددة، بناءً على طلب يقدم على عريضة.
3- يجب إشعار أطراف الدعوى بالإجراء المتخذ وكذلك إشعار الأمانة العامة لإحاطة الدول الأعضاء بما تم اتخاذه.

المادة (22)

1- يجوز للمدعى عليه أن يتقدم بدعوى فرعية ضد المدعي وبمواجهته وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.
2- يشترط لقبول هذه الدعوى، أن تكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الأصلية وأن تدخل في ولاية الهيئة.

المادة (23)

لأطراف الدعوى التقدم باتفاق بالصلح في الدعوى في أي مرحلة كانت عليها قبل النطق بالحكم، وتثبت الدائرة الاتفاق بمحضر الجلسة ويكون اتفاق الصلح بمثابة حكم بإنهاء الدعوى.

المادة (24)

للمدعي أن يتنازل عن دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، على أن يكون ذلك قبل النطق بالحكم ما لم يعترض أحد أطراف الدعوى على ذلك.

المادة (25)

إذا رأت إحدى الدول الأعضاء أن لها مصلحة قائمة قد يؤثر فيها حكم الدائرة في قضية معروضة عليها، جاز للدولة أن تقدم إلى الدائرة طلبا بالتدخل قبل إقفال باب المرافعة، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب.

الفصل الخامس: إصدار الأحكام وتنفيذها

المادة (26)

تكون مداولات الدائرة سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم.

المادة (27)

1- يصدر الحكم في جلسة علنية في موعد تحدده الدائرة.
2- تصدر الدائرة أحكامها وقرارتها بأغلبية القضاة الذين نظروا الدعوى.
3- يتعين أن يشتمل الحكم على يوم وتاريخ صدوره وموضوع الدعوى وأطرافها، وطلباتهم، وملخص لدفاعهم، وأسماء القضاة الذين شاركوا فيه وتواقيعهم، والأسباب التي بني الحكم عليها.
4- تودع مسودة الحكم الموقعة من الدائرة بملف الدعوى عند النطق به، وتوقع النسخة الأصلية للحكم من الرئيس وكاتب الجلسة وتسلم صور منها لأطراف الدعوى وتعمم على الدول الأعضاء.

المادة (28)

تختص الدائرة وحدها بتفسير الأحكام التي تصدرها، ولأي طرف في الدعوى أن يطلب من الهيئة تفسير ما وقع في منطوق الحكم أو أسبابه، المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهرياً، من غموض، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي.

المادة (29)

إذا أغفلت الدائرة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فعليها بناءً على طلب من ذي مصلحة أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به، ويعتبر الحكم الصادر به متمماً للحكم الأصلي.

المادة (30)

تختص الدائرة وحدها، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية، ويجري رئيس الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو وكاتب الجلسة.

المادة (31)

تكون أحكام الهيئة نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف الدعوى، ولها ذات الحجية المقررة للأحكام الوطنية، وتنفذ بذات الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية.

المادة (32)

يجب على الدائرة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. وإذا تعدد المحكوم عليهم، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره الهيئة.

المادة (33)

إذا لم تنفذ إحدى الدول الأعضاء الحكم الصادر ضدها، يرفع الأمر للمجلس الأعلى بتوصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتقرير ما يراه مناسبا.

الفصل السادس: التماس إعادة النظر في الأحكام

المادة (34)

يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من الهيئة أو الدائرة، وذلك في الأحوال الآتية:
1 - إذا تضمن الحكم تجاوزاً لقاعدة أساسية في الاتفاقية الاقتصادية أو في هذا النظام أو في إجراءات التقاضي.
2 - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
3 - إذا وقع من الخصم غش أو تزوير أو تدليس كان من شأنه التأثير في الحكم.
4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5 - إذا كان الحكم مناقضاً بعضه البعض في منطوقه أو فيما بين أسبابه ومنطوقه، تناقضاً يخل بجوهره.

المادة (35)

يُقدم طلب التماس إعادة النظر إلى الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه بصحيفة تشتمل على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس، وذلك خلال ستة أشهر من:
- تاريخ صدور الحكم في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، و(2) و(5) من المادة (34) من هذا النظام.
- ظهور السبب في الحالات المنصوص عليها في البنود (3)، و(4)، من المادة (34) من هذا النظام وقبل انقضاء ثلاث سنوات على صدور الحكم.

المادة (36)

تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال أولاً في جواز الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى.
ويجوز بناء على طلب من الملتمس وبعد صدور الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه إلى أن تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال في موضوع الالتماس.

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة (37)

1 - تتمتع الهيئة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة عام (1984م)، على أن يتمتع رئيس الهيئة ونائبه وبقية القضاة بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين.
2 - تستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء وظيفة قضاة الهيئة بالنسبة للأعمال التي باشروها بصفتهم الرسمية، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم.
3 - تلتزم الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم، وبعدم التأثير على أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها أثناءها.

المادة (38)

يجوز تعديل هذا النظام بناءً على طلب يقدم من إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام، وبناءً على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ويخضع التعديل لموافقة المجلس الأعلى ويدخل حيز النفاذ طبقاً لذات الإجراءات المطلوبة لنفاذ هذا النظام.

المادة (39)

تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذا النظام خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى.

المادة (40)

تقترح الهيئة مشروع النظام الداخلي خلال ستة أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى بتعيين القضاة، وتحيله إلى الأمانة العامة لرفعه إلى المجلس الوزاري لإقراره.

المادة (41)

يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من مصادقة جميع الدول الأعضاء عليه.