تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نبذة عن النظام
يتضمن التنظيم :
العبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم، إنشاء الهيئة ومركزها النظامي ومهماتها، مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته - تعيين أمين عام للهيئة من قبل الملك - الموارد المالية للهيئة - إنشاء مراكز خدمة في المدن الاقتصادية تسجل بها العقارات - إصدار تصاريح للعمل داخل المدن الاقتصادية - إنشاء إدارة أمنية داخل المدن الاقتصادية - الالتزام بالقيم والآداب داخل المدن وكيفية معاملة المستثمرين - عمل اللجنة على تطبيق اللوائح والقوانين والأنظمة – أحكام ختامية.
نـــص النظـــام
تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
1431 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١١١) بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٢٠ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١) بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٣١ هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومشروع تنظيم هيئة المدن الاقتصادية المرافق له.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على تنظيم هيئة المدن الاقتصادية بالصيغة المرافقة لأمرنا هذا.
ثانياً : تتخذ الإجراءات النظامية لمراجعة الأنظمة ذات الصلة التي تأثرت بأحكام هذا التنظيم، ويستكمل ما يلزم في شأنها.
ثالثاً : تلغى وكالة المدن الاقتصادية بالهيئة العامة للاستثمار بعد مزاولة هيئة المدن الاقتصادية مهماتها المنصوص عليها في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه، وينقل إليها كل ما يتعلق بالوكالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، كما ينقل تخصيص عقارات المدن الاقتصادية من الهيئة العامة للاستثمار إلى هيئة المدن الاقتصادية .
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز
تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
تعريفات
المادة الأولى:
التنظيم : تنظيم المدن الاقتصادية .
الهيئة : هيئة المدن الاقتصادية .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
المدن الاقتصادية (أو المدينة الاقتصادية) : المدن الاقتصادية السعودية القائمة حاليا أو التي تنشأ في المستقبل.
المستثمر : كل شخص ذي صفة طبيعية ، أو اعتبارية يستثمر في المدن الاقتصادية، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه - بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه - تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن الاقتصادية، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الأمين العام : الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية .
المدير التنفيذي للمدينة : المدير التنفيذي للشركة المطورة للمدينة الاقتصادية .
المشغل : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات، أو المرافق الخدمية في المدن الاقتصادية.
المخطط العام للمدينة : مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المدينة.
مفهوم (60×24×7) : إنجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز (ستين) دقيقة على مدار (أربع وعشرين) ساعة خلال أيام الأسبوع .
إنشاء الهيئة ومركزها النظامي ومهماتها
المادة الثانية:
1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " هيئة المدن الاقتصادية " ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهماتها.
2- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.
المادة الثالثة:
1 - إبرام الاتفاقات ، والعقود ، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير المدن الاقتصادية، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها.
2 - مراجعة المخططات العامة للمدن الاقتصادية واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام.
3 - وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
4 - وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن الاقتصادية وتشغيلها وسلامتها.
5 - إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وفقا للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها.
6 - تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية.
7 - منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية.
8 - إنشاء الشركات أو الدخول فيها شريكًا، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وبما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة.
9 - متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة.
10 - وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية ومسؤولياته.
11 - الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن الاقتصادية.
12- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها.
مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
المادة الرابعة:
- يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، تحدد فيه مكافآتهم.
- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الخامسة:
1 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك.
2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية.
3 - اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية.
4 - اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية.
5 - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.
6 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها إلى الملك.
7 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
المادة السادسة:
2 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.
3 - تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
4 - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.
5 - لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.
7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.
8- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
الأمين العام
المادة السابعة:
1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.
2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.
4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
7 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.
9 - تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.
الموارد المالية للهيئة
المادة الثامنة:
1 - الأموال التي تخصصها لها الدولة.
2 - الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
3 - ما يقبله المجلس من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا وأوقاف.
4 - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.
المادة التاسعة:
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة، وللهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
3 - تكون جميع مصروفات الهيئة - المتعلقة بتحقيق أغراضها وتقديم الخدمات العامة وأجور منسوبيها وغيرها - من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا التنظيم، ولا تتحمل الدولة أي التزام في هذا الشأن.