نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نبذة عن النظام
تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية إلى مدينة علمية تسمى (مدينة الملك عبد العزيز للعوم والتقنية) يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق إداريا بمجلس الوزراء. بيان أهداف واختصاصات المدينة، تكوين هيئة عليا للمدينة وبيان اختصاصاتها وصلاحياتها في إدارة المدينة وتصريف أمورها، بيان صلاحيات واختصاصات رئيس المدينة، وبيان الأحكام المتعلقة بأمور المدينة الوظيفية والمالية. يتضمن النظام ما يلي : إحداث الميداليات التالية: ميداليات الاستحقاق، ميداليات التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، ميدالية سلاح البحرية، وبيان أحكام منحها.
نـــص النظـــام
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
1406 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 19 / 4 / 1406
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٠٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٠٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا - تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المُنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٠٥هـ إلى مدينة علمية تُسمَّى ( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).
ثانيًا - الموافقة على نِظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا ويعمل به من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ثالثًا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٠٥هـ.
وبعد استعراض المناقشة حول دمج المركز الوطني للعلوم والتقنية مع مدينة الملك عبد العزيز العلمية ليصبح مسماها الجديد ( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).
يُقرِّر ما يلي:
أولًا- تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٠٥هـ إلى مدينة علمية تُسمَّى ( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).
ثانيًا - الموافقة على نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثالثًا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
1 - اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها.
2 - تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة.
3 - مساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها.
4 - دعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية لمواكبة التطور العلمي العالمي سواء عن طريق المنح أو القيام بتنفيذ بحوث مشتركة.
5 - تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية، للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية، وتقديم منح للأفراد والمؤسسات العلمية، للقيام بإجراء بحوث علمية تطبيقية.
6 - التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها.
ولتحقيق ذلك تشكل لجان تنسيق تتكون من خبراء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المتصل عملها بأعمال المدينة.
المادة الرابعة:
- رئيس مجلس الوزراء | رئيساً |
- نائب رئيس مجلس الوزراء | نائباً للرئيس |
- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام | عضواً |
- وزير التعليم العالي | عضواً |
- وزير الزراعة والمياه | عضواً |
- وزير الصناعة والكهرباء | عضواً |
- وزير البترول والثروة المعدنية | عضواً |
- وزير التخطيط | عضواً |
- وزير المالية والاقتصاد الوطني | عضواً |
- رئيس الاستخبارات العامة | عضواً |
- رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية | عضواً |
- ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الوزراء | أعضاء |
المادة الخامسة:
أ - اعتماد مشروع السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية والإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها تمهيدًا لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء .
ب - اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها.
ج - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها بعد إعدادها من قبل المدينة بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية .
د - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المدينة.
هـ - تشكيل لجان التنسيق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الثالثة وتحديد مهامها.
و - الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية.
وللهيئة العليا تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تكلفهم به.
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
ب - وفي كل الأحوال يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني، كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2 - الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.
3 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة العليا.
4 - الموارد الأخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة.
وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة.