الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة به - أهداف الترتيب التنظيمي - مهمات وزارة المياه والكهرباء - مهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية - مهمات وزارة التجارة والصناعة - مهمات الهيئة العامة للدواء والغذاء - تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للدواء والغذاء - تعاون مصانع المياه مع برنامج علامة الجودة.
نـــص النظـــام
الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
1432 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣٥٣٢٠/ب) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٣١ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري رقم (٣١ / ٤ / ١٦ /١١٩ / ١٢) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ، المرافق لها المحضر (السادس والثمانون) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، الخاص بدراسة وضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٩ /٣٧) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٣١ هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٣) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٣٢ هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٣٢هـ.
يقرر
الموافقة على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، وذلك بالصيغة المرافقة .
رئيس مجلس الوزراء
الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
أولا : تعريفات :
1 - مصانع المياه : المنشآت التي تنتج مياها صالحة للشرب ، وتشمل الآتي :
ب - مصانع المياه غير المعبأة : المنشآت الصناعية التي تنتج مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها لتتناسب مع المواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب غير المعبأة، وتوزع عن طريق الصهاريج أو الأشياب، ويمكن أن تعبأ في عبوات غير محكمة الغلق، وغير مستوفية لاشتراطات بطاقة المواد الغذائية المعبأة.
ج - محلات تقليل الملوحة : المنشآت الصغيرة التي تنتج مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها وتوزع على المستهلكين في صهاريج أو عبوات غير محكمة الغلق.
د - مصانع الثلج : المنشآت الصناعية التي تحوِّل المياه إلى ثلج صالح للاستهلاك الآدمي.
3 - الترخيص البلدي : الترخيص الذي تصدره وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء مصنع مياه معبأة أو غير معبأة ، أو مصنع ثلج ، أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه ؛ بحيث يكون الترخيص خاصا بالموقع ، وموافقا لضوابط الوزارة وشروطها .
ثانيا
ثالثا
1 - إصدار التراخيص الفنية لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة.
2 - مراقبة المصانع القائمة للتأكد من اتباعها الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع .
3 - الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات تقليل الملوحة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، والإشراف عليها، ومراقبتها.
4 - وضع الاشتراطات، والمتطلبات، وإعداد لوائح الجزاءات والغرامات في كل ما يتعلق بمهماتها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا
1 - إصدار التراخيص البلدية لمصانع المياه .
2 - مراقبة المياه المعبأة في المصانع والأسواق بوصفها منتجا غذائيًّا، وتنقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي ؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ ، بما في ذلك جميع المهمات التنظيمية، والتنفيذية، والرقابية، التي ينص عليها نظام الهيئة.
3 - ربط إصدار التراخيص البلدية بموافقة وزارة المياه والكهرباء (فيما يتعلق بمصادر المياه) ، والهيئة العامة للغذاء والدواء (فيما يتعلق بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج) ، مع الأخذ في الاعتبار وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبُعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية، وذلك وفقا للائحة الاشتراطات الصحية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (33492/5/و ف) وتاريخ 30 / 7 / 1420 هـ .
خامسا
1 ـ إصدار الترخيص الصناعي والسجل التجاري لمصانع المياه .
2 ـ الرقابة على مصانع المياه إلى حين نقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي ؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء .
سادسا
1 - جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج ؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ، وعلى الهيئة إصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق .
2 - وضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها طبقا لنظامها.
3 - يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - عملا بالمادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء - مراحل نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء .