النظام الأساسي لهيئة الهلال الأحمر السعودي
نبذة عن النظام
نـــص النظـــام
النظام الأساسي لهيئة الهلال الأحمر السعودي
1386 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 12 / 4 / 1386
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٣٨٦هـ.
نرسم بما هو آت:
أولًا- الموافقة على النظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانيًا- على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا هذا.
فيصل
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 262 بتاريخ 6 / 4 / 1386
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٠١٥١) وتاريخ ٥/ ٨/ ١٣٨٣هـ، المُتعلقة بمشروع النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (٨٢) وتاريخ ١٦/ ١١/ ١٣٨٥هـ.
وبالنظر إلى أن غالبية جمعيات الهلال الأحمر في كثير من الدول، يرأسها رئيس الدولة كرئيس فخري ، فإنه:
يُقرِّر ما يلي:
١- الموافقة على مشروع النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢- الرجاء أن يكون جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري لجمعية الهلال الأحمر .
٣- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
خالد
نائب رئيس مجلس الوزراء
النظام الأساسي لهيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
أ- الاستعداد والعمل في زمن السلم، وفي زمن الحرب، بصفتها مُساعِدة للإدارات الطبية في
4
القوات المُسلحة على سبيل التعاون والتكامُل، لصالِح جميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، وعلى الأخص نقل المرضى والجرحى وإنشاء مُستشفيات الهلال الأحمر في المواقع التي تُحدِّدُها القيادات الحربية، وإعداد وسائل نقل ومُساعدة منكوبي الحرب والأسرى، والتوسُط في تبادُل المُراسلات الخاصة بِهم سواء في داخل المملكة أو خارجِها.
ب- تخزين المهمات ومُعِدات الإيواء والأدوية، وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى، والعناية بالأسرى.
جـ- توفير الإسعافات العاجلة الضرورية لضحايا الحوادث والكوارث، والنكبات العامة.
د- نقل المرضى والمصابين في الحوادِث والمُساهمة في علاجِهم، والاشتراك في مُحاربة الأوبئة وتقديم الخدمات الطبية، والاشتِراك في نشر الثقافة الصحية، وإنشاء وتدبير المُستشفيات والمُستوصفات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسعاف، ونقل الدم.
هـ- تقديم الخدمات الصحية والمُساعدات الطبية لحُجاج بيت الله الحرام ورعايتِهم صحيًّا بالتعاون مع الإدارات المُختصة.
و- النهوض بمهمة التمريض، والعمل على تدبير الممرضين والممرضات وتدريبِهم على أعمال المُستشفيات وحالات الطوارئ. وكذلك الأخصائيين والمُساعدين الاجتماعيين وغيرهم، ممن يحتاج إليهم لتحقيق أغراضها، سواء كانوا من المُتفرغين أو مِن المُتطوعين، ويكون ذلك على الأخص إما بدورات تدريبية أو بإنشاء مدارِس للإسعاف والتمريض أو المُساعدة في إنشائِها.
ز- تأمين وسائل الإسعاف الأولي في مكان الحادِث، ونقل المرضى والمُصابين إلى مراكِز العِلاج.
حـ- المُساهمة في الخدمات الإنسانية والاجتِماعية بما يتفق ورسالة الهلال الأحمر .
ط- نشر أغراض الهلال الأحمر ومبادئه الإنسانية.
ي- توثيق الصلات وتبادُل المعونات الممكِنة بينها وبين جمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولية ، وغيرِها من الهيئات المماثلة.
ك- القيام بغير ما تقدم ذِكرُه من أعمال في زمن السلم، وفي زمن الحرب، وِفقًا لما تقتضيه الظروف وطِبقًا لأهداف الهلال الأحمر .
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
أ- أموالها الثابِتة المنقولة.
ب- إيراداتها السنوية، وتشمل:
1- المال المُخصَّص لها مِن الميزانية العامة للدولة، كإعانة سنوية.
2- اشتراكات الأعضاء.
3- التبرعات والهبات، والإعانات الحكومية.
4- الوصايا والأوقاف.
5- إيرادات أموالِها الثابِتة والمنقولة.
6- الموارد الأُخرى التي يوافِق عليها مجلِس إدارة الجمعية.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
1- الوفورات التي تتحقق في ميزانية الجمعية سنويًّا.
2- تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي بتخصيص ما يوازي (5%) من موازنتِها لكل عام، يضاف إليه الوفورات التي تتحقق في ميزانية الجمعية، ويُحتفظ بِه كرصيد نقدي في مؤسسة النقد العربي السعوديّة، ويحظر التصرف فيه إلا لمواجهة الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلس إدارة الجمعية، إلا في الحالات العاجلة فيجوز التصرف فيها بقرار من رئيس الجمعية على أن يعرض ذلك على مجلس الإدارة لإقراره في أول اجتماع له.
3- للجمعية الحق في زيادة تموين هذا الاحتياطي بأن تتقدم بطلب ذلك إلى الجهات الحكومية المختصة في حالات الطوارئ.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
أ- المركز العام، ومقره مدينة الرياض.
ب- فروع المركز العام، وتنشأ في المُدُن الكبيرة بقرار من مجلس الإدارة.
جـ- الشعب التابعة لكل فرع وتنشأ في الأمكِنة التي يقترِحُها مُدير الفرع ويقرها رئيس الجمعية، وتقوم هذه الهيئات جميعها بتحقيق أغراض الهلال الأحمر على سبيل التعاون والتكامُل للسياسة العامة التي يضعُها مجلِس إدارة الجمعية.
المادة الرابعة عشرة:
أ- رئيس الجمعية رئيسًا للمجلِس.
ب- نائب رئيس الجمعية.
جـ- ممثلين عن كل من: وزارات المالية، والداخلية، والدفاع، والصحة، والعمل والشئون الاجتِماعية، يعينون بقرار من الوزير المختص، لمدة لا تزيد عن سنة.
د- أربعة أعضاء مِن المهتمين برسالة الهلال الأحمر ، يختارهم رئيس الجمعية، ويعتمد اختيارهم من قبل الوزير المرتبطة به الجمعية.
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة: جلسات مجلِس الإدارة:
ب- على رئيس الجمعية دعوة المجلس للانعقاد بأسرع وقت ممكن كلما طلب ذلك ثلاثة أو أكثر من أعضاء المجلس، لأسباب جوهرية.
جـ- ولوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يطلب انعقاد المجلس عندما يرى ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يترأس جلساته
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
أ- رسم السياسة العامة التي تحقق أهداف جمعية الهلال الأحمر .
ب- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المُنظمة لسير العمل الإداري والمالي، وتتضمن على الأخص القواعد والأحكام التفصيلية الخاصة ببدء ونهاية السنة المالية والمصرف الذي تودع فيه أموالها، وشروط صرف الأذون المالية وأصحاب الحق في التوقيع عليها والسجلات اللازمة لضبط أعمال الحسابات والعضوية، واجتماعات المجلس وغيره.
جـ- اعتماد النظم النموذجية للفروع وما يتبعها، وإنشاء وإلغاء هذه الفروع.
د- تعيين مراقب أو أكثر للحسابات من غير أعضائه.
8
هـ- التصديق على الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات، وكذلك اعتماد مشروعات الميزانية الخاصة بالفروع، وحساباتها الختامية.
و- اعتماد المشروعات الإنشائية الجديدة في حدود الموازنة السنوية.
ز- اقتراح لائحة موظفي الجمعية ومستخدميها وعمالها، التي يتم التصديق عليها بقرار مِن مجلس الوزراء.
حـ- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجمعية، ومناقشة تقارير الفروع والتصديق عليها.
ط- إقرار مختلف الوسائل لتمويل الجمعية.
ي- تكوين اللجان الفرعية من المجلس، والتي يراها لازمة لمصلحة العمل وتحديد اختصاصاتها.
ك- وضع المبادئ وإصدار التوجيهات فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، مع هيئات الصليب الأحمر الدولي والجمعيات الأهلية بالخارِج.
ل- يُقرر منح الشارات وعضوية الشرف.
م- منح المكافآت وإقرار عقود استخدام الأجانب، إذا زاد الراتِب المبين في العقد عن مبلغ ألف ريال.
ن- تقدير الإعانات التي تُرسل إلى خارِج المملكة العربية السعودية.