نظام الأسماء التجارية 1420هـ
نبذة عن النظام
وجوب اتخاذ كل تاجر اسما تجاريًا يقيده في السجل التجاري، وبيان الأحكام المتصلة بذلك من حيث الإجراءات، والبيانات، والشروط. بيان أحكام التصرف في الاسم التجاري، والمسئوليات المترتبة على ذلك. تحديد عقوبات مخالفة النظام. إناطة الاختصاص بديوان المظالم في الفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام. ينفذ النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نـــص النظـــام
نظام الأسماء التجارية 1420هـ
1420 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 12 / 8 / 1420
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/ ٦٨) وتاريخ ٣٠/ ٢ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) وتاريخ ٧ /٨ /١٤٢٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 133 بتاريخ 7 / 8 / 1420
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٢٠٨/ر وتاريخ ٧/ ٥ /١٤٢٠هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ١٨٠٨ /١١ وتاريخ ٢/ ٩ /١٤٠٨هـ بشأن مشروع نظام الأسماء التجارية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/ ٩/ ١٧) وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١) وتاريخ ١٤/ ١/ ١٤١٨هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/ ٦٨) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٢٠هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الأسماء التجارية 1420هـ
المادة الأولى:
على كل تاجر أن يتخذ له اسمًا تجاريًّا يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني، أو من تسمية مبتكرة، أو من الاثنين معًا، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقًا ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو يمس الصالح العام.
المادة الثانية :
المادة الثالثة:
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
المادة السابعة :
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض إن كان له محل.
المادة الثانية عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح.
ويجوز لذوي الشأن أيضًا التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادرة بناءً على المادة (11) أو المادة (16) من هذا النظام، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير.
وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب يحق لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، أو بشأن طلبه، وذلك خلال ثلاثين يومًا من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.