نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نبذة عن النظام
إنشاء المؤسسة وتحديد مقرها، بيان غرض المؤسسة وهو تحلية المياه المالحة في مناطق ومدن المملكة التي تقصر الموارد الطبيعية عن سد حاجتها، بيان اختصاصاتها وصلاحياتها وما يتصل بشئونها الإدارية والمالية.
نـــص النظـــام
نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
1394 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 20 / 8 / 1394
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (١١٠٩) وتاريخ ١٦-١٧ / ٨ / ١٣٩٤ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً - على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الزِراعة والمياه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بخِطابه رقم (٢٣٩٦٧ /٣س) في ١٣ / ٨ / ٩٤هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣٧) في ٢٦ / ٧ / ٩٤هـ، وما أمر بِه المقام السامي من تعديل المادة الثامِنة مِنه بما يتفق ونص المادة الأولى من نِظام الوزراء ونوابِهم وموظفي المرتبة المُمتازة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) في ١٨ / ٣ / ١٣٩١ هـ، التي تنُص: بأن يكون تعيينُهم وإعفاؤهم من مناصِبِهم بأمر ملكي .
وبعد إجراء التعديل المطلوب.
يُقرِّر ما يلي
١ - الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢ - وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك، صورتُه مُرافِقة لهذا.
٣ - يُعهد إلى لجنة تُعيَّّن بقرار من وزير الزِراعة والمياه ، تضُم مُّمثِلين مِن: وزارة الزِراعة والمياه ، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني ، وديوان المُراقبة العامة بتقويم أصول المؤسسة في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر من تاريخ إنشائِها، ولها في سبيل تأدية مهماتِها أنَّ تستعين بمكتب مُراجِع حِسابات أو أكثر.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
المادة (1):
المادة (2):
المادة (3):
أ ) تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسِعة والتشغيل والصيانة.
ب ) تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة أو خارجها في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية.
جـ ) إبرام اتِفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حُكومية كانت أو أهلية وتُحدِّد المؤسسة أسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحُكومية المُختصة وِفقاً لتوجيهات مجلِس الوزراء .
المادة (4):
- وزير الزِراعة والمياه | رئيساً |
- مُحافِظ المؤسسة | نائباً للرئيس |
- وكيل وزارة التِجارة والصِناعة | عضواً |
- وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات | عضواً |
- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني | عضواً |
- وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية | عضواً |
- نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط | عضواً |
المادة (5):
المادة (6):
أ ) إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية.
ب ) إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام .
جـ ) إصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .
د ) إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي.
هـ ) وضع قواعِد منح المُكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المُختلِفة وتحديد فئاتِها.
و ) إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرِها واستئجارِها تحقيقاً لأغراض المؤسسة.
المادة (7):
المادة (8):
المادة (9):
أ ) تمثيل المؤسسة في صِلاتِها بالغير وأمام القضاء، في حدود الصلاحيات المَّمنوحة له.
ب ) تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.
جـ) اقتِراح خِطَّط وبرامج المؤسسة وتنفيذِها والإشراف عليها، بعد موافقة مجلِس الإدارة.
د ) الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي ورفِعها إلى مجلِس الإدارة.
هـ ) الإشراف على موظفي المؤسسة ومُستخدِميها وعُمالِها، وإصدار القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها، وضبط العمل وحُسن سيرِه.
و ) إصدار أوامِر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة، ولهُ أنَّ يُفوِض غيرِه في ذلك.
ز ) اقتِراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمِها إلى مجلِس الإدارة.
ح ) مُباشرة ما تُخوِلُه إياه قرارات مجلِس الإدارة والنِظام واللوائح بالمؤسسة من اختِصاصات.
ط ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلِس الإدارة.
ويجوز للمُحافِظ أن يُفوِض غيرُه في مُّمارسة بعض صلاحياتِه. ويُعتبر مجلِس الإدارة المرجع لمُحافِظ المؤسسة.
المادة (10):
أ ) مُنشآت تحلية المياه المالِحة والأراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة، وسائر الأموال الثابِتة والمنقولة والمُخصَّصة للتحلية والعائدة لوزارة الزِراعة والمياه وقت نفاذ هذا النِظام، وأية أموال أُخرى قد تُحوِلُها الدولة لمُلكية المؤسسة.
ب ) الدخل الذي تُحقِّقه المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخُل ضِمن أغراضِها.
جـ ) الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا.
د ) الموارد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس الإدارة إضافتها إلى أموال المؤسسة.