نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نبذة عن النظام
يتضمن النظام :
العبارات والألفاظ الواردة به، وللنظام أهداف عديدة ، وتصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفقاً لمعايير محددة ، ويحدد النظام مهمات الوزارة و الجهة المشرفة ، وتكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات، وإنشاء صندوق دعم الجمعيات له موارده .
إنشاء الجمعيات وللنظام لائحة أساسية تشمل البيانات و الأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية ، كما يجوز إنشاء فروع للجمعية، وأن يكون لها أجهزة وموارد .
الجمعية العمومية واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مع منح صفة النفع العام .
المؤسسات الأهلية وتتكون مواردها مما يخصصه لها المؤسس من أموال، ويكون للمؤسسة لائحة أساسية تشمل بياناتها الأساسية ، ويكون لها ميزانية سنوية وحساب ختامي.
مجلس الجمعيات والؤسسات.
أحكام عامة.
- "تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 1443/6/29هـ.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
1437 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/ ٥٩) بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٣٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38764 وتاريخ 14 / 8 / 1436هــ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 6 / 8220 / ش وتاريخ 14 / 2 / 1425هـ، في شأن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25 / 6 / 1410هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (430) وتاريخ 25 / 7 / 1434هـ ورقم (613) وتاريخ 25 / 9 / 1436هـ ورقم (614) وتاريخ 25 / 9 / 1436هـ والمذكرتين رقم (615) وتاريخ 25 / 9 / 1436هـ ورقم (808) وتاريخ 1 / 12 / 1436هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77 / 59) وتاريخ 21 / 12 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 22 / 1 / 1437هـ.
يقرر ما يلي :
أولاً: الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: تكون وزارة الداخلية هي الجهة المختصة المشار إليها في النظام.
ثالثاً: تشكيل لجنة تنسيقية (مؤقتة) في وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين - لا تقل مراتبهم عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها - من الجهات الآتية:
- وزارة الداخلية
- وزارة الخارجية
- وزارة المالية.
- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
- وزارة التعليم.
- وزارة الثقافة والإعلام.
- وزارة التجارة والصناعة.
- وزارة العمل.
- أي جهة أخرى ترى وزارة الشؤون الاجتماعية إضافتها.
وتتولى هذه اللجنة المهمات الآتية:
أ- وضع لوائح إدارية ومالية تتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تسير عليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية لاعتمادها، على أن يستمر العمل باللوائح الإدارية والمالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حالياً، وذلك إلى حين إقرار تلك اللوائح وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام موعد تطبيقها.
ب- إعداد لائحة تنظم العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهة المشرفة على نشاط الجمعية أو المؤسسة داخل المملكة، وفقاً لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، على أن تشمل اللائحة إجراءات وقواعد الترخيص والإشراف والرقابة الإدارية والمالية والفنية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن تتضمن أحكاماً خاصة بتنظيم جمع التبرعات لهذه الجمعيات وتحديد آلية جمعها، ورفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية لاعتمادها.
ج- وضع قواعد تنظم عدم تكرار إنشاء جمعيات علمية سبق إنشاؤها في الجامعات.
رابعاً: إحالة ما يتعلق بطلبات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الآتية: رابطة الأدباء والكتاب السعوديين، جمعية الكتاب السعوديين، مؤسسة رواد التربية والتعليم، جمعية مكافحة البطالة، جمعية حماية حقوق العمال، جمعية دعم توظيف ذوي الإعاقة، المجلس السعودي للأبنية الخضراء، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك للنظر في استكمال إجراءات الترخيص لها وفقاً لأحكام النظام بعد اعتماده.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
التعريفات
المادة الأولى:
1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
3 - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
5 - الجمعية : الجمعية الأهلية.
6 - المؤسسة : المؤسسة الأهلية.
7 - اللائحة الأساسية : اللائحة الأساسية للجمعية ، أو للمؤسسة.
8 - الصندوق : صندوق دعم الجمعيات.
9 - الجهة المشرفة : الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
10 - الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
أهداف النظام
المادة الثانية :
1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
2 - الإسهام في التنمية الوطنية.
3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.
4 - تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
5 - تحقيق التكافل الاجتماعي.
التصنيف
المادة الثالثة :
1 - الجمعيات الأهلية :
تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، أو نشاط اجتماعي ، أو ثقافي ، أو صحي ، أو بيئي ، أو تربوي ، أو تعليمي ، أو علمي ، أو مهني ، أو إبداعي ، أو شبابي ، أو سياحي ، ونحو ذلك من نشاطات ، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك ، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة ، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي ، أو المعنوي ، أو الخبرات الفنية أو غيرها ، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام ، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية.
2 - المؤسسات الأهلية :
يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً ، غير هادف للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات أو وصايا ، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية ، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق ، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيماً له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاماً على الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة.
مهمات الوزارة
المادة الرابعة :
1 - الترخيص للجمعيات والمؤسسات.
2 - تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات.
3 - الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا ، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
4 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
5 - تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها.
6 - البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًّا كان نوعها.
7 - وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ، داخل المملكة ، وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى.
8 - دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه.
9 - نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.
10 - وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.
مهمات الجهة المشرفة
المادة الخامسة :
1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام.
2 - الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ، ومتابعتها.
3 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
إصدار التراخيص
المادة السادسة :
صندوق دعم الجمعيات
المادة السابعة :
2 - موارد الصندوق :
ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف.
جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
د - العائد من استثماره لموارده.
هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
إنشاء الجمعيات
المادة الثامنة :
2 - لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أو تخالف النظام العام ، أو تتنافى مع الآداب العامة ، أو تخل بالوحدة الوطنية ، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة واللوائح.
3 - على الوزارة الرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والإجراءات التي تحددها اللائحة ، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على إنشائها.
4 - تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على إنشائها ، وتنشر لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة ، ولا يجوز لأي جمعية ممارسة أي نشاط من نشاطاتها إلا بعد إتمام إجراءات تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
اللائحة الأساسية
المادة التاسعة :
1 - اسم الجمعية ومقرها الرئيس ، والنطاق الجغرافي لخدماتها.
2 - الغرض الذي أنشئت من أجله.
3 - أسماء المؤسسين ، وبياناتهم ، وعناوينهم الدائمة.
4 - شروط العضوية وأنواعها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
5 - تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام ، وكيفية التصرف فيها.
6 - تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها.
7 - تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة ، والأحكام المتعلقة بانتخابهم ، ومدة المجلس ، على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد ، والنصاب النظامي لاجتماعاته.
8 - أساليب المراقبة المالية.
9 - الأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية ، ومهمات واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار العاملين فيها ، وكيفية إنهاء خدماتهم.
10 - الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى.
11 - الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الأساسية.
12 - القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاًّ اختياريًّا ، وإجراءات التصفية والجهة التي تؤول إليها أموالها ، على أن تقصر على الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاماً.
إنشاء الفروع
المادة العاشرة :
أجهزة الجمعية
المادة الحادية عشرة :
1 - الجمعية العمومية.
2 - مجلس الإدارة.
3 - اللجان الدائمة التي تكوّنها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
4 - الجهاز التنفيذي.
موارد الجمعية
المادة الثانية عشرة :
1 - رسوم العضوية (إن وجدت).
2 - عوائد نشاطات الجمعية.
3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات.
4 - العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة.
5 - ما يقرر لها من إعانات حكومية.
6 - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.
7 - الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام.
8 - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
الجمعية العمومية
المادة الثالثة عشرة :
1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت.
2 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناءً على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ، وساعة انعقاده ، على أن تبلغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع.
3 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية ، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.
4 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلبٍ مُسبَّبٍ من الوزارة ، أو من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن (٢٥٪) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5 - لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه - كتابة - عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.
6 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية ، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
اختصاصات الجمعية العمومية العادية
المادة الرابعة عشرة :
1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها.
2 - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ، واتخاذ ما تراه في شأنه.
4 - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته.
5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتجديد مدة عضويتهم ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6 - تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه.
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
المادة الخامسة عشرة :
1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.
2 - إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
3 - اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
4 - إقرار تعديل اللائحة الأساسية.
5 - حل الجمعية اختياريًّا.
ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن الاختصاصات الواردة في الفقرات (3) و(4) و(5) نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام النظام.
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
1- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العاديـة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وبما لا يقل عن (٢٥٪) من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.
2 - تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
3 - تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة الثامنة عشرة :
2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية.
3 - للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تَبَلُّغها بالنتيجة.
4 - لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة ، إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة عشرة :
ب - إذا خالف مجلس الإدارة أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الوزارة.
المادة العشرون :
المادة الحادية والعشرون :
1 - أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.
2 - أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية ، وبياناته ، وعنوانه ، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3 - أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويضٍ من مجلس الإدارة ، ولكل عضوٍ حق الاطلاع على هذه السجلات.
4 - أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات.
5 - أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها.
6 - أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة ، وألاَّ تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له ، وألاَّ يصرف منها إلاَّ بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.
7 - أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
8 - أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة ، وأحكام النظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة واللوائح ، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.
9 - أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.
10 - ألاَّ تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلاَّ بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
11 - ألاَّ تستثمر أموالها في مضاربات مالية.
12 - ألاَّ تتلقى إعانات من خارج المملكة إلاَّ بعد موافقة الوزارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية والعشرون :
المادة الثالثة والعشرون :
ب - إذا خرجت عن أهدافها ، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام ، أو اللائحة ، أو اللائحة الأساسية.
جـ - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
د - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
هـ - إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو النظام العام ، أو الآداب العامة ، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
المادة الرابعة والعشرون :
منح صفة النفع العام
المادة الخامسة والعشرون :
المادة السادسة والعشرون :
2 - لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها ، وتطبق في هذه الحالة أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية ، على أن يصدر قرار نزع الملكية من الوزير ، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.
المادة السابعة والعشرون :
المادة الثامنة والعشرون :
المؤسسات الأهلية
المادة التاسعة والعشرون :
المادة الثلاثون :
1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس.
2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخصية.
3 - الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4 - بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة حلاًّ اختياريًّا (إن وجدت) ، والأحكام المنظمة لذلك.
5 - بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة ، وإجراءات التصفية عند الحل ، والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها.
6 - الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة ، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء ، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي ، ومهمات كل منهما واختصاصاته.
المادة الحادية والثلاثون :
المادة الثانية والثلاثون :
المادة الثالثة والثلاثون :
المادة الرابعة والثلاثون :
المادة الخامسة والثلاثون :
2 - تتخذ الوزارة - في الحالات الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) - ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة واستمرارها ، ولها في سبيل ذلك عزل مجلس أمناء المؤسسة أو أي من المسؤولين التنفيذيين فيها ، أو تعليق نشاطها مؤقتاً ، على أنه لا يجوز حل المؤسسة إلاَّ في حالة ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحالة تحقيقها لأهدافها ، مع التقيد في كل الأحوال بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم وبما تقضي به اللائحة الأساسية.
3 - يصدر أي إجراء تتخذه الوزارة - استناداً إلى الفقرة (2) من هذه المادة - بقرار مسبَّب من الوزير بعد إنذار المؤسسة.
المادة السادسة والثلاثون :
المادة السابعة والثلاثون :
مجلس الجمعيات والمؤسسات
المادة الثامنة والثلاثون :
أحكام عامة
المادة التاسعة والثلاثون :
2 - لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية ، إلاَّ بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة.
3 - لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخروج عن الأهداف المحددة لها ، ولا أن تنطوي أي من نشاطاتها وأعمالها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
المادة الأربعون :
المادة الحادية والأربعون :
1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة.
2 - الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات.