نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
نبذة عن النظام
أغراض المؤسسة - وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعلميات النقد ومراقبة المصارف التجارية - الأعمال التي لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي - مجلس إدارة المؤسسة وصلاحياته وتكوينه - مهام رئيس / محافظ المؤسسة - عقوبات من يمتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة .
نـــص النظـــام
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
1377 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم 23 بتاريخ 23 / 5 / 1377
بعونه تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٣٠ /٤ /١ /١٠٤٧) الصادر بتاريخ ٢٥ رجب سنة ١٣٧٣هـ.
وعلى المرسوم الملكي رقم (١٧ /٩ /٢ /٨٧٦٢) الصادر بتاريخ ٢٧رمضان سنة ١٣٧٤هـ.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) الصادر بتاريخ ٢٠ جمادى الاولى سنة ١٣٧٧هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني
رسمنا ما هو آت
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 20 / 5 / 1377
اطلع مجلس الوزراء على مشروع نظام مؤسسة النقد العربي السعودي ، المنظم من قبل سعادة الدكتور/ زكي سعد .. وهذا نص مواده.
مشروع مرسوم ملكي كريم
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
بعونه تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني
رسمنا بماهو آت:
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
المادة الأولى:
أ - إصدار ودعم النقد السعودي، وتوطيد قيمته في داخل البلاد وخارجها.
ب - أن تقوم بأعمال مصرف الحكومة.
ج - مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات .
المادة الثانية:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة ، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير المالية . ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال ، وعليها أن تعيد رأس المال جميعه إلى الحكومة.
المادة الثالثة:
أ - تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد .
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
أ - مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
ب - استلام الودائع الخاصة.
ج - إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
د - الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية، أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي.
هـ - شراء أو امتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالها.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
هذه المؤسسة - أي مؤسسة النقد العربي السعودي - غير محدودة المدة، فهي مؤسسة دائمة الاستمرار، وهي مخول إليها مباشرة الأعمال التي تراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقا لنظامها، فلها - بدون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياتها - صلاحية التعاقد وامتلاك العقارات والاحتفاظ بها، والارتباط بالالتزامات التي ترى الارتباط بها لازما وملائما لتسيير أعمالها.
المادة التاسعة:
أ - رئيس، ويكون المحافظ.
ب - نائب المحافظ.
ج - ثلاثة أعضاء ممن لهم دراية كافية بالشئون المالية والتجارية، من غير موظفي الحكومة.
ويعين المحافظ وأعضاء المجلس بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ، ولا ينحون عن أعمالهم إلا بمرسوم ملكي يصدر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع مرة على الأقل في كل شهر، وعند غياب المحافظ يرأس المجلس نائب المحافظ.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، على ألا يقل عدد الأصوات المرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير المالية عقب صدورها.
المادة العاشرة:
المحافظ هو الذي يدير شئون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويعين نائب المحافظ بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ، ويحل محل المحافظ أثناء غيابه في جميع اختصاصاته، وينحى عن عمله بنفس الطريقة. ويحدد راتب المحافظ ونائب المحافظ ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة - غير المحافظ ونائب المحافظ - وترقيتهم وفصلهم بواسطة المحافظ طبقا للائحة يقرها مجلس الإدارة، وتراعى فيها بصفة عامة القواعد والأنظمة الصادرة في هذا الشأن بالنسبة لموظفي ومستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمحافظ أن يحدد راتب هؤلاء الموظفين والمستخدمين وأجورهم، ومدد وشروط خدمتهم، وواجباتهم ومسئولياتهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الأولى:
أ - إصدار ودعم النقد السعودي، وتوطيد قيمته في داخل البلاد وخارجها.
ب - أن تقوم بأعمال مصرف الحكومة.
ج - مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات .
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
أ - تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد.
ب - حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد ، على أساس أنها أموال لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط.
ج - سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكافة الأعمال الأخرى المتصلة بذلك، طبقا لنظام النقد السعودي رقم (24) تاريخ 23 جمادى الأولى سنة 1377هـ.
د - مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رؤي لزوم لذلك.
وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة، أن يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل شهر بيانا عن مركزه المالي، وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أن يقدم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة، ولا يجوز أن تكون في البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك إفضاء عن حسابات العملاء الخاصة.
هـ - تكليف المصارف التجارية بالاحتفاظ في مؤسسة النقد العربية السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من الودائع . وتحدد هذه النسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة.
وعلى كل مصرف أن ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشأن من المؤسسة.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
أ - مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
ب - استلام الودائع الخاصة.
ج - إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
د - الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي.
هـ - شراء أو امتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالها.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
أ - رئيس، ويكون المحافظ.
ب - نائب المحافظ.
ج - ثلاثة أعضاء ممن لهم دراية كافية بالشئون المالية والتجارية، من غير موظفي الحكومة.
ويعين المحافظ وأعضاء المجلس بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ، ولا ينحون عن أعمالهم إلا بمرسوم ملكي يصدر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع مرة على الأقل في كل شهر، وعند غياب المحافظ يرأس المجلس نائب المحافظ.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، على ألا يقل عدد الأصوات المرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير المالية عقب صدورها.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
ولدى درسه في جلسة عامة تقرر الموافقة عليه.
ولما ذكر حرر ، ، ،