نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نبذة عن النظام
أحكام نقل الركاب بالخلافات، تنظيم منح التزام النقل الجماعي، أحكام نقل البضائع والمهمات، بيان صلاحيات وزارة المواصلات في خدمة قطاع النقل فيما عدا النقل الجوي، بيان عقوبات مخالفة النظام وإجراءات التحقيق والمحاكمة فيها.
نـــص النظـــام
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
1397 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 21 / 6 / 1397
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠٠) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٩) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٣٩٧ هـ
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم (٩١٢) في ١٢ / ٥ / ١٣٩٧هـ، المرفق به مشروع نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
يقرر ما يلي:
أولاً - الموافقة على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
يجوز لوزير المواصلات في المدة السابقة على منح الالتزام أو أثناء السير في إجراءات منحه؛ أن يجعل استغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص ، كما يجوز له إذا ما تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما أن يجعل استغلال ذلك الخط أو تلك المنطقة بطريق الترخيص إلى أن يصبح ممكنا العودة إلى طريقة الالتزام. ويحدد وزير المواصلات إجراءات وشروط الترخيص ومدته على ألا تزيد على سنة، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى.
المادة السادسة:
يجوز لوزير المواصلات أن يدخل بقرار منه تغيرات على الخطوط والمناطق التي تدخل في شبكة الطرق العامة ، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بها أو إلغاء بعضها أو إضافة خطوط سير جديدة، سواء كان ذلك قبل منح الالتزام أو بعده، وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتزام يجوز لوزير المواصلات بقرار منه إضافتها لملتزم الخط أو المنطقة للمدة الباقية بذات شروط الالتزام.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
أ - إذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة أو خط التزام.
ب - إذا سير حافلات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام.
ج - إذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالتزام.
د - إذا حصل على ما يزيد على الأجور المحددة.
هـ - إذا تنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتزام، أو أحل غيره محله في كل أو بعض حقوقه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابقة.
وللسلطة المانحة للالتزام أن ترجع على الملتزم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفق نتيجة إسقاط الالتزام.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
أولاً : تخطيط قطاع النقل بالمملكة على أساس أنه وحدة واحدة يكمل كل نشاط من أنواع النشاط الأخرى، والتنسيق بين خطة كل نشاط وخطط النشاط المتصلة به كالطرق والسكة الحديد والموانئ، وكذلك التنسيق بينه وبين خطة نشاط النقل الجوي، مع ربط خطة قطاع النقل بالخطة العامة للتنمية.
ثانياً : إعداد البحوث الفنية والاقتصادية لقطاع النقل وفق ما وصل إليه التقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة النقل ووسائله.
ثالثاً : إعداد ومراجعة الاتفاقيات الدولية للنقل والإشراف على تنفيذها بما يكفل حماية المنشآت الوطنية من شبكة طرق وموانئ وسكة حديد وغيرها.
رابعاً : التنسيق بين أنواع نشاط النقل المختلفة ووسائله بما يمنع ازدواج خدمات النقل مع استخدام كل وسيلة بما يتفق وخصائصها ومميزاتها، مع تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية ممكنة.
خامساً : إعداد الإحصائيات اللازمة لوسائل النقل المختلفة داخل المملكة ( شاحنات، حافلات، سكة حديد، سيارات الأجرة الصغيرة، السيارات الخاصة)، وكذلك الإحصائيات المتعلقة بالبضائع والركاب داخل وخارج المملكة سواء تم نقلها بالسفن أو الشاحنات البرية أو عن طريق الجو.
سادساً : تحديد الأجور المختلفة للنقل بجميع وسائله فيما عدا النقل الجوي.
سابعاً : الإشراف على الشركات الملتزمة أو المرخص لها بأعمال النقل واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير يقع منها.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقا للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.